المقدمة
انتشرت ظاهرة الاتجار
بالبشر بشكل كبير ولم يعد بالإمكان غض النظر عنها من قبل التشريعات العربية لذلك
أدركت معظم التشريعات مدى خطورتها واتجهت نحو وضع قانون مُختص بمكافحة هذه الظاهرة
التي وصلت إلى مستوى الجريمة، فهي في طبيعة الأمر أحد أشكال الجريمة المنظمة
العابرة للقارات، إلا أن بعض التشريعات العربية إلى الآن لم تتجه إلى
سن قانون خاص بمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، ويحوي بين طياته العقوبات الرادعة
التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الإتجار بالبشر خاصة بعد
ظهور الإتجار بالأعضاء البشرية، وشكلت هذه الأخيرة مأساة إنسانية حقيقية.(1)
وقامت
الأمم المتحدة بوضع بروتوكول منع وقمع ومُعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء
والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 المؤرخ في 15 تشرين الثاني
2000،
اتفاقيه عام 1949م بشأن حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال
دعارة الغير التي تقضي بأن تتعهد الدول الأطراف، باتخاذ ما يتوجب من تدابير
لمكافحة الإتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة المادة (17). واتفاقية عام
1979م بشأن " القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة المادة (6) " والتي
تهيب بالدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها
لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها للبغاء. واتفاقية عام 1989 بشأن
حقوق الطفل المادة (35) والتي تنص على أن: " تتخذ الدول الأطراف جميع
التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمُتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو
بيعهم أو الإتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال".(2)
الفصل الأول: ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية
يقصد بالإتجار
بالأعضاء البشرية: " كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء للأنسجة أو عضو أو أكثر
من الأعضاء البشرية وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص، أما التبرع بدون
مقابل فلا يعد من أعمال التجارة في الأنسجة أو الأعضاء البشرية ".(4)
وبالتالي
فإن زراعة الأعضاء البشرية ليست مجرد اهتمام طبي ورغبة علمية في الإبداع الجراحي،
بل موضوع له علاقة بإنقاذ حياة إنسان وإتاحته الفرصة للمشاركة في الحياة مثله مثل
الآخرين بدلا من العيش تحت رحمة الأجهزة الطبية في انتظار الموت، إذا الموضوع حيوي
من الناحية القانونية ويهتم به العاملين في القطاع الصحي والمُهتمين بالخدمات
الصحية والإنسانية والاجتماعية والمُجتمع بصفة عامة.(5)
المبحث الأول- مفهوم الإتجار بالأعضاء البشرية
إن تفشي
جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية خاصة بعد التطور والتقدم الذي شهدته العلوم الطبية،
وهو نناج تطور علمي هائل متسارع، جعل من
الإنسان محلاً للتعامل التجاري مما أدى إلى زعزعة المبادئ الإنسانية التي تمس
بكرامته، وجسمه نتيجة تداول هذه الأعضاء من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر بالطرق
غير المشروعة، وبالتالي فإن الإتجار بالأعضاء البشرية هو ذلك النشاط الإجرامي الذي
تقوم به عصابات الإجرام المُنظم العابر للأوطان، من خلال استغلال الأشخاص المهجرين
والمهربين من بلدانهم الأصلية بزرع أعضائهم والإتجار فيها وزرعها في إنسان أخر
بنية المُتاجرة غير المشروعة.(6)
ويقصد
بتجارة الأعضاء البشرية ما يتم من أعمال بيع وشراء للأعضاء البشرية كالأنسجة والجلد،
والدم والكُلى، وأعتبر مجلس الاتحاد الاوروبي لعام 2003 ان الإتجار بالأعضاء
البشرية يُعد من قبيل الإتجار بالأشخاص لأنه يمثل انتهاكا صريحاً وواضحاً لحقوق الانسان.(7)
فجسم
الانسان يعتبر من أهم العناصر اللازمة لوجوده، فجسم الانسان هو عماد الشخص ذاته
بحسب الأصل، لذلك يعتبر جسم الانسان من اكثر عناصر الحياة تقديساً، ولا يجوز أن
يكون محلاً لأي اتفاق أو انتهاك، مهما كان، خاصة أن الله جل وعلا كرم الأنسان حياً
وميتاً.(8)
ونص قانون الانتفاع
بأعضاء جسم الإنسان رقم (23) لسنة 1977على الشروط التي يجب توافرها في
عمليات نقل وزراعة الأعضاء في المادة(3/أ) منه على أن يشترط في إجراء عمليات نقل
الأعضاء وزراعتها ما يلي:
أ. الالتزام
بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت
الدماغي.
ب. أن
يتم النقل في مُستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الأعضاء
وزراعتها من قبل فريق من الأطباء والفنيين المُختصين.
وإجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية
اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له
العضو، للتأكد من أن حالة المتُبرع تسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدعي ذلك.
