المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads

توغل السلطة التنفيذية: تطور العلاقة بين السلطات في مصر

السبت 26/ديسمبر/2015 - 10:50 ص
المركز العربي للبحوث والدراسات
د. عليّ الدين هلال
تعتبر السلطة التشريعية (البرلمان) أحد العناصر الرئيسية في تحليل النظم السياسية المعاصرة، فالبرلمان هو المؤسسة التي تعبر عن إرادة الشعب باعتبارها تتكون من ممثلين منتخبين، وهو السلطة التي تقوم على مهمة التشريع وصنع القوانين المنظمة لشئون الدولة والمجتمع، وهو الهيئة التي تمارس مهام الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها. ولهذه الأسباب، فإن البرلمان هو الجهة التي تكشف عن حالة الديمقراطية في النظام السياسي وما إذا كان ديمقراطيًا أم غير ديمقراطي.
وهكذا، فمن الضروري إدراك الصلة الوثيقة بين البرلمان والديمقراطية. ولعله لا توجد مؤسسة سياسية أخرى يرتبط عملها ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الديمقراطية بمثل ما يرتبط به أداء الهيئة التشريعية. ويمكن اعتبار أن تاريخ التطور الديمقراطي في أغلب دول العالم هو تاريخ النضال من أجل التمثيل الشعبي وإقامة هيئات نيابية منتخبة.
في هذا السياق، فقد اتسم تطور السلطة التشريعية في مصر بثلاثة سمات ارتبطت بشكل نظام الحكم، وهي:
1- عدم التوازن في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكانت للثانية اليد العليا في حجم السلطات وتوجيه السياسات العامة ومسار نظام الحكم مقارنة بالسلطة التشريعية، وتمثل ذلك في المواد الدستورية المتعلقة بسلطات كل منهما، مما جعل الهيئة التشريعية في أغلب الأحيان الطرف التابع والأقل تأثيرًا من السلطة التنفيذية.
2- أن تطور مجلس شورى النواب الذي يمثل بداية السلطة التشريعية وفقًا للائحة 1866 (وهو التعبير المستخدم وقتذاك للدلالة على الدستور) يوضح أن السلطة التشريعية كانت أداة الحركة الوطنية المصرية في مواجهة كل من تغلغل النفوذ الأجنبي في البلاد والسلطة المطلقة للحاكم. واستمر هذا الدور في حقبة 1923 – 1952، وتحديدًا في الفترات التي شهدت انتخابات نزيهة استطاع فيها حزب الوفد أن يفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب وأن يستخدم المجلس في الدفاع عن الحريات العامة في مواجهة سعي الملك لانتهاك الدستور. وترتب على هذه المواجهة استخدام الملك لسلطته في حل البرلمان.  
3- اتسمت المرحلة التي أعقبت ثورة 1952 بإدماج الهيئة التشريعية ضمن جهاز الدولة الذي سيطر عليه رئيس الجمهورية، وأصبح البرلمان أداة في يد السلطة التنفيذية في تنفيذ سياساتها دون أن يكون له دور ملموس في الرقابة على أدائها.
يدل على ما تقدم، عدد المرات التي قامت السلطة التنفيذية فيها بحل البرلمان، وفي الفترات التي عاشت فيها مصر بدون برلمان، وجمع رئيس الدولة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي عدم نجاح السلطة التشريعية في سحب الثقة من أي وزير، ناهيك عن سحب الثقة من الوزارة بأسرها.     

إن تاريخ التطور الديمقراطي في أغلب دول العالم هو تاريخ النضال من أجل التمثيل الشعبي وإقامة هيئات نيابية منتخبة
أولاً: سمو السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في الدستور
أعطت الدساتير المصرية في مجملها للسلطة التنفيذية، وخصوصًا رئيس الدولة اليد العليا على السلطة التشريعية. وحتى في أكثر الدساتير التي أعطت اختصاصات واسعة للبرلمان وهو دستور 1923، فإن النصوص الدستورية التي أعطت حقوق الرقابة والتشريع لم تعرف طريقها إلى التنفيذ بسبب هيمنة السلطة التنفيذية على العمل البرلماني.
