المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads

النظام الانتخابي في مشروع قانون مجلس النواب

الإثنين 02/يونيو/2014 - 11:09 ص
المركز العربي للبحوث والدراسات

نظم مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام تلك الندوة مشاركة منه في الحوار المجتمعي المخصص للرد على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، خاصة ما تتضمنه الأخير من نظام انتخابي. وقد خرج المجتمعون بثلة من المقترحات بعضها ذو طابع شكلي وأخرى من حيث مضمون النظام الانتخابي.

أولا : في الشكل

أشار المشاركون في تلك المائدة إلى وجود ثلاثة أمور شكلية لكنها رئيسة، تشكل مقترحات مهمة، يجب أن تضعها اللجنة نصب عينها وهي بصدد طرح مشروعات القوانين الثلاثة: -

1 - حتمية تمهل اللجنة المختصة في إعداد مشروعات قوانين العمل الانتخابي الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر)، ورأوا أن الوقت يمر في صالح المزيد من الدراسة والتأني، بحيث يخرج المنتج النهائي للجنة المكلفة بوضع تلك المشروعات بشكل يحقق التوافق العام، لا سيما وأن الحد الأقصى لبدء إجراءات انتخابات البرلمان هو منتصف يوليو 2014. ورأى المجتمعون بالإجماع أنه إذا ما كانت اللجنة الموقرة تربأ بالقيادة السياسية التي انتخبها الشعب منذ أيام أن تصدر قرارات بقوانين تتهم فيها بتضارب المصالح، ومن ثم تسعى اللجنة الآن جاهدة ليوقع على تلك القرارات رئيس ليس له مصلحة في تشكيل محدد لمجلس النواب، وهو الرئيس الحالي المستشار عدلي منصور، إلا أن المجتمعين وإذ يشكروا للجنة تخوفهم يؤكدوا أن درأ المفاسد أفضل من جلب المنافع، وعليه فإن قيام الرئيس المنتخب بإصدار قرارات بقوانين تتضمن الأمور الثلاثة السابقة بعد توافق عام عليها، أفضل بكثير من إصدار الرئيس الحالي عدلي منصور لقوانين معيبة ولا تحظى بالتوافق.

2 - إن إصدار قوانين في غيبة الرقابة الدستورية السابقة للمحكمة الدستورية المعمول بها في دستور 2012 (م177)، ليضع تحدى كبير أمام اللجنة الموقرة لإصدار قوانين دستورية ومتوافق عليها، لا سيما وأننا خبرنا خلال العقود الثلاثة الماضية الحكم بعدم دستورية أغلب القوانين التي انتخب على أساسها مجلسي الشعب في تلك السنوات (1984 و1987 و1990 و1995 و2011)، وكل ما سبق ساهم في عدم استقرار المؤسسة التشريعية.

3 - حتمية أن تضع اللجنة المختصة خلال تقرير المشاريع الثلاثة نصب أعينها قرارات المحكمة الدستورية السابقة، والبيئات الدستورية والقانونية والسياسية التي صدرت فيها، لا سيما تلك المتصلة بالمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وفصل السلطات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وغيرها من المبادئ التي مردت عليها قرارات وأحكام المحكمة الدستورية.

4- بناء على ما سبق يوصى المجتمعون بضرورة اجتماع اللجنة مرة ثانية وثالثة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الرئيسة في المجتمع، خاصة أصحاب الخلفيات الدستورية منهم، وذلك كله للخروج بمشروعات قوانين متوافق عليها. بل أن المجتمعين يروا أن يكون هؤلاء ضمن أعضاء لجنة وضع المشروعات الثلاثة، وهم يرون (أي المجتمعون) أن اختيار هؤلاء يمكن أن يكون من نفس الأشخاص الممثلين لتلك القوى في لجنة الخمسين (لجنة وضع مشروع الدستور)، إذ أن هؤلاء الأجدر على التعبير عما انتواه الشارع الدستوري إبان وضع المواد ذات الصلة. 

 

ثانيًا : في الموضوع

أدت نتيجة النقاش في الموضوع إلى أمرين أولهما، ضرورة إعلام اللجنة ببعض الأمور، ثانيا طرح ثلة من المقترحات للخروج من المأزق الراهن.