المطلب الأول: تعريف الإتجار بالأعضاء البشرية
الفرع الأول: مفهوم الأعضاء البشرية
عرف
العضو البشري في القانون الاردني، بانه أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه.(9)
ويُعرف العضو البشري على انه جزء من
جسد الانسان، كاليد والقدم وغيرهما، فيما ذهب البعض إلى تعريفه العضو البشري بأنه
جزء من الإنسان ويشمل الأنسجة والدم والخلايا وغيرها من الأجزاء، سواء هذا الجزء
كان متصلاً به أم منفصلا عنه، والدم يعتبر عضو من أعضاء جسم الإنسان، في حين
يُعارض الاخرين هذا التعريف، فالدم ليس بعظم يغطيه لحم.(10)
وفي
العلوم الطبية فالعضو البشري مجموعة من الأنسجة تعمل مع بعضها كي تؤدي وظيفة معينة،
كالكبد والكٌلى والدماغ والاعضاء التناسلية وغيرها من الأعضاء، والانسجة التي
يتكون منها العضو، وهي مجموعة من الخلايا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة،
والخلية هي أصغر وحدة في المواد الحية.(11)
وعرفها
القانون الانجليزي الصادر في سنة 1989، والذي جاء في المادة (7،2) “يقصد بكلمة عضو
في تطبيق أحكام هذا القانون: كل جزء من الجسم يتكون من مجموعة مركبة ومتناغمة من الانسجة،
والذي لا يمكن للجسم استبداله بشكل تلقائي إذا ما تم استئصاله بالكامل.(12)
ويعرف
العضو البشري قانوناً بانه:" جزء من جسم الانسان من انسجة وخلايا، ودماء وغيرها،
سواء كانت مُتصلة به أو منفصلة عنه، والدم يعتبر جزء من جسم الانسان وعضو من
أعضاءه المُتجددة، ومع تقدم المكتشفات الطبية والبيولوجية الحديثة فقد أصبحت أعضاء
جسم الانسان لا تقتصر على القلب والكُلى والكبد وغيرها، بل أصبح الدم وقرنية
العين، وأجزاء من العضو كالجينات والهرمون، عضو من أعضاء الانسان".(13)
وثار
خلاف حول فيما اذا كان الدم يعتبر عضواً من الاعضاء البشرية أم لا، فذهب البعض حول
عدم اعتباره من الاعضاء البشرية كونه لا يوجد له شكل محدد، فيما يرى البعض الآخر
ان الدم عضواً بشرياً بالمفهوم التقليدي، من باب ان الدم نسيج يتألف من خلايا
عالقة في مادة سائلة تُسمى البلازما، ويحتوي على مواد بروتينية، فضلا ًعن انه يؤدي
وظائف مختلفة وهو نسيج، بينما العضو مكون من عدد من الانسجة والدم لا شكل له، في
حين ان العضو له شكل مُحدد كالأذن، الكبد والقلب.(14)
الفرع الثاني: التعريف الفقهي للاتجار بالأعضاء البشرية
ذهب
البعض إلي تعريف الإتجار بالأعضاء البشرية بأنها قيام فرد أو جماعة إجرامية منظمة
بتجميع الأشخاص دون رضاء منهم، بالتحايل أو الإكراه، حيث يتم نزع أعضاء هؤلاء
الضحايا وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية،
ويُشير إلى عمليتي البيع والشراء ويقصد
به تغليب المال بغرض الربح وهي حرفة التاجر، وهو الذي يمارس الأعمال التجارية على
وجه الاحتراف، وبالتالي فان المعنى اللغوي للتجارة يقتصر على مبادلة السلع بهدف
الربح.(15)
الفرع الثالث: التعريف القانوني للإتجار بالأعضاء البشرية
لقد عدَّ المُشرع الأردني نزع الأعضاء البشرية من صور
الاستغلال في جريمة الإتجار بالبشر حيث نصت المادة (3/ ب) من قانون منع الإتجار
بالبشر الأردني على هذه الجريمة ضمن صور أخرى بنصها على أنه: " لغايات الفقرة
(أ) من هذه المادة. وتعني كلمة (الاستغلال) استغلال الأشخاص في العمل بالسُخرة، أو
العمل قسرًا، أو الاسترقاق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو التسول
المنظم، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي".(16)
وردَّ مفهوم الإتجار بالبشر في المادة(3/أ) بنصها على أنه: "
لمقاصد هذا القانون تعني عبارة (جرائم الإتجار بالبشر): استقطاب أشخاص، أو نقلهم،
أو إيوائهم، أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو
غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة،
أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له
سيطرة على هؤلاء الأشخاص. واستقطاب، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال من هم دون
الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم، ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد، أو
بالقوة، أو استعمالها، أو غير ذلك من الطرق الواردة في التعريف".(17)
المطلب الثاني: شروط نقل الاعضاء البشرية
عرف الفقه عمليات نقل
وزرع الاعضاء البشرية العديد من التعاريف حيث يعرفها بعضهم بأنها "نقل عضو
سليم أو مجموعه من الانسجة من المتبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف.(18) ويعرفها جانب أخر من الفقه بانها " نقل عضو أو
مجموعة من الانسجة أو الخلايا من شخص متبرع إلى شخص مستقبل ليقوم مقام العضو أو
النسيج التالف لدى الأخير".(19)
وذهب اتجاه
آخر إلى أن عمليات نقل الاعضاء البشرية تختلف عن عمليات الزرع من حيث أسباب
تبريرها والمحل الذي ترد عليه، فمفهوم النقل لا يمكن أن يدل على معنى الزرع، فقد
لا يستتبع عملية النقل إجراء عملية زرع، وإنما قد يكون خاصة الاعضاء المنقولة من
جثة الغرض من إجرائها هو حفظ الاعضاء في
بنوك مخصصة لهذا الغرض، كما أن مـحــل عمليــة النقل يختلف عن محل عملية الزرع،
فعملية النقـــل محلها صاحب العضـــــــو السليــــــم الذي يصطلح على تسميتـــــه
بالمتبـــــــرع أو المعطــــــي أو المنقول منه، أما عمليــــة الزرع فمحلهــا
الانسان المريـض
الذي يعاني من تلف أو مرض في أعضــــائه المتوقفــــة عن أداء وظيفتهــا.(20)
الفرع الأول: الشروط الواجب توفرها في نقل الأعضاء
البشرية بين الأحياء
اشترط المشرع الاردني أن يكون التبرع دون مقابل مادي يدفع
إلى المتبرع إذ أن في ذلك إتجاراً بالأعضاء البشرية، والغاية من هذا الاشتراط أن
لا يتحول موضوع نقل الأعضاء البشرية من ضرورة ملحة يفرضها الواقع واستنشاء من
الأصل الذي يقضي بحرمة الاعتداء على جسم الإنسان بأي صورة من صور التعدي إلى مصدر
للربح والإتجار، سواء من المتبرع نفسه أو من الأطباء والمُستشفيات، خاصة أن تحول
الأمر إلى طريق للربح سوف يجعل من أطراف هذه العملية يتخلون عن الواجبات والأصول
والشروط المقررة طبيا وقانونيا في مقابل تحصيل الأموال الناتجة عن عملية التبرع،
وتحول الأطباء والمستشفيات بدلا من تقديم خدمات علاج الأفراد وتخفيف آلامهم إلى
سماسرة وتجار أعضاء بشرية .
