أولاً: المقدمة:
تُعد ظاهرة الإرهاب المتزايدة في العالم من أخطر
أشكال التهديدات الأمنية التي تواجه الدول لأنها تستهدف في جانب مهم منها أمن واستقرار
ومستقبل مجتمعاتها لاسيما إذ جمع الفعل الإرهابي بين مطامع وأهداف القوى الخارجية
التي لا تريد استخدام أدواتها المباشرة وإنما بالاعتماد على محركات في خلق الأزمات
داخل الدول المستهدفة أو استغلال حدودها أو الظروف السياسية المحيطة أو في أحيان
أخرى تفرق في لحمة ونسيج المجتمع داخل تلك الدولة وقد يشجع فئة من فئاته إلى سلوك
يلحق الضرر في المجتمع مما يهدد سلامته بما في ذلك استخدام العنف وصولاً لتحقيق
أهداف سياسية أو مصالح فئوية قد تنعكس في جانب منها خدمة لأطراف خارجية إقليمية أو
دولية. (الدليمي، 2010م: 17)
وعليه، فقد أصبح الإرهاب خطراً حقيقياً يواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته خاصة، وأن الأنشطة الإرهابية أصبحت تمارس وعلى نطاق واسع عبر الزمان وعبر المكان في الماضي والحاضر والمستقبل. وهي تمارس في الشمال كما تمارس في الجنوب، نشهدها في الشرق كما نشهدها في الغرب، وليس هذا فحسب، بل إن خطورة الإرهاب تزداد أيضا بالنظر إلى الأعداد الكبيرة جداً
من المنظمات الإرهابية التي تمارس الإرهاب الذي ينطوي على عنف غير محدود وغير مقيد بقانون أو بأخلاق، وبالنظر إلى تعقد تنظيم وسرية نشاط هذه التنظيمات الإرهابية، هذا فضلاً عن تطور ما تستخدمه هذه التنظيمات من أسلحة ومعدات.
وللجريمة الإرهابية آثار عدة، حيث تؤثر هذه الجريمة
على بناء المجتمع؛ بسبب تأثيراتها التي تصيب كل فرد من أفراده، سواء كان ذلك بفقد
ضحايا أبرياء أو معاناة أسر في هذا المجتمع؛ الأمر الذي يهدد تماسك المجتمع، وفي
هذا البحث سوف يتم استعراض الحديث عن الآثار والتداعيات السياسية والأمنية.
ثانياً: مشكلة البحث:
يٌعد
الإرهاب من الظواهر العالمية الخطيرة التي أضحت تمثل معضلة من المعضلات لدى الدول
كافة، حيث تضخم حجم الظاهرة الإرهابية، وتنوعت الجرائم الإرهابية وانتشرت في أنحاء
المعمورة كافة، مخلفة آثاراً خطيرة ومدمرة. (الحربي، 2007م: 18).
وقد أصبح
الإرهاب أكبر التحديات وأخطرها والتي تواجه الحكومات الساعية إلى الاستقرار الوطني
والإقليمي والدولي على حدٍ سواء، فهو عقبة رئيسة أمام تنمية وتطور الشعوب، لذا فقد
أدركت الدول والمنظمات الدولية مدى ما يشكله الإرهاب من خطر واضح منذ ثلاثينيات
القرن الماضي، وقد كرست كافة الدول والمنظمات الدولية الجهد الكبير من أجل التعاون
فيما بينها من أجل محاربة ومكافحة الإرهاب. الأمر الذي يدعو إلى ضرورة البحث فيما
يقف وراء هذه الظاهرة، والآثار والتداعيات التي تترتب علي ظاهرة الإرهاب بأشكاله
وصوره المختلفة.
فقد شهدت
السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين الميلادي تصاعداً ملحوظاً في العمليات
الإرهابية كانت أشدها سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة تحت ما يسمى
بالشرق الأوسط، حيث تم فيها احتلال العراق وقبلها أفغانستان بالإضافة إلى
التهديدات المستمرة لعدد من الدول في المنطقة ومحاولة تغيير ملامح المنطقة من خلال
طرح مشاريع تقسيم الشرق الأوسط. (محمد، 2011م: 268)
وفي
المملكة العربية السعودية وقعت أحداث إرهابية كبيرة وخطيرة وكثيرة، ففي السنوات
الخمس الماضية وقع أكثر من 132 مائة واثنين وثلاثين حادثاً ما بين تفجير واعتداء
واختطاف في مدن متفرقة، نتج عنها قتل وإصابة (317) رجل أمن، وقتل وإصابة (600)
مواطن ومقيم. (الحربي، 2007م: 18)
ويحاول
البحث الحالي الإجابة على تساؤل هام ورئيسي وهو: ما هي الآثار والتداعيات
السياسية والأمنية لظاهرة الإرهاب ؟
ثالثاً: أهمية البحث:
تعود
أهمية البحث الحالي إلى موضوع البحث (الآثار السياسية والأمنية للإرهاب)، ذلك
الوباء اللعين (الإرهاب) الذي إذا ما استشرى في جسد المجتمع إلا وحاول الفتك به،
الأمر الذي دعا الكثير من الباحثين والمفكرين إلى تناول هذه الظاهرة بالدراسة
والتحليل، وانطلاقاً من ذلك فإن أهمية البحث الحالي تتمثل في الآتي:
· تُعد ظاهرة الإرهاب واحدة من أهم القضايا السياسية
والأمنية التي تواجه الشعب والتي تتطلب تضافر الجهود المجتمعية للتصدي لها، إلى
جانب ضرورة دراسة وتحليل هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها، وتداعياتها وسبل
مكافحتها.
·
أصبح
الإرهاب ظاهرة وجريمة دولية تستوجب الوقف بشكل حازم مع كافة أشكاله لمنع انتشاره
على نطاق واسع ومحاصرته أينما ظهر والقضاء عليه.
·
من خلال
الإطلاع على الأبحاث والدراسات العلمية سواء بالمكتبات العامة أو الخاصة وكذلك عبر
شبكة الإنترنت لاحظ الباحث تراجع عدد الدراسات والأبحاث الحديثة في موضوع الإرهاب
وتداعياته السياسة والأمنية في الآونة الأخيرة، لذا فإن البحث الحالي يفتح الباب
أمام العديد من الأبحاث والدراسات لمعرفة كل ما هو مستحدث وجديد في موضوع الآثار
الأمنية والسياسية للإرهاب.
· من المتوقع أن يسهم البحث الحالي في تقديم
المعلومات والحقائق الأمنية والسياسية الهامة التي تصل في نهايتها إلى مجموعة من
النتائج والتوصيات التي قد تفيد المسؤولين والقائمين على التعامل مع ظاهرة
الإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى محاصرة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها، ووضعها
تحت السيطرة ومن ثمّ الحد من تداعياتها وأثارها المختلفة.
رابعاً: أهداف البحث:
يهدف
البحث بشكل عام إلى معرفة أهم تداعيات وآثار ظاهرة الإرهاب السياسية والأمنية،
وانطلاقاً من هذا الهدف العام توجد مجموعة من الأهداف الأخرى والتي يحاول البحث
الحالي تحقيقيها.
· التعرف على ماهية وأنواع وصور الإرهاب وأساليبه.
·
التعرف
على التداعيات والآثار الأمنية التي تترتب على ارتكاب الجرائم الإرهابية.
·
التعرف
على التداعيات والآثار السياسية التي تترتب على ارتكاب الجرائم الإرهابية.
· التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تفيد
في مكافحة ومحاربة ظاهرة الإرهاب.
خامساً: تساؤلات البحث:
يحاول البحث الحالي الإجابة على تساؤل هام
ورئيسي وهو: ما هي أهم تداعيات وآثار ظاهرة الإرهاب السياسية والأمنية ؟ وتتم
الإجابة على هذا التساؤل من خلال الإجابة على عدة تساؤلات فرعية وهي:
· ما ماهية وأهم صور وأنواع الإرهاب، وأهم أساليبه ؟
·
ما هي
التداعيات والآثار الأمنية التي تترتب على إرتكاب الجرائم الإرهابية.
·
ما هي
التداعيات والآثار السياسية التي تترتب على ارتكاب الجرائم الإرهابية.
· ما هي التوصيات والمقترحات التي تفيد في دراسة
وتحليل ظاهرة الإرهاب ومكافحتها.
سادساً: منهج البحث:
نظراً لطبيعة موضوع البحث الحالي (الآثار السياسة
والأمنية للإرهاب) وتحقيقاً لأهداف البحث فقد اعتمد الباحث في
إجراء هذا البحث على المنهج الوصفي والذي يقوم على دراسة الواقع، ويهتم بوصفه
وصفاً دقيقاً ويعبر عنه كمياً، فالتعبير الكمي يعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار
الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى.
الإرهاب صوره وأنواعه
وأساليبه
أولاً: تعريف الإرهاب: وردت
العديد من التعريفات الخاصة بظاهرة الإرهاب، ورغم تعددها واختلاف مصدرها وأهداف كل
تعريف إلا أن جميع هذه التعريفات تتفق على كونه عمل إجرامي هدفه زعزعة أمن
واستقرار المجتمع، والنيل من الأمن والسلم العالمي، ومن أهم التعريفات التي تناولت
الحديث عن مصطلح الإرهاب ما يلي:
1. تعريف الإرهاب في اللغة:
كلمة إرهاب مصدر للفعل أرهب يرهب،
بمعني: أخاف وأفزع، والفعل أرهب رباعي بزيادة الهمزة على أصله الثلاث رهب.