فوفقًا للائحة 1866 التي صدرت في عهد الخديو إسماعيل فقد حدّد البند الأول منها اختصاصات المجلس في المداولة في المنافع الداخلية والتصورات التي ترى الحكومة أنها من خصائص (أي اختصاصات) المجلس، وكان معنى ذلك أن المجلس لا يناقش سوى المسائل التي تعرضها السلطة التنفيذية عليه، وأن سلطته استشارية وليست قطعية، وأن ما يصدر عنه هو توصيات ليست ملزمة، وكان مؤدى ذلك أن المجلس لم يكن لديه حق تحديد جدول أعماله بنفسه، وأن موعد انعقاده كان مرهونًا برغبة الخديو، فمع أن اللائحة حددت مواعيد الانعقاد من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير من كل عام فلم يكن ذلك ملزمًا له، ولم يحدث أن دعا المجلس مرة واحدة في موعده المقرر.
ونتيجة تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وازدياد التدخل الأجنبي في الشئون المصرية، وتأثر النخبة المصرية بالتطور الدستوري في الدولة العليَّة، وإصدار دستور مدحت باشا عام 1876 تصاعدت الحركة الوطنية الدستورية، فسعى عدد من أعضاء المجلس لممارسة دور أكبر تمثَّل في مطالبة النواب باستبعاد العناصر الأجنبية من النظارة (أي الوزارة)، وجعلها مسئولة أمام المجلس، وتوسيع اختصاصاته بما يجعله أكثر قدرة على ممارسة مسئولياته وبالذات في المسائل المالية.
وتبلور هذا التطور في لائحة وطنية في أبريل 1879، وقَّع عليها ممثلون من كل القوى السياسية كالضباط وأعضاء مجلس شورى النواب وكبار الملاك والأعيان والعلماء. ولخصت اللائحة المطالب الشعبية التي كان منها إقامة نظام دستوري يقوم على مبدأ مسئولية النظارة أمام المجلس.
وافق الخديو على المطالب الشعبية، وكلّف محمد شريف باشا في أبريل 1879 بتأليف نظارة جديدة تكون مسئولة أمام مجلس شورى النواب، وفي أول اجتماع للمجلس في مايو 1879 تقدم شريف باشا بمشروع لائحة وسّع فيها من اختصاصات المجلس، واعتبره الباحثون أول مشروع دستور نيابي برلماني في مصر.
وحسب مشروع اللائحة، فقد كان للمجلس الذي تكون من 120 عضوًا سلطة البرلمانات الحديثة مثل حق إقرار الميزانية والقوانين واعتبار النظارة مسئولة أمامه، وحق النواب في توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى النظار، كما أعطى المجلس حق انتخاب رئيسه ووكيله والحكم في صحة انتخاب نوابه دون تدخل أي جهة أخرى. أما النائب، فهو يمثل الأمة بأسرها وليس دائرته الانتخابية فقط، وبالتالي فإن مهمته هي رعاية مصالح الأمة، وهو حر في إبداء رأيه ويتمتع بالحصانة البرلمانية، وتأكيدًا لاستقلال المجلس، فقد منعت اللائحة الجمع بين النيابة والنظارة.
ومع الإقرار بأن هذه اللائحة وسّعت من سلطات البرلمان، إلا أنها ظلت مخلصة لسمو السلطة التنفيذية، فأعطت للخديوي الحق في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة في حالة الخلاف بين المجلس والنظارة ورفض الأخيرة الاستقالة.
هذا التطور الدستوري سرعان ما تراجع نتيجة للتدخل الأوربي، وإصدار السلطان العثماني فرمانًا بخلع الخديوي إسماعيل وتنصيب الأمير توفيق بدلاً منه في يونيو 1879، وقام الحاكم الجديد بفض دورة مجلس شورى النواب، وتوقفت الحياة النيابية ما يزيد على عامين من 6 يوليو 1879 إلى 26 ديسمبر 1881.