جاء نص
المادة (4 /أ) من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم(23) لسنة 1977 على: للأطباء الاختصاصيين في المُستشفيات
المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط
التالية:
1-
ألا يقع النقل على عضو أساسي
للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المُتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
2-
أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء
اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته،
وتقديم تقرير بذلك.
3-
أن يوافق المُتبرع خطياً وهو بكامل
إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل.
وإذا قرر الطبيب الشرعي
تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فانه يسمح
له بنزع القرنية منها وذلك وفقاً للشروط التالية:
أ.
أن لا يؤثر نزعها على معرفة سبب
الوفاة ولو بعد حين.
ب.
أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى
خطياً ودون إكراه.
ت. لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
الفرع
الثاني: الشروط الواجب توفرها في نقل الاعضاء البشرية من جثث الموتى
يعتبر التحقق من الموت نقطة البداية
اللازمة توافرها لاباحة نقل العضو أو النسيج البشري من الميت حيث يقتضي التأكد من
تحقق الموت بشكل يقيني دون أدنى شك، فقبل الموت نكون بصدد إنسان يجب على الطبيب أن
يبذل كل جهده لانقاذ حياته، وتحديــد لحظة الموت أمر بالغ الاهمية بالنسبة لعمليات
نقل وزرع الاعضاء البشرية من الموتى إلى الأحياء سواء من الناحية الجزائية أو من
الناحية الطبية، فمن الناحية الجزائية فأن تحديد لحظة الموت تمثل الحد الفاصل بين
تجريم وإباحة عملية نقل العضو البشري من الميت وقبل هذه اللحظة يكون النقل فعلاً
مُجرماً، وان كانت الحالة الصحية للمريض متدهورة، بل ولو كان المريض على وشك
الموت، وبعد لحظة الموت يكون نقل العضو البشري مُباحاً، متى تم ذلك وفقاً للشروط القانونية.(21)
ونصت
المادة (6) من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الاردني
رقم( 23)
لسنة 1977، بان " لا يجوز أن يؤدي نقل العضو في أية حالة من
الحالات إلى إحداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة الميت، وان التأكد
من الوفاة بتقرير طبي وأن يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاص
الذي يقوم بعملية النقل".
أما فيما
يتعلق بقانون الإنتفاع بعيون الموتى لأغراض طبية رقم (43) لسنة 1956، فقد أرسى
المشرع الأردني من خلاله أحكام تتعلق بالميت. " بحيث يحق لكل من كائن جثة ميتة في حيازته بوجه مشروع أن يأذن
باستئصال قرنيتين العينين منها خلال ثلاث ساعات من وقت الوفاة بشرط ألا يكون لديه
سبب للاعتقاد بأن الميت وألا يكون هنالك اعتراض على هذا التصرف من زوج الميت أو زوجته،
أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوانه أو أعمامه".وعرف الفقه القانوني الموت بأنه
" التوقف النهائي لجميع مظاهر الحياة وأجهزة الجسم وأعضائه بالمدى الزمني
التي تقرره الخبرة الطبية والفنية".(22)
وهناك معيارين لتحديد الموت:
الأول: أطلق عليه مُصطلح الموت الظاهري أو الموت
الإكلينيكي وهنالك من يسميه بالمعيار التقليدي وأيا كانت التسمية فجميعها تتفق من
حيث المضمون، والذي يقصد به " توقف العمليات الحيوية لدى جسم الانسان، ولذلك
فأن الموت يتحقق وفق هذا المعيار بمجرد توقف القلب المتمثل بالدورة الدموية تاماً
عن العمل، وتوقف
الرئتين المُتمثلة بالجهاز التنفسي توقفاً تاماً.(23)
أما المعيار الثاني: فيطلق علىه تسمية
موت المخ أو موت جذع المخ أو موت الدماغ، والذي يقصد به " تلف دائم في الدماغ
يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظائف جذع الدماغ، أو هو توقف الدماغ عن
العمل تماما وعدم قابليته للحياة".(24)
المبحث الثاني: صور واساليب الاتجار بالأعضاء
البشرية
ساهمت
الثورة المعلوماتية، وثورة الاتصالات في تحويل العالم إلى قرية صغيرة، مما سهل على
الافراد التحرك بكل اتجاه بدون اية عوائق، أو معضلات تقف في وجه تحركاتهم، مما