وأرهبته ورهبته، واسترهبته: أزعجت
نفسي بالإخافة، والإرهاب بالكسر: الإزعاج، والإخافة، تقول العرب: يقشعر الإرهاب
إذا وقع منه الإرهاب. (المطلق، 1431هـ: 115، 117)
وأصل كلمة terrorism من الكلمة اللاتينية terror وهي بمعنى الفزع والخوف، والقلق المتناهي غير المألوف، وأول ما
ظهرت في اللغة الفرنسية بلفظ terrorisme وعرّفه الملحق الخاص لعام 1798م من قاموس الأكاديمية الفرنسية
بأنه: تلك الأفعال التي ترتكبها السلطة لنشر الرعب بين المواطنين من خلال الإكراه
أو الاستعمال غير المشروع وغير المتوقع للقوة. (المطلق، 1431هـ: 119)
2. تعريف الإرهاب من منظور سياسي:
يُعرّف الإرهاب من وجهة النظر
السياسية بعدة تعريف منها: (الترتوري؛ وجويحان، 2006م: 35)
·
هي أعمال
العنف التي ترتكب من أفراد أو التي تعرض للخطر أرواحاً بشرية برئية أو تؤدي لها أو
تهدد الحريات الأساسية.
·
جريمة
ذات أهمية دولية وهي ترتكب من شخص غير شرعي أو يسبب إضرار بالبدن أو يخطف شخصاً
آخر أو يحاول ارتكاب مثل هذه الأفعال أو يشترك مع شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب هذه
الجرائم، وأن مشروعية السبب لا تضفي الشرعية ذاتها على استخدام أشكال معينة من
العنف بصفة خاصة ضد الأبرياء.
3. تعريف الإرهاب الدولي:
هو استخدام العنف والقوة في إطار
منظم، وغير مشروع، يرتكبه فرد أو دولة ضد أشخاص، هيئات، أو مؤسسات، أو ممتلكات
تابعة لها بهدف التأثير على السلطة أو المدنيين، وذلك من خلال نشر الرعب والخوف،
من أجل تحقيق أهداف معينة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، أم اجتماعية، وأن يكون
هذا الاستخدام للقوة والعنف لغير الدفاع عن النفس، أو الدين أو مقاومة العدوان
والتحرر من الاحتلال. (أبوعين، 2009م: 37)
ثانياً: أنواع الإرهاب:
مع تعدد صور وأشكال الإرهاب،
واختلاف أهدافه ونطاقه والمتضررين من العمليات الإرهابية، نجد أن هناك العديد من التصنيفات
والتقسيمات التي وردت في أشكال وأنواع الإرهاب، فهناك من قسم الإرهاب لإرهاب دولة،
وإرهاب فرد أو جماعة أو منظمة، وهناك من يقسمه إلى إرهاب محلي، ودولي وإقليمي. ومن
أهم أنواع الإرهاب ما يلي:
1.
النوع
الأول الإرهاب المحلي: هو الذي تقوم به الجماعات
الإرهابية ذات الأهداف المحددة في نطاق الدولة، والذي لا يتجاوز حدودها، ولا يكون
له ارتباط خارجي بأي شكل من الأشكال، كأن ينتمي القائمون بالعمل الإرهابي وضحاياه
إلى جنسية الدولة التي وقع بها العمل الإرهابي، وأن تنحصر نتائج ذلك العمل الإرهابي
داخل حدود الدولة ذاتها، وأن يتم التخطيط والإعداد والتمويل لذلك العمل الإرهابي
في نطاق السيادة القانونية والإقليمية لتلك الدولة، وألا يكون هناك أي نوع من
الدعم المادي أو المعنوي من الخارج. (المالكي، 2010م:161)
2.
النوع
الثاني الإرهاب الإقليمي: مما لاشك فيه أن الإرهاب يُعد
الآن أحد حقائق العصر الذي نعيشه، بل وأن دوره على حدً قول بعض الكتاب قد أصبح
يتعاظم بتقلص المجال المتاح للحروب التقليدية نتيجة للتوازن النووي، والقدرة
التدميرية الهائلة للأسلحة الحربية،... هذا على المستوى الدولي باعتبار الإرهاب
أحد مظاهر العنف السياسي في هذا العالم المعاصر، أما بالنسبة للنطاق الإقليمي، فقد
كان الإرهاب ومنذ وقت طويل حقاً مشكلة إقليمية حادة، أدت إلى تغير الأوضاع
السياسية والأمنية في كثير من أقاليم العالم المختلفة، وخير مثال على ذلك انتشار
الإرهاب على النطاق الإقليمي ما نجحت فيه إسرائيل (الكيان الصهيوني) في إقامة دولة
إسرائيل وزرعتها في المنطقة، تلك الدولة التي بنيت على جهود عصابات أجنبية باتداء
من "البيتار" إلى "الهجناه" و"شتيرن" و"أرجون
زفاي لئومي"، وقد خلق قيامه المشكلة الرئيسية التي تعيشها المنطقة كلها، كما
قامت إسرائيل على الإرهاب، فإنها لا زالت تمارسه وتعيش في ظله. (عليان، 2008م:
162-163)
3.
النوع
الثالث الإرهاب الدولي: هو ذلك الإرهاب الذي تقوم به
الدول من خلال مجموعة من الأعمال والسياسات الحكومية لنشر الرعب بين المواطنين
لإخضاعهم لرغبات الحكومة، وفي الدول الأخرى لتحقيق الأهداف التي لا تستطيع الدولة
تحقيقها بالوسائل والأساليب المشروعة. لأن إرهاب الدولة قد يكون في الداخل من خلال
التعسف في استعمال السلطة، وهو ما يسمى بالإرهاب القمعي أو الإرهاب القهري، وقد
يكون على المستوى الخارجي ويمارسه بصورة مباشرة كالعمليات التي تنفذه وحداتها
العسكرية ضد المدنيين في دولة أخرى ويسمى بالإرهاب العسكري، وقد يكون بصورة غير
مباشرة من خلال دعم الجماعات الإرهابية في بعض الدول، وإمدادها بالسلاح والأموال
لتمويل عملياتها، وقد تقوم بتدريب أفراد هذه الجماعات في معسكرات تدريب خاصة، ثم
يتم تصديرهم إلى الخارج، أو تأمين المأوى لهم بعد عملياتهم. (المطلق، 1431هـ:
212-213) وقد كان هناك دائماً اتجاهان بخصوص تفسير ظاهرة الإرهاب الدولي وهما:
(عليان، 2008م: 163-164)
·
الاتجاه
الأول: كان ينظر إلى الإرهاب الدولي لما تسببه الجريمة من
رعب عام وشامل، ومن حيث استخدام الإرهاب كوسائل من شانها إحداث خطر عام، وما ينجم
عنها من أضرار عامة ليست فقط بالنسبة للمواطنين في دولة واحدة، وهي مكان وقوع
الجريمة، بل بالنسبة لكل المواطنين والأجانب أيضاً.
·
الاتجاه
الثاني: فقد اقترب أكثر من تحديد مفهوم وشكل الإرهاب
الدولي وذلك وفقاً لما يلحق بالمصالح الدولية من أضرار نتيجة للعمليات الإرهابية
من خلال وجود عنصرين أولهما إذا كان الهدف من الإرهاب هو إثار الاضطراب في
العلاقات الدولية، والثاني إذا اختلفت جنسية الفاعل أو جنسية الضحية أو مكان
ارتكاب الجريمة.
4.
النوع
الرابع إرهاب الأفراد أو الجماعات أو المنظمات الخاصة:
ومن أبرز أشكال هذا النوع إرهاب الشركات والمشروعات، والذي يحدث من جانب جماعات
الإجرام المنظم التي تزاول تجارة إجرامية في السلع والخدمات غير المشروعة، فقد
تمارس هذه الجماعات أعمال عنف وترهيب حيال المنافسين في مجال الأعمال لإرعابهم،
والهيمنة على السوق كما أنها قد تستخدم العنف ضد السلطات الحكومية، وسلطات إنفاذ
القانون التي تحاول عرقلة أنشطة هذه الجماعات، وقد يكون السبب والدافع وراء ارتكاب
الأعمال الإرهابية شخصي بحت كالأعمال الإرهابية التي يقوم بها مريض نفسي تحت تأثير
عامل نفسي أو الأعمال التي يقوم بها فرد أو جماعة بدافع الابتزاز والحصول على
المال. (عوض، 1999م: 86-87)
رابعاً: أساليب الإرهاب: تعدد
أساليب ووسائل القائمين على العمليات الإرهابية، وفقاً للأهداف الخاصة بتلك
العمليات، وطبيعة ووقت تنفيذ تلك العمليات، إلى جانب عوامل أخرى قد تحكم عملية
الاختيار من بين تلك الأساليب، ومن بين أهم أساليب: 1.
التفجيرات:
ويستند هذا الأسلوب على إيقاع أكبر الخسائر في الهدف المنتحب، وذلك باستخدام أنواع
متعددة من القنابل التفجيرية. ويُعد هذا الأسلوب من أكثر الأساليب شويعاً في
العالم، حيث احتل المرتبة الأولى في أساليب الإرهاب 46%، والهجوم في المرتبة
الثانية 22% ، واختطاف الطائرات 12%، والاغتيالات
9.5%، واختطاف الأفراد 6% وأخرى 4.5%. (العموشي، 2006م: 78) 2.