لم يؤمن الخديو توفيق بالنظام الدستوري من ناحية، كما وقع تحت تأثير النفوذ الإنجليزي من ناحية أخرى، لذلك فمع أنه عهد إلى شريف باشا بتأليف النظارة في 3 يوليو 1879 إلاّ أن الأخير سرعان ما استقال في 18 أغسطس من نفس العام نتيجة رفض الخديو التصديق على اللائحة التي وصفها بأنها ليست أكثر من ديكور مسرحي، وتولى الخديو رئاسة النظارة لمدة شهر مخالفًا بذلك النظام الذي وضعه مرسوم 28 أغسطس 1878، والقاضي بإنشاء مجلس النظار كهيئة مستقلة عن الخديو.
وفي إطار سوء الأحوال المالية وإرهاق الشعب بالضرائب الفادحة وازدياد التدخل الأجنبي، وتصاعد التذمر الشعبي والحركة الوطنية الدستورية، توجه أحمد عرابي في سبتمبر 1881 على رأس عدد من وحدات الجيش والمواطنين لعرض مطالب الأمة على الخديو، التي تضمنت إقامة حكومة دستورية وإعادة مجلس شورى النواب.
ورضخ الخديو لهذه المطالب، فعهد إلى شريف باشا بتأليف نظارته الثالثة في سبتمبر 1881، ثم دعا لانتخاب أعضاء مجلس شورى النواب تبعًا لأحكام لائحة عام 1866 وليس تبعًا للائحة 1879 الأكثر ديمقراطية، وتمت الانتخابات في نوفمبر 1881 وبدأت الدورة الأولى للمجلس في الشهر التالي، ولكن سرعان ما نشب خلاف بين النظارة والمجلس حول حق الثاني في إقرار الميزانية، فقد اعترض المراقبان الإنجليزي والفرنسي في مذكرة قدماها إلى شريف باشا في يناير 1882 على مطالبة المجلس بحق تقرير الميزانية، وانتهى الخلاف باستقالة نظارة شريف باشا وأعقبها نظارة محمود سامي البارودي في فبراير 1882 التي أيّدت حق المجلس في إقرار الميزانية، وكرد فعل لذلك أصدر الخديو لائحة جديدة لمجلس النواب في 25 مارس من نفس العام.
 وأقامت اللائحة الجديدة نظام الحكم على قاعدة النظام النيابي البرلماني الذي يقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، وإعطاء البرلمان سلطات التشريع والرقابة على أداء النظار. ومع ذلك فإن النظام الذي أقامته هذه اللائحة أعطى للخديو سلطات لا يمكن تبريرها في إطار حكم دستوري برلماني. فمن ناحية، أعطت النواب الحرية في إبداء الرأي ومنحتهم حصانة برلمانية وحق توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى النظار، بحيث تكون النظارة مسئولة أمام المجلس بشكل تضامني، وأن يكون كل ناظر مسئول عن الإجراءات المتعلقة بنظارته. وهكذا أصبحت النظارة مسئولة فرديًّا وجماعيًّا أمام المجلس. كما أعطت اللائحة للمجلس سلطة حق اقتراح القوانين وإقرارها، ومناقشة الميزانية والتصديق عليها فيما عدا بعض الاستثناءات المتعلقة بالدين العمومي والالتزامات المترتبة على لائحة التصفية والمعاهدات والجزية التي تدفع للأستانة، ونصت اللائحة على أنه لا يجوز فرض ضرائب جديدة إلاّ بمقتضى قانون يقره المجلس، وأعطت للمجلس حق تعديل اللائحة وتفسير بنودها بالاتفاق مع مجلس النظار.
ومن ناحية أخرى، كان للخديو حق حل مجلس شورى النواب في حالة الخلاف بين النظارة والمجلس ورفض الأولى الاستقالة، ونصت اللائحة على عدم جواز حل المجلس لنفس السبب مرتين، وكان للخديوي حق اختيار رئيس المجلس من بين ثلاثة يختارهم الأعضاء، كما كان للخديوي حق الاعتراض على القوانين.
جاء الاحتلال الإنجليزي عام 1882 ليؤكد سيطرة السلطة التنفيذية على الهيئة التشريعية، مما مثّل نكسة في التطور الدستوري لمصر وتراجعًا عن الإنجازات الدستورية التي تحققت. من الناحية العملية تركزت السلطة في يد المعتمد البريطاني، ونشأت هيئة تشريعية شكلية أخذت بنظام المجلسين، وهما: مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وذلك وفقًا للقانون النظامي (أي الدستور) لعام 1883.