ساهم في ظهور جرائم عدة جعل تأثيرها لا
يرتبط بأي حدود أو جغرافيا محددة، ووصلت تلك الجرائم في حد جسامتها إلى انتهاك
حرمة الانسان، والنيل من ادميته وكرامته التي ميزه الله جل وعلا بها، وما جاء في
محكم التنزيل تأكيد على هذا التكريم، قال تعالى " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وحملنهم فِى
ٱلْبَرِّ والبحر وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ الطيبات وفضلنهم عَلَىٰ كثير مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا".(25)
لم تكن
صور الإتجار بالأعضاء البشرية محصورة في صورة معينة بل تـــأتي هـــذه الجرميـــة على ثلاثة أشـــكال. أولهـــا،
الاتجار بالبشر بغـــرض نـــزع الاعضاء، وهي شـــكل مـــن أشـــكال الإتجار بالبشر
كما نـــص بروتوكـــول بالريمـــو لمكافحة الإتجار بالبشر لعـــام 2000، ويتنامـــى إدراك بأنـــه أيضـــاً ضرباً مـــن
الاتجار بالأعضاء البشرية، وثانيهما ما يعرف باسم سياحة زرع
الأعضاء، ويقصـــد بهـــذا سفر الشخص
المُستفيد غالباً وليس حصراً من احدى الدول المتقدمة إلى احدى الدول النامية، حيث
يخضع لعملية زرع أعضاء بشرية تم شرائها من أحد الاشخاص المحليين. وأمـــا الشـــكل الثالـــث فالإتجار بالأعضاء البشرية
بمفهومـــه الضيـــق أي الانتقال غير المشروع للأعضاء البشرية نفسها بين الدول.(26)
المطلب الأول: صور الاتجار بالأعضاء البشرية
تظهر
تجارة الأعضاء البشرية في صور عدة، ومن هذه الصور أن يقوم الشخص ببيع أعضائه
من تلقاء نفسه، بقصد الحصول على المال، دون أن يكون هذا البيع تحت الاكراه أو الإحتيال، بل يأتي عن طيب خاطر، وهذا الفعل لا يُشكل حسب
القانون الاردني جريمة اتجار بالبشر، بل جرم التبرع بعضو بشري خلافاً لأحكام
المادة (4/ج) من قانون الانتفاع أعضاء الجسم.(27)
في صورة آخري
قد يتم نزع أعضاء شخص بعد موته بقصد الاتجار بها، وبالرغم أن هذه الحالة تُشكل
تجارة بالأعضاء البشرية بالمعنى الواسع للمُصطلح، إلا انها لا تُعد من جرائم
الاتجار بالبشر، حسب البروتوكول الدولي والاردني، والذي مناط فيه الحماية للشخص
الحي وليس الميت، وانما شكل جريمة الاعتداء على حرمة الاموات حسب قانون العقوبات
الاردني المادة (277/1).(27)
الفرع الأول: صور الإتجار بالأعضاء البشرية
الاستقطاب:
استخدم البروتوكول الدولي "باليرمو" مُصطلح
تجنيد أشخاص، أي تطويعهم وهو من الممكن ان يكون مُصطلح أعم واشمل فهو يمتد ليشمل
عده مُصطلحات تحت طياته فقد يكون التجنيد لتطويع أو الانتفاع بأعضائهم البشرية
لغايات البيع وجني الأرباح، سواء كان هذا البيع داخل حدود الدولة أو خارج حدودها
فكل هذه من الوسائل المستخدمة في التطويع الذي هو يندرج تحت مفهوم التجنيد.(28)
النقل:
يُعَد
النقل أحد صور السلوك الاجرامي لجرائم الإتجار بالبشر، ويقصد به التحريك
الجنائي للضحية من مكان إلى آخر، ليغير
مكان إقامتها، باستخدام إحدى وسائل النقل سواء كانت وسيلة النقل ،أو حركة النقل داخلية
في الدولة أم خارجية عبر الدول، وأيا ً كانت الطريقة التي يتم بها النقل مشروعة أو
غير مشروعة جوا ً أو بحراً براً، وذلك بقصد استغلال الضحايا.(29)
الاستقبال:
وهو ذلك النشاط الذي يتضمن تلقي المجني عليه عند وصوله من نقطة انطلاقه، وقد
يستتبع ذلك بنقله إلى مكان استقراره، أو بتوفير الايواء إليه.(30)
ويعني ذلك
استقبال ضحايا الإتجار بالأعضاء البشرية، والتعرف عليهم وتذليل العقبات أماهم
وإظهار الاهتمام بهم، تمهيداً لتنفيذ الغايات التي يسعون لها والمتمثلة باستئصال
أحد أعضاءه لزرعها في جسم شخص آخر مقابل المال.(31)
الإيواء:
أحسن
المُشرع الاردني حينما فعل ذلك وجعل الإيواء من من جرائم الاتجار بالبشر ليأتي
النص مُنسجماً تماماً مع ما ورد في بروتوكول" باليرمو"،
المادة (3/1) لسنة 2000 والمؤوي
هو من يقوم بتوفير المكان الملائم لإقامة الضحية بقصد استغلالها على وجه من أوجه
الإتجار بالبشر، كمن يقوم بتوفير السكن لضحايا الإتجار بالأعضاء البشرية من قبل
السماسرة والوسطاء تمهيداً لإجراء العمليات الجراحية لهم ونزع أعضائهم لزرعها في جسم شخص آخر مقابل