الاغتيالات:
ويلجأ إليها الإرهابيون لتنفيذ مخططاتهم، والاغتيال
هو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ويوجه الاغتيال في الغالب ضد شخصيات هامة
في الدولة لها تأثيرها على الرأي العام وخاصة إذا كان تأثير هذه الشخصية يتعارض
وأهداف الجامعة الإرهابية أو الدولة التي تمارس الإرهاب، وقد تلجأ الجماعة
الإرهابية إلى هذا الأسلوب من الأساليب الإرهابية لإحداث حالة من الفزع والرعب لدى
القادة السياسيين في الدولة ليفهموا أنهم لن يكونوا بمأمن حتى لو كانت السلطة في
أيديهم. (الجبرين، 1989م: 35) 3.
الاختطاف:
يعني احتجاز أو أسر شخص في مكان سري، وقد شاع هذا الأسلوب مؤخراً بين المشاهير
(الفنانين – الرياضيين) ممن ليست لهم ميول سياسية محددة بهدف تحقيق أهداف دعائية
للمبادئ التي يعتنقها الإرهابيون وعادة ما يكون مقترناً بطلب الحصول على فدية
مالية تصل إلى ملايين الدولارات. وقد كان هذا الأسلوب ينصب في السابق على الشخصيات
ورجال الشرطة والدبلوماسيين، بغرض المساومة بهم في إطلاق سراح من قبض عليه من
العناصر الإرهابية. (العموشي، 1999م: 81) ولعمليات الاختطاف صور عديدة إلى جانب
اختطاف الأفراد، ومنها خطف وسائل النقل، سواء كانت تلك الوسائل جوية أو بحرية أو
برية، ويعود الهدف من وراء تلك العمليات إلى أثارة الرأي العام وشد انتباهه للقضية
التي يهدف إليها الخاطف أو الخاطفين، إلى جانب إظهارهم القدرة على احتجاز عدد كبير
من الرهائن من ركاب الطائرات، وإظهار مدى سهولة اختطاف الطائرة بوسائل عادية
متوفرة لأي شخص. (العميري، 2004م: 70-71) 4.
الأعمال
التخريبية: قد تأتي العمليات الإرهابية في شكل أعمال تخريبية
يقوم بها الإرهابيون سواء على المنشآت الهامة والحيوية في الدولة أو على منشآت أقل
أهمية سواء كانت تلك المنشآت سياسية أو اقتصادية، وقد تكون تلك المنشآت داخل إقليم
الدولة أو خارجها، ويميز هذا الأسلوب من أساليب الإرهاب عن غيره من الأساليب
الأخرى بكثرة الضحايا لأنه قد يقع على أفراد لا ذنب لهم سوى وجودهم صدفة في المكان
الذي وقع فيه التخريب، والهدف الأساسي لعمليات التخريب هو زعزعة الكيان السياسي
وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين للتأثير على سياسة الدولة في موضوع معين، وتكون
الأعمال التخريبية بقيام الإرهابيين بزرع المتفجرات في المناطق والأماكن التي تكون
هدفاً لعملياتهم أو إلقاء القنابل والمتفجرات عليها أو استعمال المركبات المفخخة
واقتحام المنشآت. ويتسع نطاق الأهداف التي يهاجمها الإرهابيون ليشمل الأنفاق
والجسور والفنادق والسفارات ومحطات النقل وغيرها، ويلجأ الإرهابيون في تنفيذ
مخططاتهم الإرهابية إلى أساليب دقيقة ومحددة، حيث يتم اختيار الهدف وتحديده ومراقبته
بدقة واختيار نوع العبوة الناسفة وطريق تفجيرها. (العميري، 2004م: 74-75). تُعد جرائم الإرهاب من أكثر الجرائم التي تعرقل
جهود الدولة من أجل التنمية اقتصادياً، واجتماعياً، حيث تنصب الاهتمامات من قبل
الدولة على المجال الأمني وزيادة الإنفاق عليه من أجل رفع مستوى رجال الأمن
لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وبالتالي يؤدي ذلك إلى صرف النظر وعدم الاهتمام
بالخطط التنموية للدولة، فالتنمية بشكل عام عملية اجتماعية اقتصادية تدفع المجتمع
إلى اجتياز كافة الصعوبات والعراقيل التي تعترض وتحقق له القدرة على النمو الذاتي،
وعندما تتعرقل التنمية ذاتها، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على كفاءة الفرد الإنتاجية
وانحلال مكوناته الشخصية ومستواه التعليمي والثقافي. (شوربجي، 1994م: 119). كما تؤثر هذه الجرائم على بناء المجتمع بسبب تأثيراتها التي
تصيب كل فرد من أفراده سواء كان ذلك بفقد ضحايا أبرياء أو معاناة أسر في هذا
المجتمع الأمر الذي يهدد تماسك المجتمع وإحداث شرخ كبير فيه يصعب علاجه. ومما لاشك
فيه أن الذي يدفع ثمن هذا الإرهاب إنما هم الضعفاء والبسطاء الذين لا حول لهم ولا
قوة في المجتمع من شيوخ وأطفال. (العميري، 2004م: 77) الآثار
والتداعيات السياسية المترتبة على الإرهاب على المستوى الدولي: تشكل
ظاهرة الإرهاب منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي (القرن العشرين) أكبر خطر
يهدد أمن واستقرار حياة الشعوب. لذا فقد أولت العديد من الحكومات والمنظمات
الدولية والإقليمية بكافة أشكالها وانتماءاتها جُلّ اهتماماتها ووفرت كافة
إمكاناتها وقدراتها من أجل التصدي لهذا الوباء اللعين، وحدث نوع من التكاتف
والتعاون بين تلك الحكومات والمنظمات الدولية. ومما لا شك فيه أن آثار الإرهاب
وأضراره لا تقتصر على القتال، والدمار، أو الخوف والرعبة بل تتعدى ذلك إلى أحداث
خطيرة أخرى، تهدد أمن الدول وتنميتها وكيانها الاجتماعي والسياسي، ويتفق الباحثون
على أن من أبرز غايات الإرهاب تحقيق أهداف سياسية وأمنية، وبناء على ذلك يكون
المجال السياسي للدولة المستهدفة من أكثر المجالات تضرراً من العمليات الإرهابية
التي تستخدم للضغط على الحكومة لتبني سياسات معينة قد لا تكون من مصلحة البلاد، أو
التراجع عن قرار معين سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو غيره، بالإضافة إلى ما قد
يؤدي إليه ذلك من فقدان ثقة المواطنين بالنظام القائم لإخفاقه في المحافظة على
الأمن والنظام، وقد يؤدي ذلك كله إلى الإطاحة بحكومة شرعية قائمة ليحل محلها
آخرون.(المالكي، 2010م: 291) وعلى
الرغم من كل هذه الجهود المضنية في مكافحة الإرهاب إلا أنه مازال يكتنف ظاهرة
الإرهاب غموض كبير، الأمر الذي يوُسع من دائرة الآثار والتداعيات السياسية، ويأتي
على رأس ما يسببه الإرهاب من إشكاليات ومعضلات سياسية من خلال التنظيمات والعمليات
الإرهابية ما يلي: 1. عدم الإجماع الدولي على تعريف موحد وشامل للإرهاب. التخلي
عن إيجاد تعريف متفق عليه للإرهاب وتدخل سياسة الدول في هذا المجال جعل من الصعب
بل من المستحيل الوصول إلى مثل هذا التعريف لدرجة أن دولة كالولايات المتحدة
الأمريكية تجزم بأن من المستحيل تعريف الإرهاب تعريفاً وهي تدخل في تقاريرها
الإحصائية ما تعده من وجهة نظرها إرهاباً وتخرج ما لا تعتبره كذلك ولو كان من وجهة
نظر الآخرين العكس. إن اختلاف مصالح الدول أدى إلى فرض وجهة نظرها التي تتفق مع
مبادئها وخلفياتها التاريخية جعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى اتفاقية موحدة لجميع
الأعمال الإرهابية مما يؤدي إلى قصور في تحديد متطلبات وإجراءات المكافحة لما يُعد
غير مشروع من الأنشطة التي تحمل عناصر وسمات الإرهاب كجريمة كما أنه يؤدي إلى عدم
التسليم لعدم ازدواجية التجريم وتطابق التجريم للعمل لدى الدولتين المطلوب إليها
التسليم وطالبة التسليم. (عوض، 1999م: 38) 2. استغلال بعض الدول المنظمات الإرهابية لتحقيق
أهدافها: استغلت بعض الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية
تلك المنظمات في تحقيق أهدافها، مما أسفر عنه نشأة ما يسمى تنظيم القاعدة التي
عانت ومازالت تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن (أحداث 11 سبتمبر –
نسف المدمرة كول – نسف السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا). (موسى، 2010م: 78) 3. إصدار مجموعة من التشريعات القانونية لحماية
الأنظمة السياسية: لجوء بعض الدول لتشريع قوانين
خاصة بمكافحة الإرهاب (المانيا – فرنسا – إيطاليا) ، وكذلك لجوء البعض الآخر
لإضافة مواد إلى قوانين العقوبات بها لمكافحة الإرهاب (بريطانيا – مصر) والبعض
الآخر لجأ إلى تطبيق إجراءات استثنائية في الاعتقال والتحفظ لمدد غير محددة، مخالفة
لما كانت تنادي لإلغاء الإجراءات والقوانين الاستثنائية مثل الولايات المتحدة
الأمريكية. (موسى، 2010م: 79) ومن أمثلة القواعد الخاصة التي وضعت بأنظمة بعض تلك
الدول القانونية الوطنية والتي تتعلق بمحاكمة المتهمين بجرائم الإرهاب: -
التشريع
الفرنسي: ينعقد الاختصاص القضائي في جرائم الإرهاب للمحاكم
الاعتيادية على وفق ما ورد في المواد 421/1 – 2 421، -2/1 من قانون العقوبات
الفرنسي إلا أن المشرّع الفرنسي خرج على هذه القواعد باستثناءات منها أن تكون كافة
إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس حصراً بغض
النظر عن الاختصاص المكاني الذي وقعت فيه الجريمة وذلك على وفق أحكام المواد
706-17، 18 من قانون الإجراءات الفرنسي. ومن حيث تشكيل محكمة الجنايات التي تنظر
في قضايا الإرهاب إذا ارتكبها بالغون بدون هيئة محلفين على وفق أحكام المادة 698 –
6 إجراءات فرنسي. -
التشريع
المصري: إذ ينعقد الاختصاص الوظيفي في قضايا الإرهاب
بمحكمة أمن الدولة التي مقرها استئناف القاهرة على وفق أحكام المادة 366 من قانون
الإجراءات الجنائية المصري على خلاف القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص المكاني. -
التشريع
العراقي: ففي القانون العراقي وبعد قيام الدولة العراقية
1921م كانت الأوصاف المتعلقة بالجرائم ذات الطبيعة الإرهابية، قد دفعت بالمشرع
العراقي إلى تشكيل محاكم خاصة واستثنائية منها محكمة الشعب عام 1958م بموجب نص
المادة 12 من قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7
لسنة 1958م، ومحكمة الثورة التي حددت لها الاختصاص للنظر في الجرائم المندرج في
إطارها الأوصاف المتعلقة بجرائم الإرهاب، ومحكمة أمن الدولة التي تشكلت عام 2003م
والتي تختص بالنظر في عدد من الجرائم ومنها الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
والخارجي، وكذلك المحكمة الجنائية
المركزية. -
التشريع