وطبقًا لهذا القانون، فقد تقلصت سلطة المجلس إلى ما كانت عليه في لائحة 1866، فلم يكن له سلطة قطعية، وكان بمثابة هيئة استشارية فيما يعرض عليه من موضوعات، وكان للنظارة ألا تأخذ برأيه، على أن تقوم بإعلام المجلس بالأسباب التي دعتها إلى ذلك دون أن يكون له حق مناقشة هذه الأسباب تبعًا للمادة 18 من القانون. كما خرج عن اختصاص المجلس بحث المسائل المالية المتعلقة بقانون التصفية أو بمعاهدات دولية.
وكانت الجمعية العمومية أيضًا، هيئة استشارية إلاّ فيما يتعلق بتقرير الضرائب والرسوم، حيث نصت المادة 34 أنه "لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات في القطر المصري إلاّ بعد مباحثة الجمعية العمومية في ذلك وإقرارها عليه". واستمرت سلطة الخديوي في دعوة الهيئة التشريعية للانعقاد، وحلها والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وفي عام 1913 صدر قانون نظامي جديد تم بمقتضاه إلغاء المجلس والجمعية العمومية، وإنشاء "الجمعية التشريعية" التي لم تختلف كثيرًا عن التنظيمات السابقة من حيث طبيعتها الاستشارية وسمو سلطة الخديو عليها. وباندلاع ثورة 1919، وصدور تصريح 28 فبراير 1922، وإعلان استقلال مصر وتنصيب فؤاد ملكًا عليها، صدر في 19 أبريل أول دستور لمصر المستقلة وهو دستور 1923.
اتسمت المرحلة التي أعقبت ثورة 1952 بإدماج الهيئة التشريعية ضمن جهاز الدولة الذي سيطر عليه رئيس الجمهورية، وأصبح البرلمان أداة في يد السلطة التنفيذية
 أقام دستور 1923 نظامًا برلمانيًا، وتكونت السلطة التشريعية من مجلسين، هما: مجلسي النواب والشيوخ، وأعطى الدستور السلطة التشريعية بشكل حاسم لمجلس النواب باعتباره المجلس المنتخب بكل أعضائه خلافًا لمجلس الشيوخ الذي كان أعضاؤه مزيجًا من الانتخاب والتعيين. وأقام الدستور نظامًا حسب القواعد البرلمانية، فكان رئيس الوزراء هو رئيس الحزب الذي يحظى بأغلبية مقاعد مجلس النواب، وكان لأعضاء المجلس حق توجيه الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها. ومع ذلك، شاب هذا النظام السلطة التي أعطاها الدستور للملك والتي تضمنت حقه في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو الحق الذي مارسه الملك بطريقة أتسمت بالتعسف مع السلطة التشريعية، وأدت إلى حرمان حزب الأغلبية من حقه الطبيعي في تشكيل الوزارة وإدارة شئون البلاد. ودعم من ذلك تدخلات الإدارة في الانتخابات البرلمانية لضمان أن تكون نتائجها مؤيدة للأحزاب التي ساندت الملك.
استمر سمو السلطة التنفيذية على التشريعية في الدساتير والإعلانات الدستورية التي صدرت من عام 1952 وحتى صدور الدستور الدائم 1971، فقد وسعت من سلطات رئيس الدولة الذي كان في نفس الوقت رئيس السلطة التنفيذية، وقللت من الدور التشريعي والرقابي للبرلمان. وكان من أبرز مظاهر ذلك تقييد سلطة البرلمان في تغيير بنود الموازنة العامة.
حافظ دستور 1971 على سمة غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، فأعطى لرئيس الجمهورية مكانة مميزة، فكان له حق إحالة مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان، وكان له حق الاعتراض التوقيفي على القوانين، وحق التصديق على القوانين بعد موافقة المجلس عليها وإصدارها. كما كان له الحق في تعيين عشرة من أعضاء مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى، وحل مجلس الشعب في حالتين، هما: حالة الضرورة وحالة تأييد الرئيس للوزارة في خلافها مع المجلس، وله أيضًا الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون عند الضرورة، وفي الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من ثلثي مجلس الشعب.
