المركز العربي
للبحوث والدراسات
رئيس مجلس الادارة
عبد الرحيم علي

المدير التنفيذي 
هاني سليمان
ads

البحث عن حل: دور مجلس النواب في الرقابة على القرارات بقوانين الصادرة في غيبة المجلس

الخميس 26/نوفمبر/2015 - 11:00 ص
المركز العربي للبحوث والدراسات
المستشار/ عصمت حسين العيادي

تقوم الديمقراطيات الحديثة على فكرة سيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، التي هي الأعمدة الأساسية لبنيان الدولة، ويوصف هذا الفصل في الدول المتقدمة بأنه مرنًا، بما يؤدي إلى توازن السلطات وتعاونها في تأدية وظائفها، تعاونًا متناغمًا يحقق الصالح العام، وليس فصلًا مطلقًا وجامدًا يجعل السلطات الأساسية للدولة تعمل في جزر منعزلة فتضيع المصلحة العامة، وتتجاذب الأخطار البلاد داخليًا وخارجيًا.

وإنطلاقًا من الفهم العميق للجنة التي وضعت دستور عام 2014 لطبيعة وحقيقة العلاقة بين سلطات الدولة، فإنها وقد أسندت إلى السلطة التشريعية بصفة أساسية مهمة إصدار القانونين، فلم يغب عن وعيها أيضًا أنه قد تقوم حالة من الاستعجال لإصدار القوانين أثناء غيبة مجلس النواب المكون للسلطة التشريعية، مما حدا بالمشرع الدستوري إلى إسناد الاختصاص بإصدار تشريعات القوانين للسيد رئيس الجمهورية تحت مسمي القرارات بقوانين وفقًا لنص المادة رقم 156 من الدستور المعدل الجديد والتي جرت صياغتها على النحو التالي (إذا حدث في غير دور مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب علية من آثار)).

والسلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية بموجب النص سالف الذكر والمتعلقة بحالة غياب مجلس النواب وعدم قيامه ليست جديدة في النظام الدستوري المصري ولكنها مستقرة في الدساتير المصرية السابقة سواء في عهد الملكية وفقًا لدستورى،1923و1930، أو في العهد الجمهوري بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 واعلان الدولة جمهورية، وذلك إبتداء من مشروع دستور عام 1954 ومن بعده الدساتير المصرية الصادرة في أعوام 1956، 1958، 1964، 1971، 2012، بيد أن صياغة النص في كل من هذه الدساتير قد تضمنت تنظيمًا لاستخدام رئيس الدولة لهذه السلطة أختلف في بيان أسلوب وكيفية نظر المجلس النيابي لهذه التشريعات بعد انعقاده، والمدة التي يجب أن تعرض خلالها على المجلس وأسلوب إقرارها عقب ذلك العرض وننوه إلى أن هناك ملاحظتين عامتين على جميع النصوص سالفة الذكر المنظمة لسلطة رئيس الدولة - سواء كان الملك في العهد الملكي أم كان رئيس الجمهورية في العصر الجمهوري بعد ثورة عام 1952 – في إصدار قرارات لها قوة القوانين حال غيبة المجلس النيابى، الملاحظة الأولى أن جميع الدساتير السابقة على التعديل الدستوري الحاصل عام 2014 أستعملت عبارة ((العرض على المجلس النيابي وموافقته))، بينما التعديل الدستوري الأخير المشار إليه آنفًا استخدم عبارة ((على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها...))، وبذلك يكون النص الأخير قد أضاف لفظ ((مناقشتها)) بصلب النص الدستوري، والملاحظة الثانية تتعلق بالمدة التي أوجب الدستور خلالها عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس النيابي فقد تراوحت بين (أول جلسة أنعقاد)،، حسبما ورد بدستور عالم 1923 ودستور عام 1964، أو عبارة ((أول اجتماع له)) كما ورد بدستور عام 1971، بينما استخدم الدستور المؤقت الصادر عام 1958 عبارة ((فور انعقاده))، هذا وقد استخدمت دساتير عام 1956، 2012 مادة 131، 2014 مادة 156 عبارة ((خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانعقاد))، وجاءت صياغة القيد الدستوري لدستور عام 1923 بعبارة ((في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي))، واستخدم مشروع دستور عام 1954 عبارة ((عرضها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ دعوة البرلمان المنحل للانعقاد على أن يقرها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ الانعقاد)).