الإماراتي: ينعقد الاختصاص للنظر في جرائم الإرهاب إلى
المحكمة الاتحادية وعلى وفق المادة 29 من مرسوم مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 1
لسنة 2004م حينما ذكرت بأن تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في
الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، والنظر في التظلمات الواردة في
المادة 33 من هذا المرسوم بقانون. -
التشريع
الكويتي: حيث جعل
الاختصاص الوظيفي ينعقد لمحكمة أمن الدولة حصراً فيما يتعلق بجرائم المفرقعات التي
تساهم بنشر الذعر على وفق ما ورد في أحكام المادة (9) من قانون جرائم المفرقعات
رقم (35) لسنة 1985م تنص على ما يلي فيما عدا ما تنص عليه المادة السادسة من هذا
القانون، تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
والجرائم المرتبطة بها. (الموسوي، 2010م: 72-76) -
النظام
الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا لعام 1994: لم
يقتصر التأثير في القواعد الإجرائية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإرهاب على القوانين
الوطنية بل تضمنت بعض الأنظمة الدولية تميزاً مثلما ورد في المادة 4 من النظام
الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا لعام 1994م إذ جعلت الاختصاص الوظيفي للنظر في
الجرائم الواقعة تحت باب أعمال الإرهاب لهذه المحكمة بغض النظر عن الاختصاص النوعي
والمكاني لارتكاب الجريمة والقوانين الوطنية التي عالجتها. (بسيوني، 2005م: 174) -
اتفاقية
طوكيو 14/9/1963م الخاصة بالجرائم التي تقع على متن الطائرة:
الأصل أن المحاكم المختصة في النظر في جرائم اختطاف الطائرات - هو مصطلح يشير إلى:
"تغيير مسار الطائرات المدنية بالقوة أثناء طيرانها" - التي تعتبر من بين
الجرائم الإرهابية تكون في بلد جنسية الطائرة، إلا أن الاتفاقية قررت اختصاص دولة
تسجيل الطائرة بمحاكمة وعقاب مرتكبي هذه الجرائم الدولي، عادت فاستبقت الاختصاص
للدو اليت وقعت الجريمة في إقليمها الجوي في حالات محددة حصراً وإن كانت من
الاتساع بمكان ألا وهي أن يكون للجريمة أثر على إقليم هذه الدولة، وأن تكون
الجريمة قد ارتكبت من أحد رعاياها أو أحد الأشخاص المقيمين على إقليمها إقامة
دائمة، وإذا اشتملت الجريمة على إخلال بالقواعد الخاصة بالملاحقة الجوية في
إقليمها. (جمال الدين، 1998م: 74-75) 4. تعسف ردة الفعل تجاه العمل المرتبط بجريمة الإرهاب.
رد الفعل العنيف من قبل الدول التي تعرضت لأعمال إرهابية، الذي تمثل في التدخل في
الشؤون الداخلية للدول الإسلامية بحجة الوقاية من الإرهاب، والبطش بالمسلمين
والتنكيل بهم في كل مكان وانتهاك حرماتهم، والوقوف في طريق الدعوى، وإعمال القتل
والنهب في المسلمين وأملاكهم، سواء في أفغانستان أو العراق، أو الفلبين، فضلاً عن
التضييق على المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واعتقال المئات منهم
دون سبب. (السراني، 2010م: 16) 5. دعم بعض الدول للتنظيمات والشخصيات الإرهابية:
حيث سمحت بعض الدول لأفراد تلك التنظيمات والجماعات بالإقامة بها، بل ومنحت بعضهم
جنسيتها بدعوى الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرغم من علمهم بمدى خطورتهم. فعلى سبيل
المثال: -
سماح
الولايات المتحدة الأمريكية للشيخ عمر عبدالرحمن عضو الجماعة الإسلامية بالإقامة
في أمريكا وكوّن خلية في نيوجرسي للاستفادة منه في جمع التبرعات للمجاهدين
الأفغان، وتشجيع المتطوعين إلى أن حدثت عملية مركز التجارة العالمي الأولى وقبض
عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. -
سماح
بريطانيا لمجموعة من تنظيم الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد (الإخوان المسلمين
أخيرا عقب الإطاحة بهم من الحكم في مصر 2013م) والتنظيمات المتطرفة الأخرى
بالإقامة بها ورفضها تسليمهم للسلطات المصرية نظير عدم تعرض المصالح البريطانية
داخل بريطانيا أو خارجها للعمليات الإرهابية. -
وفرت كل
من الدنمارك وهولندا لبعض أعضاء تلك التنظيمات الإقامة بها، مما ساعدهم على تكوين
خلايا بتلك الدول. (موسى، 2010م: 78-79) 6. مساعدة بعض الدول للدول الراعية للإرهاب:
حيث ساهمت تلك الدول في رعاية ومساندة وممارسة بعض التنظيمات والأفراد وأيضاً بعض
الدول فلإرهاب في اتساع نطاق الممارسات الإرهابية على المستوى العالمي، حيث لعبت
تلك المساندة وهذه الرعاية وذلك التأييد دوراً في نشأة وظهور العديد من المنظمات
الإرهابية التي تنفذ أهداف الدول وتحقق مصالحها، ولا ننسى في هذا دور مخابرات بعض
الدول في هذا الشأن وفي إدامة وجود هذه المنظمات وتدريب عناصرها وفي التخطيط
الدقيق لعملياتها، فكانت هذه الدول والأنظمة بذلك تحقق أهدافها وضغوطها السياسية
تجاه الدول الأخرى عبر تلك الممارسات الإرهابية، متفادية الدخول في حروب دولية غير
مأمونة العواقب، وكان للدول الغربية الباع الطويل في هذا الشأن ولا زالت مع
استخدامها القوة أو التلويح باستخدامها، حتى لا توصد في وجهها أبواب العالم الثالث
وتحتفظ بسيطرتها على مقدراتها وتبقيها تحت السيطرة الاستعمارية والتفرقة وهذا مما
يُعد بحد ذاته إرهاباً لأنه يتضمن الإبقاء على أوضاع ظالمة، بل هناك من الدول من
تتبع الإرهاب منهجاً وأسلوباً في سياستها. (الموسوي، 2010م:69) كما أن هناك تعاون
بين بعض الدول بشكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك
بتقديمها تسهيلات للعمليات العسكرية التي شنتها الأخيرة بالتعاون مع حلفائها في كل
من أفغانستان والعراق، بالرغم من إظهار تلك الدول معارضتها لتلك الحروب سواء على
المستوى الرسمي أو الشعبي. 7. استخدام بعض الدول الحرب كوسيلة لمحاربة الإرهاب:
حيث أصبح السلام العالمي واستقرار المجتمعات عرضةًً للخطر، وأُضعفت المنظمات
الدولية أمام المجتمع الدولي وأظهرتها بمظهر عدم القدرة على تحقيق مهامها،
فالمحافظة على السلام العالمي وحل المشاكل بالطريق السلمية. (موسى، 2010م: 79) حيث
لا يجوز للدولة أن تلجأ إلى استخدام قواتها المسلحة ضد سلامة أراضي دولة أخرى
واستقلالها السياسي رداً على ما تعتقد ولو بحسن نية أنه عمل إرهابي اتخذ حيالها من
جانب الدولة الأخيرة أو من يتعاونون معها. كما أنه لا يجوز للدولة أن تستخدم القوة
المسلحة حيال دولة أخرى لقمع أعمال إرهابية قام بها أفراد. أيضاً لا يجوز للدولة
استخدام قواتها المسلحة حيال منشآت أو مواقع عسكرية لدولة أخرى بحجة أنها ضربات
وقائية ضد هجمات إرهابية محتملة أو مستقبلية، فهذا كله يعتبر إرهاب دولة أو عدوناً
غير مشروع. فقد نصت المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها الأولى على أن
من مقاصد الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيقاً لهذه الغاية تتذرع
الدول بالوسائل السلمية وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل منازعاتها الدولية
التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم ولتسويتها. وبناء عليه تصف المادة الثانية من
الميثاق في فقرتها الرابعة على أن "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم
الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال
السياسي لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة". كما أنه لا
يجوز لدولة منفردة أن تقرر بأن عملاً ما يتضمن تهديداًَ للسلم أو إخلالاً به،
وبالتالي تستخدم حياله قواتها المسلحة لأن هذا من اختصاص مجلس الأمن تطبيقاً
للمادة 39 مقروءة مع المادة 42 الواردتين ضمن الفصل السابع من الميثاق، إذ تنص
المادة 39 على أن يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال، أو
يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41، 42 لحفظ السلم والأمن
الدوليين، أو إعادتهما إلى نصابهما. في حين تنص المادة 42 على أنه إذا رأي مجلس
الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تف
به جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ
السلم والأمن الدوليين، أو لإعادتهما إلى نصابهما. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال
المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الثلاثة السابقة التابعة لأعضاء
الأمم المتحدة. وبالتالي لا يجوز للدولة التي اتخذت حيالها هجمة إرهابية أن تنتقم
عن طريق الغارات الجوية ضد دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة لاعتقادها بأن من قاموا
بهذه الهجمة ينتمون إليها أو يعملون لحسابها لأن هذا يُعد اغتصاباً لاختصاص مجلس الأمن
طبقاً للمادتين السابقتين... إن ما يحصل من هذا القبيل إنما هو إرهاب ما دامت المهمة
قد انتهت وهي تقوم به لمكافحة إرهاب فردي أو إرهاب دولة على فرض صحة ما تدعيه من
أنه لحساب الدولة الأخرى فكلاهما إرهاب. (عوض، 1999م: 39-41) 1. قصور التعاون الدولي: وذلك في
مجال منع ومكافحة أشكال العنف الإرهابي، ومظاهره بطريقة فعالة وموحدة، وذلك بسبب
اختلاف وجهات النظر بين الدول فيما يدخل وما لا يدخل في الإرهاب أو بين العنف
والصراع المشروع وغير المشروع. (عوض، 1999م: 47) 2. النيل من سمعة الدولة وهيبتها أمام الرأي العام
المحلي والخارجي. ويكون ذلك فرصة مواتية لأعدائها لبث الدعاية
المغرضة وترويج الشائعات مما يؤثر على سمعة الدولة ومكانتها بين الدول، كما أن ذلك
الأمر ينال من الثقل السياسي للدولة سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي أو المستوى
الدولي، وتعمل على تثبيط جهود رجال السياسة فيها والحد من نشاطاتها الخارجية
واتصالاتها الدولية. (العميري، 2004م: 85) 3.