كما استمر دستور 1971 في تقييد سلطة البرلمان بشأن تعديل بنود الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة، وحسب التعديل الدستوري لعام 2007 أصبح للمجلس حق تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة العامة عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
أما بالنسبة لدستور 2012، فقد أعطى سلطات أكبر لمجلس الشعب ولكن نظرًا لظروف الصراعات السياسية في البلاد وحل المجلس لم يُطبق لفترة كافية تسمح بتقييمه، واستمر تغوّل السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على السلطة التشريعية، وصدر قرار بوقف العمل بهذا الدستور في  3 يوليو 2013.
ثانيًا: عدم استقرار السلطة التشريعية
اتسمت الهيئة التشريعية في مصر من بداية تكوينها بعدم الاستقرار، فمجلس شورى النواب تعرض للحل والوقف أكثر من مرة، وفي ظل الاحتلال الإنجليزي تم إدخال نظام المجلسين، وتغير النظام عام 1913 ومارست الجمعية التشريعية التي تم إنشاؤها عملها حتى يونيو 1914 عندما توقفت الحياة النيابية بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وعادت مصر لنظام المجلسين بموجب دستور 1923 الذي نص على إنشاء مجلسي النواب والشيوخ، وانعقد أول اجتماع لهما في مارس عام 1924، وتعرضت جميع مجالس النواب (وعددها عشرة مجالس) للحل بمرسوم ملكي قبل انتهاء مدتها باستثناء مجلس عام 1945، وكان آخر حل في مارس 1952 في أعقاب حريق القاهرة، وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في يوليو من نفس العام.
وفي فبراير عام 1953، تم الإعلان عن مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات يكون خلالها ممارسة السلطة التشريعية من خلال مجلس قيادة الثورة، وعاشت مصر بدون برلمان حتى صدور دستور 1956، ووفقًا له، تم انتخاب أول مجلس نيابي بعد الثورة، وهو مجلس الأمة الذي بدأ عمله في يوليو 1957 واستمر حتى مارس 1958، عندما توقف نشاطه بسبب إعلان الوحدة المصرية السورية.
فعقب الوحدة وصدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في عام 1958، تم تشكيل مجلس الأمة للدولة الجديدة بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يكون نصف أعضائه على الأقل من بين أعضاء مجلس الأمة المصري ومجلس النواب السوري. واستمر هذا الوضع لثلاثة أعوام فقط، فبعد الانفصال السوري في سبتمبر 1961 تم حل مجلس الأمة، وعاشت مصر بدون برلمان حتى مارس عام 1964 عندما صدر دستور مؤقت نشأ بموجبه مجلس الأمة، واستمر هذا الوضع حتى صدور الدستور الدائم لمصر عام 1971.
لقد شهدت مرحلة حكم الرئيس عبد الناصر أربع هيئات نيابية لمجلس الأمة، وهي المجلس الأول (26 يوليو 1957- 10 فبراير 1958)، والثاني (21 يوليو 1960-22 يونيو 1961)، والثالث (26 مارس 1964- 16 أبريل 1968)، والرابع (20 يناير 1969- 22 يوليو 1971). وبالنسبة للمجلس الأول، فلم يكمل سوى سبعة أشهر من عمره حتى صدر قرار بحله بمناسبة إتمام الوحدة مع سوريا، وأصدر الرئيس دستورًا مؤقتًا يعطى رئيس الجمهورية سلطات أوسع مما أضعف سلطة المجلس النيابي من ذي قبل.
تسمت الحياة البرلمانية بدرجة أعلى من الاستقرار في عهد كل من الرئيسين السادات ومبارك
أما المجلس الثاني، فقد أصدر الرئيس قرارًا بتشكيله يضم أعضاء من مصر وسوريا، واستمر المجلس في العمل لمدة عامين حتى انفصال سوريا، بينما تشكل المجلس الثالث في عام 1964، واستمر لمدة أربعة أعوام فقط، كما أن المجلس الرابع لم يكمل مدته القانونية.
وهكذا، فإن المجالس الأربعة تم حلها قبل استكمال مدتها الدستورية، وكان متوسط عمر المجلس التشريعي في الفترة من (1957 – 1970) عامين وسبعة أشهر، وباستبعاد السنوات التي كان المجلس فيها غائبًا عن الساحة السياسية وهي أربعة أعوام، فإن متوسط عمر المجلس الواحد يكون 22 شهرًا فقط، وكان أقصر مجلس هو المجلس الأول.