مبالغ مالية.(32)
الفرع الثاني: أساليب الإتجار بالأعضاء البشرية
الحيلة والخداع:
يقصد بالاحتيال استخدام الجاني الكذب الذي تدعمه
مظاهر خارجية، لايهام المجني عليه ضحية الاتجار بالبشر بصدق مزاعم الجاني ليقع
ضحية الاستغلال، أما الخداع فهو استخدام الجاني الكذب المُخالف للحقيقة، حتى
يستطيع الجاني استغلاله.(33)
ويقوم
الجاني من خلال الإحتيال والخداع باستغلال ظروف الضحية سواء كانت الظروف الشخصية أو
الاجتماعية أو الاقتصادية، لحمله على إتيان
سلوك اجرامي معين نتيجة لخداعه بقصد جني الارباح من وراء بيع أعضائه البشرية والتكسب والإتجار بها ويمكن
تصور الخداع على نوعين:
الخداع
الكلي والذي يتم من خلال الإعلان عن المٌساعدة أو الدعم للأفراد الفقراء أو من لا
مأوى لهم والتي من خلالها يتم الاتجار باعضائهم
البشرية عن طريق الوعود الكاذبة وتحقيق
مكاسب مالية على خلاف حقيقة الامر الذي يترتب عليه خداعهم وتضليلهم تضليلاً كاملاً،
اما فيما يخص الخداع الجزئي فهو من خلال إقناع ضحايا الإتجار بالبشر ونزع أعضائهم بُغية
بيعها بتوظيفهم في نشاط مُعين والحصول على
موافقتهم لكن بإخفاء الظروف الحقيقية، وبعبارة أخرى يمكن القول فان الضحية قد توظف
في بلاد المنشأ بوظيفة مٌعينه ثم يتفاجأ لاحقاً بوجود ضغوط مُعينه، أو الإجبار
لممارسه عمل غير مشروع، وتكون الوظيفة الاصلية هي بمثابة ستار لذلك ومٌجرد حيلة
وخداع لهذه الضحية.(34)
الإكراه :
جاء تعريف الإكراه في
القانون المدني الأردني رقم (43) لعام 1976 الماده(135) بانه إجبار شخص بغير حق
على أن يقوم بعمل دون رضاه ويكون مادياً أو معنوياً .
وهذا ما
ينطبق عليه الوصف الذي جاء به المُشرع في قانون رقم (9 ) لسنة 2009 قانون منع الإتجار
بالبشر وتعديلاته وهو التهديد بإستعمال القوه.
ونص المشرِّع الاردني في
قانون منع الإتجار بالبشر على الصورة الرئيسية للإكراه المادي وذلك بقوله أي شكل
من أشكال القسر وهذا جاء منسجماً ايضا مع البروتوكول الدولي، وبعد ما ميز المشرع بين حالتي التهديد بالقوة أو
استخدامها عاد ليذكر وسيلة آخرى من وسائل قيام الجريمة وهي استخدام أي شكل من أشكال القسر، والتي يمكن تعريفها على انها: كل وسيلة تقع
على الأشخاص بقصد تعطيل قوه المقاومه أو اعدامها لتسهيل ارتكاب الجريمة.(35)
ولم يرد لفظ الإكراه صراحة في التشريع الاردني كوسيله من وسائل الإتجار بالأعضاء
البشرية، ولا في جريمة الإتجار بالبشر، لكن يمكن القول ان هذه الوسائل لا تتم دون
وجود اكراه فالإكراه هو المُصطلح المعبر
عن هذه الوسائل، حيث من خلاله تنتفي إرادة الضحية بغض النظر عن ما اذا كان الاكراه
مادياً، أو معنوياً، ويمكن تعريف الاكراه على انه كل عمل قسري يأتيه الجاني بهدف
احباط مُقاومه المجني عليه أو غيره اعتراضا على تنفيذ الجريمة، أو كل تهديد للمجني
عليه أو غيره في حال مٌقاومته لإرتكاب الجريمة.(36)
الاختطاف :
لقد عرف القضاء الاردني جريمة الخطف على انها تعمد
انتزاع المجني علية من المكان الذي يتواجد فيه من آجل قطع صلته بأهله وابعاده عن
ذويه بقصد احتجازه.(37) ويٌعرف الخطف أيضا بأنه: إجبار شخص بطريقة غير
قانونية على مبارحة مكانه المعتاد بنيه حجزه في مكان آخر، وعدم إرجاعه إلا على
مال، ويعرف كذلك بأنه: انتزاع المخطوف من بيئته ونقله إلى بيئة أخرى أو محل آخر
وإحتجازه فيه بقصد إخفائه عن ذويه.(38)
استغلال حالة الضعف والظروف المعيشية للأشخاص
:
لم
يُعرِّف بروتوكول الاتجار بالأشخاص المؤرخ في 15 تشرين الثاني 2000 "
الاستغلال بشكل واضح وجلي وإنما يقدِّم بدلاً من ذلك قائمة مفتوحة بأمثلة
تشمل، كحد أدنى، "استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة
أو الخدمة أي قسراً، أو الاسترقاق أو المُمارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو
نزع الأعضاء" من هذه المٌمارسات لم يجرِي تعريفه في البروتوكول، وتؤكد عبارة "كحد أدنى" أنَّ أشكال
الاستغلال غير المذكورة صراحة في التعريف يمكن أن تندرج أيضاً ضمن التعريف الوارد
في البروتوكول بشأن الاتجار بالأشخاص، وما يندرج تحته من اتجار بالاعضاء البشرية.