التدخل
في الشؤون الداخلية للدول: وذلك من خلال العمل على تغيير
الأنظمة القائمة مخالفة بذلك مبادئ الأمم المتحدة التي تمنع ذلك، علاوة على محاولة
التدخل في النظم التعليمية بالدول والنواحي الثقافية والاجتماعية. (موسى، 2010م:
79). 4.
علاقة
الإرهاب بالجريمة السياسية: أشارت دراسة العموشي (1999م) إلى
أن فالإرهاب يحمل في طياته أهدافاً تتجاوز نطاق العمل العنيف وينطوي على رسالة ما
يتم توجيهها من خلال العمل الإرهابي بقصد التأثير على القرار أو الموقف للسلطة
السياسية بينما ليس الأمر لذلك بالنسبة للجرائم السياسية. فالجريمة السياسية يكون
الباعث على ارتكبها سياسياً كذلك فإنه لا يمكن القول بأن كل جريمة سياسية تنطوي
على إرهاب. (العموشي، 1999م: 105) كما يستخدام الإرهاب كوسيلة لإدارة الصراعات
السياسية وتصفية المخالفين والمنافسين، كما حدث في كثير من الدول الإسلامية، حيث
يلجأ إليه أطراف النزاع لتحقيق أهداف سياسية أو للتعبير عن موقفهم تجاه قضايا
سياسية معينة. (السراني، 2010م: 16) 5.
تهديد
وحدة أراضي الوطن: فقد يؤدي الإرهاب إلى آثارٍ خطيرة
على الصعيد الوحدة الترابية للدولة، وإحلال سلطات محلية أو عرقية أو طائفية أو
غيرها محل السلطة الرسمية في بعض أقاليم الدولة، وهو ما يؤدي حتماً إلى إضعاف
السلطة المركزية، وقد ينتج عنه الانقسام إلى دول عدة، أو حدوث الحرب الأهلية، وذلك
ما يسعي إليه منظرو الإرهاب ومنظموه في كثير من دول العالم. وخير دليل على ذلك ما
حدث ويحدث في العراق وسوريا وغيرها من الدول الأخرى. 6.
العلاقات
الدولية: قد تكون العلاقات الدولية من ضحايا الإرهاب الدولي
الذي أصبح لا يعترف بالحدود الإقليمية أو الدولية؛ بل يخطط له في دولة وينفذ في
أخرى، ويأتي تمويله من ثالثة ويلجأ القائمون عليه إلى دولة رابعة وهكذا، وهو ما
يسهم في تعقيد المشكلة، وإعطائها أبعاداً تتجاوز الأضرار والأبعاد المحلية، خصوصاً
أن العالم أضحى يشبه القرية الكونية الواحدة؛ وهو ما أدى إلى اختصار المسافات
وتشابك مصالح الدول بعضها مع بعض، ووجود أفراد ينتمون لمختلف الدول الأخرى على
إقليم كل دولة؛ وبما أن الإرهاب يحاول الضرب في أي مكان في العالم إذا توافرت له
الفرصة لاقتناص مصالح الدول المستهدفة؛ فإن ذلك يثير الكثير من الإشكالات السياسية
سواء في مجال التحقيق وتعقب المجرمين، أو في مجال تبادل الاتهامات بالإهمال
والتقصير في حماية البعثات الدبلوماسية ومصالح الدول الأجنبية، وكذلك لجوء
الإرهابين إلى دول أخرى هروباً من وجه العدالة مما يثير الكثير من الخلافات حول
إيوائهم أو تسليمهم أو التستر عليهم وغيره من الإجراءات التي ربما لا تُرضي الدولة
المتضررة، التي تحاول ملاحقة الجناة في أي مكان من العالم، وفي حالة عدم تعاون
الدول التي يلجأ إليها هؤلاء الإرهابيون فإن ذلك سيؤدي إلى توتر العلاقات السياسية
وقد يؤدي إلى القطيعة بين الدول أو إلى ما هو أبعد من ذلك. (المالكي، 2010م:
292-293) وقد نتج عن عمليات العنف الإرهابي التي قامت بها بعض الجماعات المتطرفة
في دول المنطقة العديد من الآثار السياسة سواء على المستويين المحلي، أو العالمي
حيث تعرضت العلاقات العربية الأوربية – الأمريكية لبعض التوتر بعد هجمات الحادي
عشر من سبتمبر، وذلك لكون غالبية منفذي الهجوم من دول الخليج، وتُعد المملكة
العربية السعودي أكثر الدول العربية تأثراً بذلك التوتر. وقد ترتب على ذلك العديد
من المواقف السياسية، والمساجلات الإعلامية التي لا تزال آثارها باقية إلى اليوم.
(الجحني، 2008م: 9) 7.
اساءة
استعمال امتياز الحصانة الدبلوماسية: يساء
استخدام امتياز الحصانة الدبلوماسية وحصانة الحقيبة الدبلوماسية في الإرهاب عن
طريق إرسال أسلحة، أو بيانات وتعليمات أو تمويل للجماعات الإرهابية خصوصاً إذا
كانت الدولة ضالعة في هذه الأعمال، أو تشجع على ارتكابها، أو تسمح به، أو تُرتكب
الأعمال الإرهابية لحسابها، أو بتحريضها. (عوض، 1999م: 46) 8.
الافتقار
إلى قبول عالمي لمبدأ "إما التسليم أو المحاكمة":
إذ يتوقف منع الإرهاب بالنسبة للمستقبل ومكافحته على تعاون الدول كافة على ملاحقة
المجرمين أو تسليمهم وبالتالي يجب ألا يحول الدفع بالجريمة السياسية دون تسليم
الإرهابيين مالم تتعهد الدولة المطلوب إليها التسليم بإحالة الدعوى إلى قضائها
لمحاكمتهم أو بنقل الإجراءات القضائية إلى دولة أخرى كي تقوم بمحاكمتهم. (عوض،
1999م: 47-48) 9.
محاولة
النيل من الإسلام وسمعة المقاومة الوطنية في المنطقة العربية:
تمثل الجماعات والمنظمات الإرهابية تهديداً مباشرة للمقاومة العربية في المنطقة
العربية من حيث محاولته تشويه سمعة المقاومة الوطنية، فقد تمكنت بعض هذه المنظمات
الإرهابية من التغلغل في مناطق حروب التحرر، والاستقلال مثل العراق، وفلسطين
والصومال ولبنان بعدما دخلت في منافسة مع حركات المقاومة الوطنية الشريفة التي
تقاتل الاحتلال الأجنبي، وارتكبت عمليات قتل عشوائي فلوثت وجه المقاومة. أيضاً
محاولة تشوية الإسلام في نظر العالم وفي المحافل السياسية الدولية: فقد أصبح الفكر
المتطرف وما يؤدي إليه من أعمال إرهابية وسيلة من الوسائل السياسية التي تستخدمها
الدول الكبرى لتحقيق أهدافها ومطامعها في سلب الدول الإسلامية مقدراتها. (عسيري،
2006م: 165) 10. توفير المبررات أمام السلطة المحلية لتشديد القبضة
الأمنية وممارسة المزيد من القوة باسم محاربة الإرهاب وتأمين حقوق الإنسان وحق
الشعوب في الأمن والاستقرار والنتيجة هو تزايد الاستبداد السياسي في بعض الدول،
بينما الاحتلال الأجنبي يسري ويطبق النظرية الأمريكية المعروفة بالفوضى والبناء.