في المقابل، اتسمت الحياة البرلمانية بدرجة أعلى من الاستقرار في عهد كل من الرئيسين السادات ومبارك. فشهدت فترة السادات ثلاثة انتخابات نيابية نتجت عنها ثلاث هيئات لمجلس الشعب، الأول (نوفمبر 1972- أكتوبر 1976)، وقد أكمل هذا المجلس مدته الدستورية. والمجلس الثاني (نوفمبر 1976 – أبريل 1979)، ولم يكمل مدته، وصدر قرار بحله بعد ثلاثة سنوات من الانعقاد. والثالث (يونيو 1979 – أبريل 1984) الذي أكمل مدته. ويلاحظ أن المجلس التشريعي اتسم بقدر أكبر من الاستقرار مقارنة بفترة الرئيس عبد الناصر، فبلغ متوسط عمر البرلمان ثلاث سنوات وثمانية شهور مقابل عامين وسبعة أشهر.
أما بالنسبة لفترة الرئيس مبارك، فقد شهدت سبعة انتخابات برلمانية في أعوام 1984، 1987، 1990، 1995، 2000، 2005، 2010. ونتجت عنها سبع هيئات نيابية. ولم يشهد المجلس الأول والثاني والسابع استقرارًا، حيث انتهت المجالس الثلاثة بالحل؛ الأول والثاني بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذي أجريت الانتخابات وفقًا له، والثالث بسبب ثورة يناير وتغيير النظام.
صدر في 13 فبراير 2011 قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ وهي السلطة التي كانت تتولى شئون البلاد ـ بحل مجلسي الشعب والشورى على أن يقوم المجلس الأعلى بممارسة السلطة التشريعية لحين إجراء انتخابات جديدة. وجرت هذه الانتخابات في ديسمبر 2011/ يناير 2012، ولكن سرعان ما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تكوينه لمخالفة قانون الانتخابات الذي جرت وفقًا له لمبادئ الدستور، فلم يستمر المجلس سوى ستة أشهر فقط، وهي المدة من 23 يناير حتى 23 يونيو 2012، وانتقلت اختصاصات السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الذي كان قد تم انتخابه بنسبة مشاركة لم تتجاوز 13%. وفي أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 صدر قرار بحل مجلس الشورى، وانتقلت السلطة التشريعية إلى رئيس الدولة الذي مارسها لمدة عامين ونصف العام حتى انتخابات مجلس النواب في ديسمبر 2015.

ثالثًا: هيمنة الأغلبية المؤيدة للسلطة التنفيذية
كان أحد مظاهر ضعف الهيئة التشريعية وخضوعها للسلطة التنفيذية وجود أغلبية "جاهزة" مؤيدة للسلطة الثانية بشكل متكرر ومبالغ فيه، مما أفقد المجلس دوره الرقابي والمحاسبي. وعلى سبيل المثال، ففي أغلب أعوام فترة 1923 – 1952 سيطر على مجلس النواب أغلبية مصطنعة مؤيدة للملك وصلت إلى مقاعدها من خلال انتخابات اتسمت بالتدخلات الإدارية السافرة، وأدى اعتماد تلك الأغلبية على الملك والوزارة إلى تحول البرلمان إلى ديكور مظهري، وذلك باستثناء الفترات القصيرة التي كان لحزب الأغلبية الشعبية ـ الوفد ـ الأغلبية البرلمانية.
وفي الفترة التالية لثورة 1952، تحققت هذه الأغلبية بوسائل أخرى، اختلفت حسب شكل نظام الحكم في كل مرحلة، ففي الفترة التي ساد فيها التنظيم السياسي الواحد (الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي العربي) كانت عضوية التنظيم السياسي شرطًا للترشح في مجلس الأمة، أو تطلب الأمر موافقة التنظيم على أسماء المرشحين لانتخابات المجلس، ومن الناحية القانونية تحكم التنظيم في أعضاء البرلمان، فقد كان إسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكي عنه تعني إسقاط عضويته تلقائيًا في مجلس الأمة.