 1 – حقائق يجب أن تكون نصب أعين اللجنة

تضمنت تلك الحقائق ثلاثة أمور نوردها على النحو التالي: -

  أ - أن هناك فرق جوهري بين طرق الترشيح والنظام الانتخابي. فالفردي والقائمة هي طرائق للترشيح وليست نظم انتخابية. أما النظم الانتخابية فتقسم إلى النظام الأغلبي والنظام النسبي. وبناء عليه، فإن النظام المقترح حاليًا من قبل اللجنة هو نظام أغلبي بنسبة 100% ولا يمت بأي صلة للنظام المختلط بين النسبي والأغلبي. وهذا النظام – أي النظام الأغلبي المسطور في مقترح اللجنة- رغم أنه يتسم في كافة البيئات بالسهولة والارتباط بين النائب والناخب، ويتسم في التطبيق في البيئة المصرية بالاعتياد، إلا أن أهم عيوبه إهدار 49% من الأصوات، وعدم تمثيل الأقليات الاجتماعية بشكل جيد، وتجاهل الأحزاب السياسية في الديمقراطيات غير العتيقة، لا سيما الأحزاب الصغير.

ب - إن شكل النظام الانتخابي المقترح من قبل اللجنة المسمى مجازًا بـ "القوائم" إضافة إلى "الفردي"، هو بناء على ما سبق، لا يعدو -في الشق المسمى إعلاميًا بالقوائم- أن يكون تطبيق لنظام تصويت الكتلة، وهو نظام أغلبي صرف، يتم التعامل مع القائمة فيه وكأنها مرشح فرد. وبدراسة مسحية وشاملة للنظم الانتخابية في العالم، يلاحظ أن هذا النظام لم يعد معمولا به في العالم بأسره.

ج - إن المشاركين وإذ يقدرون للجنة جهدها في تقرير النظام الانتخابي، وإذ يقرون بأن الشارع الدستوري وضع ستة أطوق خانقة حول رقبة الشارع القانوني وهو يسن النظام الانتخابي، بإقرار ما يشبه ستة كوتات، فإنه يقترح أن يتبنى الشارع القانوني بالمقابل نظام يتوافق مع نص المادة 5 من الدستور الخاصة بقيام النظام السياسي على أساس التعددية الحزبية والسياسية، والمادة 146 الخاصة بتشكيل حكومة حزبية. وفي هذا الصدد يقترح المشاركون نظامًا انتخابيًا وقتيًا يمر بمصر من هذا المأزق المستمر معنا لفصل تشريعي واحد، قبل أن يلغى ويتبقى منه طوقًا واحدًا ممثلا في تمثيل المرأة.

    2 – مقترحات للخروج من المأزق الراهن

وضع المشاركون عدة مقترحات نوردها فيما يلي دون أن يعنى الترتيب التالي أي مغزى: -

- إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير الحزبية وغير المنقوصة مع قوائم للاحتياطيين، وذلك بتقسيم الجمهورية إلى دوائر كتلك التي جرت عليها انتخابات البرلمان عام 1984 (48 دائرة) أو دوائر مجلس الشورى (88 دائرة)، أو تقرير نظام الدائرة الواحدة على مستوى الجمهورية. ورأي المشاركون إمكان التغيير في كلا من عدد القوائم أو الدوائر سابق الإشارة إليه أنفًا، وكذا عدد ما تشتمل عليه من مترشحين (أي قوائم غير متساوية العدد)، وفقًا للمحافظات وعدد السكان وحجم الهيئة الناخبة. المهم أن يكون إجمالي عدد المقاعد يقل عن العدد المقترح من اللجنة (630 نائب) حيث لن تتوفر مقاعد لكل هؤلاء، ناهيك عن صعوبة ضبط المناقشات وتحسين الأداء. وترتب كل  من القائمة الأساسية والاحتياطية (مهما كان عدد الدوائر) على أساس نظام الـ zebra  system بأن يكون المرشح الأول من أي فئة من المواطنين، والترتيب الزوجي من نصيب المرأة، والثالث من العمال والفلاحين ممن لا يزيد سنهم عن 35 عام (متكرر)، والخامس من المسيحيين (متكرر)...وهكذا. وإذا تصادف تقاطع مكرر الثالث مع مكرر الخامس عند الترتيب الـ 15 في القائمة مثلا، فيكون المرشح من نصيب المسيحيين من العمال والفلاحين...وهكذا. ويمثل المصريين في الخارج عبر تقسيم العالم لدوائر انتخابية تتناسب وتواجد المصريين في الخارج أو ضمن نسبة المعينين المنصوص عليها في الدستور، كما يمثل ذوي الإعاقة عبر التعيين المنصوص عليه في الدستور أيضًا. ولعل من أهم سمات هذا النظام أنه يدخل كل الفئات الستة البرلمان، كما أنه من خلاله تترجم التفرقة الواردة في الدستور بين "مناسب" و"ملائم" بتمييز السيدات عن باقي الفئات بجعلهن في الترتيب الزوجي، وبذلك نزيد عدد السيدات بالمجلس بما يفوق بكثيرالـ 4% كما كان في مقترح اللجنة.