(حافظ، 2007م: 11) الآثار
والتداعيات الأمنية لظاهرة الإرهاب على المستوى الدولي: إن من
أبرز آثار الإرهاب وأخطاره في المجال الأمني فقدان نعمة الأمن والاستقرار، تلك
النعمة التي تُعد من أجّل نعم الله وأعظمها على عباده، فالأمن أساس الرخاء والاستقرار
والنماء، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه النعمة، وما ذلك إلا لأهمية
الأمن والاطمئنان في حياة البشر دون استثناء، والإرهاب في حقيقته ما هو إلا جريمة
بشعة تُلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات وأنظمة الحكم على حد سواء، فجرائم الإرهاب
تشمل جميع الجرائم التي جاءت بتحريمها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والقيم
الأخلاقية والإنسانية، ففيها البغي، والخروج على الحكام، والإفساد في الأرض، وفيها
الاعتداء على الأشخاص، والاعتداء على الأموال، والإخلال بالنظام العام بمقوماته
المختلفة؛ وهو ما يُشعر المواطنين بالخوف وعدم الاطمئنان على أنفسهم وأعراضهم
وأموالهم، ويؤدي إلى عدم تحقيق الأمن العام بمفهومه الشامل. (المالكي، 2010م:
298-299) تأتي
الآثار الأمنية للعنف الإرهابي في مقدمة الآثار السلبية المباشرة في أي مجتمع،
وتتمثل أبرز التأثير الأمنية حيث يمثل العنف الإرهابي رسالة مباشرة من مرتكبيه
يوجهونها إلى من يختلفون معهم عن طريق ارتكاب عمليات إجرامية تهدف إلى إشاعة الخوف
والذعر على نطاق واسع، تستهدف أبرياء من أجل إثارة الخوف والفزع بين الناس. 1. ترويج الأفكار والشائعات:
تلجأ المنظمات الإرهابية أو الدول التي تمارس الإرهاب لضرب الوحدة الوطنية لدولة
ما عن طريق القيام بترويج أفكار مسموعة وشائعات تشكك المواطن في دولته وتضعف في
نفسه روح الانتماء والمواطنة وانعدام الثقة وخلق جو مشحون بين المواطنين مما يؤدي
إلى إشعال نار الفتنة بين القبائل والطوائف المختلفة في الدولة، وزعزعة الأمن
والاستقرار بها، ويصبح المناخ ملائماً لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات
الاقتصادية والمنشآت الحيوية، أو تنفيذ عمليات القتل والاغتيال، وربما أدى ذلك إلى
نشوء حرب طائفية تفتك بالبلد وتقسمه إلى دويلات. (العميري، 2004م) إن ترويج
الأفكار والشائعات من الأخطار الأمنية العظمية التي تؤدي إلى إثارة البلبلة في
أوساط المجتمع عن طريق بث الإشاعات، والفوضى في أوساط المجتمع. (الجحني، 2008م: 8) 2.
التفجيرات
المستمرة والمطاردات الأمنية: أوجدت تلك التفجيرات المستمرة
والمطاردات الأمنية نوعاً من التوجس والخوف لدى بعض شرائح المجتمع، ولاسيما بعد
ظهور العديد من حالات اختباء المنتمين لتلك الجماعات في المجمعات والعمائر
السكنية، أو السطو على ممتلكات المواطنين وسيارتهم وأخذها بالقوة، أو سرقة سيارات
المواطنين واستخدامها في تهريب الأسلحة. (الجحني، 2008م: 8) إن فقدان الأمن يؤدي إلى
كثير من السلبيات التي لا يمكن حصرها، ومنها انشغال المجتمع بعناصره المختلفة
ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية بقضية الإرهاب – وقاية وضبطاً – وما يترتب عليه من
آثار سلبية في مسيرة التنمية والبناء بصفة عامة. (المالكي، 2010م: 299) كما أن
انعدام الشعور بالأمن وعدم الطمأنينة والخوف في مجال الحياة العادية نتيجة حالة
القلق الدائم الذي يعيشه الفرد، حيث لا يدري متى سيصيبه الخطر الناتج عن الإرهاب
أو متى يداهمه الإرهابيون في مسكنه أو في طريقه. (العميري، 2004م: 81) 3.
إصدار
تعليمات أمنية جديدة: توصف هذه التعليمات بأنها قواعد
جامدة، وملزمة للعاملين بالأجهزة الأمنية، تشير إلى مجموعة من الإجراءات الأمنية
التي يتم إتباعها تخوفاً من وقوع أية أحداث أو جرائم إرهابية، مثال على ذلك
التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بتاريخ 1/7/2003م
والتي طبقت أواخر العام 2003م ومست أكثر من خمسة آلاف ميناء وأكثر من عشرة آلاف
سفينة، وتطلب التعليمات من هذه المرافق والموانئ أن تقيم نقاط الضعف فيها التي
تجعلها عرضة لهجمات إرهابية وتطوير خطط تهدف لسد الثغرات الأمنية القائمة حاليا.
(موسى، 2010م: 95-96) 4.
وضع
قواعد أمنية جديدة: وهي تمثل الفعل المحدد الذي يجب
أن يتخذ، ولا يتخذ في ظروف زمنية ومكانية معينة، وهي تمتاز بالوضوح ولا يوجد فيها
تتابع لخطوات العمل مثل الإجراءات. ومثال على ذلك القواعد الأمنية الجديدة التي
صدرة في أعقاب اكتشاف السلطات البريطانية خطة لتفجير طائرات مدنية على جانبي
المحيط الأطلسي بمواد متفجرة سائلة بين الأول من يناير والعاشر من أغسطس 2006م
التي اتهم فيها 11 مشتبهاً فيه بنية ارتكاب أعمال إرهابية والتصرف لتنفيذ نية
تهريب عناصر متفجرات يدوية الصنع إلى الطائرة وتجميعها وتفجيرها على متنها. (موسى،
2010م: 96-97) 5. إنشاء تنظيم أمني جديد:
من خلال وضع نظام علاقات بين أشخاص منسق إدارياً من أجل تحقيق هدف مشترك، وتنقسم
عملية التنظيم إلى تصميم التنظيم، أو إعادة هيكلته مع تحديد المستويات والعلاقات
واختيار مديريه وتدريبهم بهدف التطوير. فعلى سبيل المثال وكالة الاستخبارات
المركزية (CIA)
الأمريكية والتي فشلت في التعامل مع أحداث 11 أيلول 2001م رغم أنها تتكون من 16
جهاز استخباراتياً تتوزع المهام فيما بينها ومن بين هذه الأجهزة جهاز استخبارات
وزارة الأمن الداخلي، واستخبارات حرس السواحل، واستخبارات وزارة المالية، وكالة
مكافحة المخدرات، وكالة الأمن القومي، والاستخبارات المركزية، والمباحث
الفيدرالية، واستخبارات وزارة الخارجية،... وغيرها. ونتيجة فشل هذه الأجهزة جميعها
تم إنشاء نظام أمني جديد مشكل من مركز تقييم الأخطار الإرهابية وتم إنشائها
استجابة للمطالب المتزايدة من الكونجرس وجهات أخرى معنية بموضوع الإرهاب، ووحدة
متابعة مواقع الإنترنت وهي تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية لمتابعة مواقع شبكة
الإنترنت. (موسى، 2010م: 110-114) 6. غياب الرقابة الدولية على عملية نقل وتجارة
الأسلحة: إن انعدام التنظيم والمراقبة الدوليين لعمليات نقل
الأسلحة والاتجار فيها أدى إلى حصول الجماعات الإرهابية على ما يحتاجونه من أسلحة
بيسر وسهولة ولاستخدامها في عملياتهم، وكذلك حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول
وحرية انتقال الاشخاص أديا إلى دعم تلك الجماعات سواء بالأشخاص أو الأموال. (عوض،
1999م: 46-47) 7. فقدان الثقة بالأجهزة الأمنية في الدولة:
وما يعكسه ذلك من آثار تؤدي إلى زيادة الحذر واتخاذ الحيطة، وربما أدى ذلك بفئة
معينة من المواطنين إلى توظيف أجهزة حماية خاصة، مما يؤدي إلى انخفاض الروح
المعنوية لدى الفئات الأخرى التي لا تستطيع حماية أنفسها، وبروز الشائعات
والاستماع إليها وتصديقها.(العميري، 2004م: 82) زيادة عدد أفراد رجال الأمن
والأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب ومقاومة الإرهابيين مما يؤثر على نواحٍ أخرى
اقتصادية أو أمنية. وكذلك الزيادة في الوقت الذي يمضيه رجال الأمن في البحث عن
الإرهابيين ومقاومتهم مما يمكن صرفه في مجالات أخرى. (العميري، 2004م: 82) أن
التأثير على شعبية رجال الأمن والمسؤولين عنه والنيل من سمعتهم، وفقدان الثقة
بالقوانين والأنظمة التي تنظم الأمن وتساهم في تحقيقه في المجتمع. (العميري،
2004م: 82) 8.
