المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads
عبدالغفار شكر
عبدالغفار شكر

أولويات تشريعية للمجلس القومى لحقوق الانسان

السبت 05/مارس/2016 - 11:02 ص

يواصل المجلس القومى لحقوق الإنسان نشاطا مكثفا يشمل اصدار التقرير السنوى للمجلس الذى يستعرض فيه حالة حقوق الانسان فى مصر عام2015 كما يشمل وضع برنامج متكامل لزيارة السجون وغرف الحجز فى اقسام الشرطة فى عدة محافظات لمتابعة مدى تمتع نزلائها بالحقوق التى قررها لهم الدستور والتشريعات القائمة، من ناحية اخرى فان المجلس تبنى وضع اولويات للتشريعات والقوانين التى يجب ان تصدر سريعا تنفيذا لاحكام دستور 2014 او لسد ثغرات فى القوانين القائمة او تنقية هذه القوانين من نصوص تتعارض مع حماية حقوق الانسان المصري. وسوف نركز فى هذا المقال على بعض القوانين ذات الاولوية فى هذه الجوانب الثلاثة خاصة ان مجلس النواب مطالب بأن يعطى اولوية لتفعيل الدستور من خلال اصدار القوانين والتعديلات التشريعية التى تنطلق من الاحكام العامة الواردة فى الدستور وتحويلها من خلال التشريعات الجديدة الى اجراءات تكفل الحماية المطلوبة للمواطنين فى تمتعهم بهذه الحقوق، وتعكف اللجنة التشريعية بالمجلس على صياغة مشروعات القوانين وفقا لهذه الاولويات لتقديمها لمجلس النواب او وزارة شؤون مجلس النواب. ونكتفى هنا بالاشارة الى ان هذه العملية تشمل اعداد قانون الطفل (المادة 80 من الدستور) وتعديل قانون العقوبات للنص على حظر العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانية عدا جرائم التحريض على العنف او التمييز او الطعن فى الاعراض(المادة 71 من الدستور)، وقانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس (المادة 235 من الدستور) وقانون الاشراف القضائى على السجون واماكن الاحتجاز (المادة 56 من الدستور) يضاف اليها ما اشرنا اليه فى المقالات الثلاث الاخيرة فيما يتصل بقانون التأمين الصحى وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز بالاضافة الى قانون تجريم التعذيب. وتعديلات قانون التظاهر وتعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الانسان لزيادة فاعليته فى المجتمع.

وحرصا على حق المواطن فى مواصلة التقاضى للحصول على حقوقه المدنية فقد اعد المجلس مشروع قرار بقانون ينص فى مادته الاولى على الغاء القانون 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية الذى يحصر الحق فى رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن فى حكمهم فى النيابة العامة، وعودة نص المادة القديم الذى كان يمنح المجنى عليهم حق الادعاء المباشر حيث لاحظ المجلس انه منذ تعديل هذه المادة لا تقوم النيابة العامة بهذا الدور وتضيع على المواطنين حقوقهم المدنية. وتنص المادة الثانية على انه للمجلس القومى لحقوق الانسان حق الانضمام للمضرور فى الدعوى المدنية بناء على طلبه تطبيقا لمواد الدستور. وهناك مشروع قانون آخر تم اعداده لحماية الشهود والمبلغين حيث لاحظ المجلس ان القوانين القائمة لم يرد فيها ما يحمى الشاهد او المبلغ من اى اضرار او ضغوط قد يتعرض لها لالتزامه بالحقيقة، وفى هذا السياق توسع القانون فى النصوص التنظيمية التى تضمن استدعاء الشاهد او المبلغ عن طريق الاعلان والضبط والاحضار فى حالة رفضه الحضور ويحكم عليه بالغرامة فى حالة نكوصه عن الحضور لسماع شهادته او رفضه حلف اليمين، كل هذا دون النظر الى حماية الشاهد ممن شهد عليهم وضمان حمايته وذويه من اى اعتداء او اتخاذ اجراءات تعسفية ضده. من هذا كله يرى المجلس ان هناك حاجة الى اصدار تشريع لحماية الشهود والمبلغين وليس مجرد نصوص تنظيمية وهو ما يتطلب تعديلا فى قانونى الاجراءات الجنائية والعقوبات. ورفع القيود على رفع الدعوى القضائية ضد الموظف او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية الوظيفة او بسببها بأن يكون من حق المواطن العادى التقدم ببلاغ والا يكون الامر برفع الدعوى الجنائية مقصورا على النائب العام والمحامى العام ورئيس النيابة، مما يتطلب تعديل المادة 210 من قانون الاجراءات الجنائية بان يجيز التعديل للمجنى عليه او المدعى بالحق المدنى اقامة الدعوى الجنائية فى التهم الموجهة ضد الموظف العام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها وتمكين المدعى بالحقوق المدنية من اقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر فى الدعاوى الموجهة ضد موظف عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت اثناء تأدية وظيفته او بسببها.

وفيما يتصل بقانون الطفل فانه يكتسب اهمية كبرى فقد تضمنت المادة 80 من الدستور جوانب مهمة من حقوق الطفل تكفل التزام المجتمع والدولة بها لحمايته انطلاقا من ان الاطفال هم مستقبل مصر. وقد نصت هذه المادة على انه (يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق فى اسم واوراق ثبوتية، وتطعيم اجبارى مجاني، ورعاية صحية واسرية او بديلة، وتغذية اساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع كما تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى كما تضمن المادة حق الطفل فى التعليم المبكر والتزام الدولة بانشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم وعدم مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون والمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية). نقلا عن الأهرام

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