- تقرير النظام المقترح في البند السابق، لكن مع ثلثي أو نصف أو ثلث عدد مقاعد مجلس النواب فقط، وذلك للأحزاب منفردة أو متشاركة. وتقرير الثلث أو النصف أو الثلثين (على الترتيب) للنظام الأغلبي المسمى مجازًا بالفردي. وهنا تقسم الجمهورية بشأن النظام النسبي (القوائم) إلى الـ 48 دائرة أو الـ 88 كما ذكرنا، أو إلى 8 دوائر كما تقرر اللجنة في مقترحها، وترتب القائمة كما ذكر في البند السابق، وتقسم قارات العالم لتمثيل المصريين بالخارج، أو يمثلوا مع ذوي الإعاقة ضمن نسبة المعينين كما ذكر أنفًا.

  - سن النظام النسبي بإعداد الأحزاب السياسية لقوائمها بواقع ثلث مقاعد مجلس النواب، والثلثين للنظام الأغلبي (الفردي) وترتب الأسماء في القوائم بوضع المرأة في الترتيب الزوجي، ويشترط على واضعي القوائم تضمين الفئات الأخرى وفق الاستحقاق الدستوري، وذلك في أي مكان بالقائمة. وتمثل تلك الفئات جبرًا عند الفرز، كما كان يتم تمثيل العمل والفلاحين جبرًا منذ دستور 1964.

- إعمال النظام النسبي والأغلبي بواقع 50% لكل منهما، وتقسيم الدوائر في النظام النسبي بواقع قائمة لكل محافظة، ويخفض عدد أعضاء البرلمان وفق مقترح اللجنة. وتوضع المرأة في ترتيب زوجي، وتوضع باقي الفئات في النصف الأول من القائمة جبرًا، دون أن يعني ذلك أي تمييز لكل الكوتات الست في عملية الفرز. وفي النظام الأغلبي تقسم الجمهورية بـ 222 دائرة كما كان معمولاً قبل ثورة يناير، لكن لكل دائرة مقعد واحد كما هو معمول به في كل بلدان العالم التي تأخذ بالنظام الأغلبي (الفردي).   

 

- إجراء نظام انتخابي رباعي الدوائر. دوائر للتمثيل الأغلبي (الفردي) على مستوى المحافظة، يترشح فيها المرأة والمسيحيين فقط ويختار من كل دائرة عضوين من كل فئة. ودوائر للتمثيل النسبي (القوائم) على مستوى المحافظة يترشح فيها الشباب والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة في النصف الأول من القائمة. ودوائر للتمثيل الأغلبي المفتوح للجميع. أما المصريين في الخارج فينتخبوا من خلال تقسيم قارات العالم لنوع رابع من الدوائر. وفي جميع الأحوال يكون هذا النظام بواقع 50% للتمثيل النسبي و50% للتمثيل الأغلبي.   

- تقرير نظام تصويت الكتلة القائم في مقترح اللجنة، لكن بوضع قائمة موحدة على مستوى الجمهورية، أو وضع 3 قوائم بتقسيم الجمهورية لقطاعات ثلاثة كل منها في حدود الـ 18 مليون ناخب،  يمثل تلك القوائم مهما كان عددها ثلث أو ربع أو خمس عدد مقاعد مجلس النواب، وتدخل فيها الفئات الستة المنصوص عليها في الدستور. أما الثلثين أو الثلاث أربع أو الأربع أخماس المقاعد المتبقية من مقاعد مجلس النواب على الترتيب، فتخصص بالنظام الأغلبي (الفردي) سواء بنظام المقعد الواحد لكل دائرة، أو بنظام المقعدين حتى يكون الصراع محدود بين المتنافسين، وتجرى كل الانتخابات وفق النظام المقترح من قبل اللجنة بشأن أحكام الإعادة والفوز وغيرها.

 - سن نظام تصويت الكتلة (القائمة المطلقة) وذلك على مستوى الجمهورية (قائمة موحدة)، وذلك لكل مقاعد مجلس النواب، وذلك لضمان توصيل الفئات الستة لساحة البرلمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية لضمان عدم تغول ترشيحات المركز (العاصمة والمدن الكبرى) على ترشيحات التخوم أو الأطراف (الريف ومناطق الحدود).  

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