الفرع الثالث: وسائل إرتكاب جريمة الإتجار بالأعضاء
البشرية
يقصد
بالوسائل التي يتم فيها ارتكاب جريم انتزاع الاعضاء البشرية، الطرق التي تتم تمهيداً
لبيعها سواء تم إرتكاب الجريمة بوسائل
علمية وفنية، أو اتبع فيها وسائل تخالف الأصول الطبية، وتكن هذه الوسائل في مايلي:
العمليات الجراحية:
تتم عمليات نزع وزراعة الاعضاء البشرية في مُستشفيات أو
عيادات طبية، بعد اتفاق بين المتبرع والمُستقبل وتتم اغلب العمليات الجراحية بهذه
الصورة عندما يكون الطرفان في نفس المستشفى، وذلك حفاظاً على صلاحية العضو البشري،
واذا ما تمت عملية النقل بصورة غير قانونية تقوم
المسؤولية الجزائية على الطبيب والمُستشفى، وقد يترتب على عملية النزع
إحداث عاهة دائمة أو الوفاة في بعض الاحيان، حيث نقوم المسؤولية استناداً للنتيجة
الجرمية.(39)
سرقة العضو
البشري:
قد يتم في بعض الاحيان خطف شخص ما إلى المُستشفى كإحدى اساليب
الاتجار بالأعداء البشرية ويتفاجأ فيما بعد انه قد خسر أحد اعضائه البشرية. وتقوم
المسؤولية الجزائية في هذه الحالة على أساس نزع العضو البشري والتسبب بإحداث عاهة
دائمة جراء نزع ذلك العضو، ويحكم الجاني بالعقوبتين وتطبق العقوبة الأشد.
المطلب الثاني: غايات وخصائص الإتجار بالأعضاء البشرية
الفرع الأول: غايات الاتجار بالأعضاء
البشرية
أي
كانت الغاية من الإتجار بالأعضاء البشرية فإنها لا تبرر بأي حال من الاحوال
مشروعية الوسيلة التي تتم بها، وان ما وصلت اليه هذه الجريمة من تطور وتعقيد في
تنفيذها وارتكابها من قبل أشخاص أو جماعات، فهي نتيجة لما أصبحت تلك المصالح
والحاجات المختلفة التي يسعى اليها اولئك الاشخاص
وتلك الجماعات، وان ترك هذه المصالح والحاجات لا يمكن أن يتم تركها بدون
ايجاد تنظيم قانوني لها يتضمن عمليات التبرع
بالأعضاء البشرية، والكيفية الطبية والفنية التي يجب ان تكون عليها، ووضع
عقوبات صارمة توضع حداً لكل من يسعى
للإتجار بها واستغلال حاجات البشر، وتحويل
الاعضاء البشرية سلعة للبيع والشراء يكون الهدف منها تحقيق ربح مادي ،وأكثر من ذلك
النيل من كرامة وقيمة الانسان .
ومن هنا فإن الغاية من الإتجار بالأعضاء
البشرية تتمثل فيما يلي:
1.
الرغبة في تحقيق الشفاء.
يسعى
الكثير من المصابين بأمراض تستدعي التدخل الطبي إلى إعادة الأمل بحياة افضل من
خلال استئصال عضو قد اصابه التلف وأصبح لا يؤدي وظائفه بشكل يساعد ذلك الشخص على
الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي، كزراعة الكبد، أو الشرايين، أو الكُلى وهذا يجعل اولئك المرضى يدفعون مبالغ مالية
مقابل الحصول على تلك الاعضاء
وقد يكون
فعل الحصول على الأعضاء بأي طريقة كانت كسرقة الأعضاء من الأحياء بعد اختطافهم أو
سرقتها من الجثث خاصة المحكوم عليهم بالإعدام ولا يوجـد من يتسلم الجثة أو كإغراء
الفقراء والبؤساء بتسليم أعضائهم مقابل مبلغ من المال يـسد احتياجاته اليومية أو
إرغام الضحايا على إعطاء أعضائهم، ومـن الوسـائل الأخـرى المُستخدمة للحصول على
أعضاء استدراج الضحايا للسفر إلى الخارج بوعود كاذبة مثل فرص العمل أو الفوائد الاقتصادية.
وفي بلدان المقصد، يجري إما إقناع الـضحايا ببيـع أعضائهم أو إرغامهم على ذلك
لتسديد تكاليف السفر ولا يحصلون في معظم الأحيـان إلا على مبالغ مالية صغيرة، أو لا يحصلون على شيء.(40)
2.
الرغبة في إجراء التجارب الطبية
تسعى كثير من كليات الطب والصيدلة في الجامعات، إضافة
إلى شركات الادوية إلى الحصول على أعضاء بشرية معينة، خاصة عندما يكون هناك حاجة
إلى عضو بشري حي لإجراء تجارب طبية تسعى من خلالها إيجاد علاجات معينية أو إجراءات
طبية معينة للسعي لتحقيق الشفاء لبعض الحالات التي تعاني من أمراض معينية.(41)
3.