اتخاذ
إجراءات أمنية جديدة: وهي مجموعة من الخطوات التفصيلية
التي يمر بها العمل من البداية إلى النهاية لتجنب الفوضى العشوائية، كما أنها تفيد
في تقليل المجهود الذهني والعصبي للمنفذين، فتوفر عليهم التفكير فيما يجب عمله في
كل مهمة. ومن أهم أشكال هذه الإجراءات ما يلي: (موسى، 2010م: 97-102) - إجراءات التنسيق بين الأمن والإعلام:
فمن أجل تحقيق السرعة في التغطية الإعلامية والشفافية في نشر المعلومات وتبادلها
عن الحوادث الإرهابية والطارئة، فإن الأمر يتطلب إجراءات جديدة للتنسيق بين الأمن
والإعلام مثال على ذلك الإجراءات الجديدة التي اتخذتها اللجنة المشكلة من مديرية
الأمن العام والمجلس الأعلى للإعلام والمركز الأردني للإعلام ونقابة الصحافيين،
لتسهيل عمل الصحافيين خاصة المندوبين المتخصصين في متابعة أخبار الإرهابيين
ومحاكمتهم. - تقنين إجراءات تأمين محطات الركاب والشحن:
مثل على ذلك تقنية برنامج حدقة العين والنظام القزحي، وبرنامج بصمات الأصابع العشر،
وبرنامج الاستهداف الآلي، وجميع هذه البرامج لتحليل بيانات سفر كل راكب وتحديد
شخصيته وهويته. 9. العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة:
أشار كثير من الباحثين إلى وجود ارتباط وثيق بين الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث
أنه مع التطور والتقدم التكنولوجي وغيره من التغيرات التي اتسم بها العصر الحاضر
ظهرت كثير من الجرائم التي لم تكن معروفة، من قبل، مثل جرائم الحاسب الآلي، وشبكات
المعلومات، وظهرت عصابات الجريمة المنظمة، وتصاعدت العمليات الإرهابية في معظم دول
العالم، وازدت جرائم العنف وعلميات السطو المسلح والاتجار غير مؤتمر الأمم المتحدة
التاسع لمنع الجريمة الذي عقد في القاهرة عام 1995م إلى تأكيد العلاقة بين الجريمة
المنظمة وجريمة الإرهاب. (المالكي، 2010م: 300) 10.
زيادة
رقعة عمليات المنظمات الإرهابية وانتشارها: نجاح
الجماعات الإرهابية والإرهابيين بصفة عامة في بعض انحاء العالم في تحقيق أهدافهم
كلياً أو جزئياً عن طريق الأعمال الإرهابية ساعد على استمرار وانتشار تلك الجماعات
والأعمال ومن أمثلة ذلك: -
نجاح
الجماعات الإرهابية الصهيونية الهجناه وشتيرن وارجون زفاي ليومي في خلق كيان
إسرائيل وزرعها في أرض فلسطين ولا تزال الدولة بعد إنشائها تزاول إرهاب الدولة
حيال الفلسطينيين في الداخل وتتعقبهم عن طريق من يعملون لحسابهم في الخارج الأمر
الذي جعل المنطقة العربية مسرحاً لإرهاب الدولة ضد شعب يقاوم في سبيل التحرر
وتقرير المصير الذي نصت عليه المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة. -
نجاح ما
يسمى بالجيش الجمهوري الايرلندي IRA جزئياً حتى الآن عن طريق أعماله الإرهابية المستمرة منذ سنة 1970م
والتي راح ضحيتها العديد من القتلى وما يقدر بالملايين من الجنيهات الاسترلينية من
التلفيات في إرغام الكاثوليك الذين يمثلون السلطة في إيرلندا الشمالية والبروتستانت
الذين يمثلون غالبية الشعب على الاتفاق على وقف إطلاق النار والتفاوض حقناً للدماء
وبوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها شخصياً. (عوض، 1999م: 46) 11.
وضع
سياسات أمنية جديدة: عن طريق مجموعة من القواعد التي
تضعها الرئاسة العليا لضبط الأعمال في جهاز مكافحة الجريمة وتحكم تصرفات قواته.
ويمكن تقسيم السياسات الأمنية من حيث تأثيرها في جهاز مكافحة الإرهاب إلى: (موسى،
2010م: 93-94) - السياسات الأمنية الأساسية: وهي
شاملة وتؤثر في تكوين السياسات التشغيلية الأخرى، ومنها السياسات الأساسية التي
يجب تحديدها تلك المتعلقة بالدور الذي يقوم به جهاز مكافحة الإرهاب. - السياسات التشغيلية: وتتعلق
بعمل معين كاستمرار الدوريات الراجلة، والراكبة المسلحة في المناطق المستهدفة من
الإرهابيين، وإتباع أسلوب الأكمنة الليلية والنهارية بكثافة في إيقاف وسائل النقل
المشتبه فيها، واستعمال القوة وأوقات استخدام السلاح عند المواجهة. 12.
وضع
تدريبات أمنية جديدة: من أجل تزويد المتدربين
بالمهارات الفنية والإنسانية والفكرية التي يحتاج إليها للقيام بمهام وظيفته. وهي
عملية مستمرة يقوم به المدرب لتدريب المتدرب وفق برنامج مستخدماً في ذلك الوسائل
المتاحة لتحقيق غرض محدد. (موسى، 2004م: 71) ومن أهم هذه التدريبات التدريب على
مراقبة السلوك، والتدريب في محطات وسائل النقل، والتدريب على المراقبة
الإلكترونية، وجميعها برامج تهدف إلى رفع كفاءة أفراد الأمن العاملين في مجال
مكافحة الإرهاب. (موسى، 2010م: 115-117) 13.
إنشاء
قاعدة بيانات مركزية والسرعة في تبادل المعلومات: حيث
ظهرت أهمية وضرورة إنشاء هذه القاعدة المركزية من البيانات بعد تصاعد العمليات
الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول التي أصابها فيرس
الإرهاب. (موسى، 2010م: 117-118) الخاتمة إن
القضاء على ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأساليبها المتنوعة، أمر مربوط في
المقام الأول بالوقوف على الأسباب والدوافع الكامنة ورائه، إلى جانب تحديد أهم
وأبرز الآثار المترتبة على ظاهرة الإرهاب، الأمر الذي يُعد دافعاً كبيراً لدفع
الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى العمل بكل ما أوتيت من قدرات وإمكانات
لمحاربة هذا المرض اللعين، وقد استعرض البحث الحالي الآثار السياسية والأمنية
المترتبة على ظاهرة الإرهاب، وكيف أنها تؤثر وبشكل مباشر على الأمن والسلم الدوليين،
وقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج الهامة، وهي: - إن وضع تعريف موحد للإرهاب يمثل أكبر التحديات التي
تواجه جهود عملية مكافحة الإرهاب، ويعود ذلك إلى طبيعة الظاهرة الإرهابية، فهو
مصطلح ديناميكي (حركي) يختلف نتيجة اختلاف صور الإرهاب واشكاله وأساليبه، كما أن
هناك إشكالية هامة في تعريف الإرهاب تتمثل في غياب الحيادية في وصف ظاهرة الإرهاب.