ودعم من ذلك، تولى الاتحاد الاشتراكي لعدد من الاختصاصات التي يمارسها البرلمان عادة. فطبقًا لما جاء في قانونه الأساسي، فإنه باعتباره السلطة الشعبية يقوم بالعمل القيادي والتوجيهي، وبالرقابة التي يمارسها باسم الشعب. بينما يقوم مجلس الأمة بتنفيذ السياسة التي يرسمها التنظيم. وهكذا، أصبح الاتحاد الاشتراكي وليس مجلس الأمة هو مصدر السلطة الشعبية والمؤسسة التي من حقها ممارسة أعمال الرقابة، وكان على مجلس الأمة أن يعرض جدول أعماله على الاتحاد الاشتراكي.  
وفي هذا السياق، لم يعد مجلس الأمة أداة رقابية ذات فعالية أو شأن، بل استطاعت السلطة التنفيذية من خلال تحكمها في من يستطيع أن يُرشح نفسه لعضويته (الحجز عند المنبع) وتوجيهها للأعضاء من خلال علاقة مجلس الأمة بالاتحاد الاشتراكي أن يكون البرلمان امتدادًا للسلطة التنفيذية.

أحد مظاهر ضعف الهيئة التشريعية وخضوعها للسلطة التنفيذية وجود أغلبية "جاهزة" مؤيدة للسلطة الثانية بشكل متكرر ومبالغ فيه، مما أفقد المجلس دوره الرقابي والمحاسبي
وفي فترة التعددية الحزبية المقيدة التي نشأت في عهد الرئيس السادات عام 1977، اتسم نظام الحكم بوجود "حزب مسيطر" دانت له الأغلبية البرلمانية بالولاء للصلة الوثيقة بين الحزب والدولة، وحمل هذا الحزب كثيرًا من سمات التنظيم السياسي الواحد وثقافته، وتولى رئيس الجمهورية رئاسة الحزب، وتولى نائب الرئيس منصب نائب رئيس الحزب، مما ضمن استمرار الأغلبية المؤيدة للسلطة التنفيذية. مع ذلك، فقد شهد المجلس التشريعي الذي تحول اسمه إلى مجلس الشعب درجة أكبر من الحيوية بسبب وجود نواب من أحزاب المعارضة والمستقلين الذين لعبوا دورًا بارزًا في تقديم الأسئلة والاستجوابات ومشروعات القوانين وطرح القضايا المهمة التي تمس حياة قطاعات عريضة من المواطنين، وعلى سبيل المثال ففي انتخابات 1976 فاز حزب مصر العربي الاشتراكي (الحزب المؤيد للدولة) بعدد 280 مقعدًا، وفاز حزب الأحرار الاشتراكيين بعدد 12 مقعدًا وحزب التجمع بمقعدين والمستقلين بعدد 48 مقعدًا.
واستمر هذا الاتجاه في عهد الرئيس مبارك، وازدادت حيوية مناقشات البرلمان، وخصوصًا في برلمان 2005، الذي وصل فيه عدد نواب المعارضة والمستقلين إلى 121 مقعدًا أي ما يزيد على ربع أعضاء المجلس، بينما فاز الحزب الوطني بباقي المقاعد. وإن كان هذا التطور لم يغير من غلبة السلطة التنفيذية على التشريعية.   
واستمرت الأغلبية المؤيدة للسلطة التنفيذية في برلمان 2011/2012 في شكل التحالف بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور واللذين سيطرا على الأغلبية البرلمانية.
****
لقد سعت هذه الورقة إلى تقديم خلاصة الخبرة البرلمانية في مصر في علاقتها بالسلطة التنفيذية، وهي خبرة في أغلبها لصالح السلطة التنفيذية التي نجحت بوسائل مختلفة وسبل شتى في فرض إرادتها على السلطة التشريعية.
فهل يؤدي تطبيق دستور 2014، الذي أعطى سلطات أكبر لمجلس النواب إلى تغيير هذه العلاقة؟ وهل يكون من شأن نتائج أول انتخابات برلمانية في ظل هذا الدستور التي عقدت في أكتوبر/ ديسمبر 2015 أن تسهم في تحقيق هذا التطور؟
**أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