إيجاد حلول
للمشاكل الاقتصادية وجني الارباح المادية
يعني
الكثير من مشاكل اقتصادية، ومن مشاكل الفقر والعوز، الامر الذي يدفعهم إلى الإتجاه
نحو بيع الاعضاء البشرية، مثل الكُلى، بقصد سداد الديون، وتحسين وضعهم المادي
والاقتصادي، حتى ولو كان العائد من هذه الأعضاء لا يساوي تنازله عن ذلك العضو
وبيعه ويهدد صحته ويعرض حياته للخطر، وفي
جانب آخر يسعى السماسرة، والوسطاء ممن يتاجرون بالأعضاء البشرية إلى جني الأرباح
المادية على حساب اولئك الفقراء والمعوزين، جراء
ما يقومن به من عمليات وساطة بين البائع والمُشتري وبيعهم تلك الأعضاء إلى أشخاص
بحاجة لها ومقتدرين مادياً.
الفرع الثاني: خصائص الإتجار بالأعضاء البشرية
هناك خصائص عدة لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية تتمثل
فيمايلي :
1- أحد أشكال الجريمة المنظمة
والمستحدثة
إن جريمة
الاتجار بالأعضاء البشرية، ليست جريمة واحدة بمعنى أن يرتكبها شخص وتتكون من نشاط
إجرامي واحد، بل هي مشروع إجرامي يحوي أنشطة إجرامية متعددة ويقوم عليها أشخاص عدة
ضمن جماعات متباينة بدء من الوسطاء والسماسرة وانتهاء بالأطباء وكبار التجار،
والجريمة المنظمة هي مجموعة من الأفراد يمارسون أنشطة غير مشروعة بهدف تحقيق
الربح، وتدخل جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية ضمن هذا الإطار.(42)
2- ذات أبعاد
خفية وطابع دولي
تتسم
جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية بطابع السرية، حيث أن هناك الكثير من الجرائم التي
يصعب الكشف عنها الأمر الذي يصعب معه ظهور إحصائيات أو معلومات دقيقة عن هذه
الأنشطة المشروعة.(43)
وهذا
يعني أن الجريمة تحتوي على عدة جرائم فرعية تتمثل في الإحتيال والخطف والسرقة
والابتزاز والنصب والتزوير والتهريب والغش وغيرها.
3-
تُفسد القيم الاجتماعية وتسيئ إستخدام التقنيات العلمية
من المعروف أن الكثير من التقنيات العلمية والتكنولوجية
وجدت في الأصل لخدمة الإنسان والمجتمع البشري إلا أن تجار الأعضاء البشرية قاموا
بإساءة استخدام بعض التقنيات العلمية كزراعة الأعضاء ونقلها وأن التقنية الحديثة
جعلتها عالمية. وتعمل هذه الجريمة على إفساد العلاقات
الاجتماعية والعلاقات الأسرية والعائلية ومن شأنها خلق النزاعات والتوترات بل
الصراعات بين العوائل والأسر، مما يدل على خطورتها على المجتمع الإنساني بكل فئاته. وان ظهور
مثل هذه الجريمة هي استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعاني
منها العديد من بلدان العالم الثالث.(44)
الهوامش
1) الطالباني،
ضحى نشأت، (2016)، منع الاتجار بالبشر في القانون الاردني والقوانين المقارنة،
دراسة تحليلية مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد (43)، ملحق (3)، الجامعة
الاردنية، عمان- الاردن، ص: 1285.
2)
حلمي، غادة (2108)
المواجهة الدولية للاتجار بالبشر في إطار حماية حقوق الإنسان، د ورية دراسات في
حقوق الانسان، العدد الأول، القاهرة -مصر.
3) علاء
لدين شحاتة، (2000) التعاون الدولي لمكافحة الجريمة (دراسة للاستراتيجية الوطنية
للتعاون في مكافحة المخدرات)، ايتراك للنشر والتوزيع ط،1 القاهرة - مصر،ص:8.
4) الرميان،
دلال
رميان (2013) المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية” دراسة مقارنة”،
رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان- الاردن، ص: 17.
5)
نعومي، عبد الكريم 2015)
جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، الحماية الجنائية للأعضاء البشرية على ضوء قانون
رقم 98/16 الجزائري، بحث منشور على الرابط: https://www.marocdroit.com، تاريخ الاطلاع :15-12-2023
6) بن
مشري، عبدالحليم، وشرون، حسينة عبدالحميد (2016) جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية
في التشريع الجزائري، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد(13)، العدد(2)،
الشارقة – الامارات العربية المتحدة، ص: 182.
7) بن
دعاس، لمياء (2016) جريمة الاجار بالأشخاص في التشريع الجزائري، مجلة الباحث
للدراسات الاكاديمية، العدد التاسع، الجزائر، ص:324.
8) ديات،
سميره عايد (2004) عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين القانون والشرع، منشورات
الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت- لبنان، ص:6.
9) قانون
الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان الصَّادر في الأردن برقم (23) لسنة 1977 المعدّل
بقانون رقم 23 لسنة 2000، المادة الثانية.
10) الشيخلي،
عبدالقادر، والمرزوق، خالد بن محمد ( 2005
) جريمة الاتجار بالنساء والاطفال وعقوباتها في الشريعة والقانون الدولي، جامعة
نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض-
السعودية ،ص:30 .
11) بو
سياق، محمد المدني (2005) موقف الشريعة الاسلامية من نقل الاعضاء بين البشر، جامعة
نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض- السعودية ص: 250.
12) عبد
الله، ادريس (2009) الاحكام الجنائية المتعلقة بنقل وزراعة الاعضاء البشرية بين
الاحياء، دراسة مقارنة، الاسكندرية – مصر، ص: 40-41.