- أن تنوع وتعدد أنواع الإرهاب يعود في المقام الأول
إلى مدى ونطاق انتشار ظاهرة الإرهاب،
وأثرها، ومن أهم تلك الأنواع التي أشار إليها البحث الإرهاب المحلي (داخل نطاق
الدولة)، والإرهاب الإقليمي (امتداد الجغرافي للدولة)، والإرهاب الدولي (لا وطن
ولا دين)، وأخيرا إرهاب الأفراد أو الجماعات والمنظمات الخاصة. - أن تعدد صور الإرهاب وأشكاله يرتبط بالتطور
التكنولوجي والتقني الذي تشهده التكنولوجيا والصناعات الحيوية، فنجد أن هناك
الإرهاب الإلكتروني (فيروسات الحاسب الآلي والإنترنت)، والإرهاب البيولوجي
والكيميائي وهما الأكثر انتشاراً، والذي يعتمد على تطور الصناعات البيولوجية
والكيميائية سواء داخل القطاعات المدنية أو القطاع العسكري، وأخيرا الإرهاب النووي
وهو قديم عن الصور السابقة. - يتخذ الإرهاب أساليب مختلفة للقيام بتحقيق أهدافه
بداية من التفجيرات بمختلف أشكالها، إلى الاغتيالات والتي تطال الأفراد، إلى
الاختطاف والذي يطال الأفراد، والطائرات والسفن وغيرها، وأخيراً الأعمال التخريبية
كقطع السكك الحديدية والجسور وغيرها. - أشارت نتائج البحث إلى أن مجالات العلاقات الدولية
تلعب دوراً هاماً وكبيراً في انتشار ظاهرة الإرهاب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
فهناك دولاً تقوم باستغلال المنظمات الإرهابية لتحقيق أهدافاً قد يصعب عليها
تحقيقها من خلال الحروب المباشرة، كما أن هناك بعض الدول التي تقوم بتقديم الدعم
للمنظمات الإرهابية والشخصيات الإرهابية كحق اللجوء السياسي مثلاً، أيضاً مساعدة
بعض الدول للدول الراعية للإرهاب. - تُعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول
التي تؤدي دوراً محورياً في انتشار ظاهرة الإرهاب، فهي تأخذ من حربها على الإرهاب
ذريعة لتحقيق أغراضاً سياسياً وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب فرض
سيطرتها على آبار النقط في المنطقة. - يمثل الإرهاب تهديداً مباشر لقضايا السلام الدولية
الحالية، فوجود منظمات إرهابية داخل مناطق النزاعات الدولية يعطي دلالات قد تكون
خاطئة حول اشتراك تلك المنظمات في العديد من أعمال المقاومة، كما هو الحال في
العديد من قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي. - من أكثر الآثار السلبية على الحياة السياسة جراء
ظاهرة الإرهاب إساءة استعمال امتياز الحصانة الدبلوماسية واستخدمها في تمرير
الصفقات المشبوهة كصفقات السلاح والأموال. - إن محاولة البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام هي
محاولة للنيل من سمعة المسلمين، وليس الإسلام كما يدعي البعض فالإسلام ديناً
سماوياً لا يمسه شيء، ولكن الضرر كل الضرر على المسلمين الذين ألصقت بهم تهمة
الإرهاب. - تمثل الإرهاب تهديداً مباشراً أيضاً لوحدة أراضي
الدول، فهو قد يكون قائماً بهدف تدمير وحدة الدولة وزعزعة امنها واستقرارها من
خلال تقسيم الدول إلى دويلات، للقضاء على وطنية ووحدة الشعوب. - تُعد الشائعات وترويج الأفكار المتطرفة أهم أساليب
ووسائل المنظمات الإرهابية، لذا فإن انتشار ظاهرة الإرهاب من خلال تلك الوسائل
يتسبب في حدوث فوضى عارمة تؤثر على الأوضاع الأمنية داخل الدولة، ومن ثم تهديد
حياة وممتلكات الحكومات والأفراد معاً. - إن قيام المنظمات الإرهابية والإرهابيين بعمليات
التفجيرات المستمرة وفي ظل مطاردة عناصر الأمن لهم، يؤدي إلى نتائج سلبية في
مقدمتها الفزع والهلع للمواطنين، تراجع شعبية أجهزة الأمن في حال عدم قدرتها على
مقاومة تلك العناصر الإرهابية، ومن ثمّ فقدان المواطنين الثقة في رجال الأمن، كما
تتسب عملية المطاردة إلى فقدان الأرواح من عناصر الأجهزة الأمنة مما يتطلب زيادة
أعداد أفراد الأجهزة الأمنية لتعويض الخسائر البشرية. - إن استمرار العمليات الإرهابية أمر يتطلب ضرورة قيام
الدول والمنظمات الدولية بإصدار تعليمات أمنية جديدة، من شأنها الحد من مخاطر
العمليات الإرهابية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاستباقية، كما يتطلب
الأمر أنشاء تنظيم أمني جديد يتمثل إما في إنشاء تصميم تنظيم أمني جديد أو إعادة
هيكلته، كما يتطلب كذلك وضع مجموعة من القواعد الأمنية الجديدة تكون أكثر صرامة
لمواجهة الأعمال الإرهابية. - من الآثار الأمنية الخطيرة المترتبة على ظاهرة
الإرهاب ضرورة إعادة وضع سياسات أمنية جديدة لتحكم وضبط الأجهزة الأمنية العامة في
مجال مكافحة الإرهاب. - تتسب العمليات الإرهابية الإلكترونية في ضرب
الأنظمة المعلوماتية الأمر الذي يتطلب إنشاء قاعدة بيانات مركزية حديثة مع العمل
على تبادل المعلومات للمحافظة عليها من الاختراق والتلف. - تنعكس جريمة الإرهاب على الأوضاع الأمنية من خلال
علاقتها بالجريمة المنظمة في ظل التطور التكنولوجي الهائلة، الذي يتسبب في اتساع
رقعة الآثار المترتبة على عمليات الإرهاب، كما أنه عمليات الإرهاب أصبح أحد أدوات
الجريمة المنظمة والتي تستخدم لتحقيق أهداف سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى
الدولة. التوصيات: -
وضع
تعريف محدد وشامل لمفهوم الإرهاب تتبناه كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. -
وجوب عقد
الأبحاث والدراسات عن الآثار السياسية والأمنية المترتبة على ظاهرة الإرهاب على
كافة المستويات(المحلي والإقليمي والدولي)، والعمل على التكامل فيما بينها. -
عقد الاتفاقيات
الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف حول جريمة الإرهاب، وتفعيل بنودها. -
تزويد
الأجهزة الأمنية بالتقنيات الحديثة اللازمة لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله. -
إنشاء
وتطوير الأنظمة الأمنية، بحيث تتواكب مع التطور النوعي في العمليات الإرهابية. -
التدريب الدائم
والمستمر لأفراد أجهزة الأمنين العالمين في مجال مكافحة الإرهاب. -
عقد
ميثاق شرفي دولي يختص بتحديد آليات العمل الدبلوماسي بين الدول في مجال مكافحة
الإرهاب، كقضايا تسليم وتسلم العناصر المطلوبة أمنياً (الإرهابيين) عدم استغلال
القنوات الدبلوماسية في تحقيق أهداف المنظمات الإرهابية. -
وضع
استراتيجية أمنية بالتعاون بين الأنظمة الأمنية المحلية والإقليمية والدولية لتضيق
الخناق على المنظمات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها. قائمة المراجع -
أبوالوفا، أحمد (1998م) الوسيط
في قانون المنظمات الدولية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة. -
أبوعين، جمال زايد هلال
(2009م) الإرهاب وأحكام القانون الدولي، الطبعة الأولى، عالم الكتب الحديث
للنشر والتوزيع، إربد. -
الترتوري، محمد عوض؛
وجويحان، أغادير عرفات (2006م) علم الإرهاب الأسس الفكرية والنفسية والاجتماعية
والتربوية لدراسة الإرهاب، الطبعة الأولى، مطابع الحامد، عمان. -
الجبرين، سعد عبدالرحمن
(1989م) الإرهاب الدولي، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير، أكاديمية
نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض. -
الجحني، علي بن فايز
(2008م) خطاب العنف الإرهابي: قنواته وآثاره، جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية، الرياض. -
الحربي، بدر عبدالعال
(2007م) دور الحس الأمني في مكافحة الإرهاب: دراسة ميدانية على الضباط والأفراد
العاملين في الشؤون العسكرية بالمدينة المنورة، بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات
الحصول على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف
العربية للعلوم الأمنية، الرياض. -
الدليمي، عبدالرزاق محمد
(2010م) الدعاية والإرهاب، الطبعة الأولى، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان. -
رفعت، أحمد محمد؛ والطيار،
صالح بكر (2002م) الإرهاب الدولي، الطبعة الثانية، مركز الدراسات العربي –
الأوربي، باريس. -
السراني، عبدالله بن سعود
(2010م) أثر الأعمال الإرهابية على الأمن الوطني، بحث مقدم إلى الندوة
العلمية "أثر الأعمال الإرهابية على السياحة"، مركز الدراسات والبحوث،
قسم الندوات واللقاءات العلمية، دمشق. -
عامر، صلاح الدين (1998م) قانون
التنظيم الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة. -
عسيري، مصطفى بن أحمد
سلطان (2006م) سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة، رسالة ماجستير
غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض. -
عليان، شوكت محمد (2008م) الإرهاب
المفروض والمرفوض حقيقته – أسبابه – علاجه، دار العليان للنشر والتوزيع، عمان. -
العموش، أحمد فلاح (1999م)
أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب، بحث مقدم إلى أعمال ندوة مكافحة الإرهاب،
بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض. -
العموش، أحمد فلاح (2006م)
مستقبل الإرهاب في هذا القرن، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية، الرياض. -
العميري، محمد عبدالله
(2004م) موقف الإسلام من الإرهاب، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية
للعلوم الأمنية، الرياض. -
عوض، محمد محيي الدين
(1999م) واقع الإرهاب واتجاهاته، بحث مقدم إلى أعمال ندوة مكافحة الإرهاب،
بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض. -
المالكي، عبدالحفيظ
عبدالله (2010م) نحو مجتمع آمن فكرياً: دراسة تأصيلية واستراتيجية وطنية مقترحة
لتحقيق الأمن الفكري، الطبعة الأولى، مطابع الحميضي، الرياض. -
محمد، حمدان رمضان (2011م)
الإرهاب الدولي وتداعياته على الأمن والسلم العالمي: دراسة تحليلية من منظور
اجتماعي، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد الحادي عشر، العدد الأول،
ص ص 267 – 292. -
المطلق، عبدالله مطلق
عبدالله (1431هـ) الإرهاب وأحكامه في الفقه الإسلامي، تقديم: سماحة الشيخ/
عبدالعزيز عبدالله آل الشيخ؛ والدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد، الطبعة الأولى،
دار ابن الجوزي، الرياض. -
الموسوي، القاضي سالم
روضان (2010م) فعل الإرهاب والجريمة الإرهابية: دراسة مقارنة معززة بتطبيقات
قضائية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، دمشق. -
موسى، مصطفى محمد (2010م) التكدس السكاني العشوائي
والإرهاب، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض. -
موسى، مصطفى محمد (2004م) تقويم
التدريب التخصصي لطلبة معهد الشرطة، الحائز على جائزة البحوث – الحلقة
النقاشية الأولى – استراتيجية التدريب الشرطي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
الواقع – التحديات، المنعقدة على هامش الاجتماع الرابع للمديرين العامين للكليات
والمعاهد الأمنية والشرطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الكويت. -
الهواري، عبدالرحمن رشدي
(2002م) التعريف بالإرهاب وأشكاله، بحث علمي مقدم في ندوة "الإرهاب
والعولمة"، منشور ضمن أوراق عمل الندوة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
الرياض. -
الهويدي، عمر سعد (2011م) مكافحة
جرائم الإرهاب في التشريعات الجزائية: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل
للنشر والتوزيع، عمان.