13) زعال،
حسني عوده (2001) التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية، مرجع سابق، ص:50.
14) الفضل،
منذر (2002) التصرف القانون في الاعضاء
البشرية، مرجع سابق، ص:17.
15) طالب
خيرة (2018) جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري
والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه غير منشورة في القانون جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان
-الجزائر: 329.
16) قانون
منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، المادة (3/ب) وتم نشره في الجريدة الرسمية
في العدد رقم (4952) الصادرة بتاريخ 1/3/2009، عمان- الاردن.
17) قانون
منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، المادة(3/أ) وتم نشره في الجريدة الرسمية
في العدد رقم (4952) الصادرة بتاريخ 1/3/2009، عمان- الاردن
18) مصاروه
،هيثم حامد (2003) نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والاباحة، دار المطبوعات
الجامعية، الاسكندرية- مصر، ص:23.
19) ديات
سميرة عايد (2004) عمليات نقل وزرع الاعضاء بين الشرع والقانون، منشورات الحلبي
الحقوقية، بيروت -لبنان، ص:16.
20) بوشى
يوسف، الحق في سالمة الجسم وأثر التطور الطبي على حمايته، ط،1 دار الفكر الجامعي،
الاسكندرية- مصر، ص:169 .
21)
فهمي،
دينا
عبد العزيز (2016)، الحماية الجنائية لاستئصال وزرع الاعضاء البشرية، دار النهضة
العربية، القاهرة- مصر، ص:567 .
22) فهمي،
دينا (2016) مرجع سابق، 575.
23) الشديفات، صفوان محمد
(2011) المسؤولية الجنائية عن الاعمال الطبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان-
الاردن، ص:311-312.
24) حسين،
الاء ناصر (2019) التنظيم القانوني لجريمة نقل الاعضاء البشرية من الموتى إلى
الاحياء، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة بغداد، العدد الخاص (5)، بغداد
– العراق، ص: 485
25) سورة
الاسراء، الاية : 70.
26) ماكيه،
فلاديمير، (2015) الاتجار بالبشر لاستغلال اعضائهم، تشرة الهجرة القسرية (49)، مرجع
سابق.
27) قرار
محكمة بدية السلط رقم (314/2009) تاريخ 27/5/2009.
28)
قانون العقوبات الأردني، رقم
16 لسنة 1960مع التعديل بموجب القانون المؤقت رقم 12 لسنة 2010 المنشور في الجريدة
الرسمية رقم 5034 بتاريخ 1/6/2010 .
29) ماجد،
عادل (2010 )، مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقانون
الوطني، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، مركز الدراسات والابحاث، الجهود
الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، الرياض-السعودية .
30) عبدالحميد،
عماد الدين محمد كامل، (2021)، جرائم الاتجار بالبشر: دراسة مقارنة بين القانون
الامارات والقانون الكويتي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة التاسعة
- العدد 1، العدد التسلسلي 33، ص: 499.
31) حطاب،
عبد النور، (2016)، المعايير الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومدى اتساق
القوانين الوطنية معها، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، الاسكندرية-مصر
،ص: 224 .
32) نبيه،
نسرين عبدالحميد (2008) نقل وبيع الاعضاء البشرية بين الشريعة
الاسلامية والقوانيني الوضعية، الطبعة الأولى،
دار الوفا لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية – مصر ، ص:186.
33) الدويكات،
مهند، (2010)، ورقة عمل حول جهود المملكة
الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، المُلتقى العلمي للإتجار
بالبشر،القاهرة – مصر، ص 3-9.
34) عبدالحميد،
عماد الدين محمد كامل ،(2021)، جرائم الإتجار بالبشر: دراسة مقارنة بين القانون
الامارات والقانون الكويتي مرجع سابق، ص: 505
35) الطالبني،
ضحى نشأت، (2016)، منع الاتجار بالبشر في القانون الاردني والقوانين المقارنة، دراسة
تحليلية مرجع سابق ،ص:1290.
36) الطالباني
،ضحى نشأت، (2016)، مرجع سابق، ص: 1288.
37)
حسنين، إﻣﺎم (2009) زواج
اﻟﻘﺎصرات بين اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒشر وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، المجلة الجنائية القومية ،مجلد (52)، العدد(1)،
القاهرة- مصر ص: 69-70.
38) تميز
جزاء رقم 1218 / 2004، منشورات مركز عدالة، عمان- الاردن.
39) نصار،
ثائر ياسر، (2018)، أحكام جريمة الخطف في القانون والقضاء الأردني-
دراسة مقارنة، العدد(4)،
مجلد (45) مجلة دراسات، علوم الشريعة
والقانون، عمادة البحث العلمي/ الجامعة الأردنية، عمان- الأردن، ص:144.
40) نبيه،
نسرين عبدالحميد (2008) مرجع سابق، ص:181.
41) التعاون
الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية: منع ومكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية
والمعاقبة عليها، الأمم 11 المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة منع الجريمة
والعدالة الجنائية، الدورة 15، سنة ،2006 ص: 18.
42) نبيه،
نسرين عبدالحميد (2008)، مرجع سابق،ص:169.
43) القاضي،
رامي ( 2011) مرجع سابق، ص: 29.
44) القاضي،
رامي (2011) مرجع سابق، ص: 32.
45) حامد سيد محمد (2010) الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود، ط 1 المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة – مصر، ص:44.