ويتفق كل من الفقه والقضاء المصريين باستقرار تام وبوضوح وجلاء ودون ثمة لبس أو غموض على أن سلطة رئيس الجمهورية في التشريع وفقًا للحالة السابقة- وهي تشابه وتماثل ما كان منصوصًا عليه في المادة 147 من دستور عام 1971 – إنما هي سلطة تواجة حالة الاستعجال في الظروف غير العادية تمييزًا لها عن سلطة رئيس الجمهورية العادية في إصدار التشريعات اللائحية.

بيد أن هذه السلطة غير العادية لرئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 156 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والتي يمكن لنا أن نسميها سلطة استثنائية دون أن نكون قد ابتعدنا عن الحقيقة وذلك انطلاقًا من مفهوم توزيع وتقسيم الاختصاصات بين سلطات الدولة الذي تبناه المشرع الدستوري في الدستور المصري الأخير، فإن المشرع تأكيدًا منه لهذا الفهم الدستوري حرص على ترشيد استخدام الرئيس لهذه السلطة حتى يستعملها في الحدود الكافية فقط للحفاظ على أمن وسلامة ووحدة البلاد واستقرارها وبذلك يحول دون التوسع والافراط في استخدامها فننشأ حالة من السيولة التشريعية أو يكون ذلك سبيلًا تنظيم السلطات العامة الرئيسية للدولة بغير طريق التشريع العادي من مجلس النواب صاحب السلطة الأصيل في ذلك، ومن ثم فقد وضع المشرع الدستوري عديدًا من الضوابط لاستعمال هذه السلطة هي أولًا: أن يكون مجلس النواب غير قائم وثانيًا: أن توجد حالة من الاستعجال وثالثًا: ضرورة اتخاذ تدابير نواجه حاله الاستعجال القائمة ورابعًا وجوب عرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 156 من الدستور على مجلس النواب ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد حتى يستمر العمل بها. ومفاد الشرط الأول الخاص بكون مجلس النواب غير قائم، أي غائبًا، ويتوافر ذلك إذا كانت مدة المجلس التشريعي قد انتهت ولم يتم انتخاب مجلس جديد بعد، أو إذا كان قد تم حل المجلس سواء بقرار من رئيس الجمهورية أو بحكم قضائي صادر من المحكمة الدستورية العليا، ونرى أنه يلحق بحالة غياب المجلس النيابي الفعلية، حالة غيابه الحكمية بأن يكون موجودًا وقائمًا ولكن يستحيل واقعيًا اجتماعه وانعقاده استحالة مادية ومطلقة لأسباب طبيعية ومادية موجبة لذلك، كما في حالة الكوارث الطبيعية – لا قدر اللـه تعالي – التي تحول دون اجتماع المجلس سواء في مقره بالعاصمة أو في أي مكان آخر الدولة وفقاَ للأوضاع المقررة بنص المادة 114 من الدستور، وغني عن البيان أنه خلال فتره الإجازة البرلمانية بين أدوار انعقاد المجلس النيابي في الفصل التشريعي الواحد يكون البرلمان موجودًا وقائمًا من الناحية الدستورية، ومن ثم فلا يصح إلحاق هذه الحالة بحاله عدم قيام المجلس، كما أن صدور قرار من رئيس الجمهورية بوقف جلسات مجلس النواب والشروع في إجراءات الاستفتاء على حل المجلس وقبل حصول هذا الاستفتاء لا يمنعنا من القول بأن المجلس التشريعي ما زال قائمًا من الناحية الدستورية، ومن ثم فلا مجال للحديث عن استعمال رئيس الجمهورية لصلاحياته التشريعية المقررة بالفترة الثانية من المادة 156 سالفة الذكر والشرط الثاني وجود حالة من الاستعجال وقد استعمل المشرع الدستوري للتعبير عن عبارة ((ما يوجب الإسراع)) وهو تعبير موروث عن نص المادة 147 من دستور عام 1971، وتتحقق هذه الحالة إذا واجه النظام الدستوري بالدولة أو مؤسساتها ظروفًا غير عادية مفاجئة تضغط على السلطة الحاكمة، وهذه الظروف قد تكون حالة سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو دينية أو غير ذلك تهدد أركان المجتمع ويلزم معها اتخاذ إجراءات بالأوصاف السابقة للحفاظ على كيان الدولة ومنع أركانها من التصدع أو استكمال مؤسساتها الدستورية على نحو عاجل وسريع، ولا يحتمل التأخير تحقيقًا لاستقرار البلاد وتمكينًا لأجهزة الدولة من العمل بانتظام، وتقدير مدى توافر هذه العناصر الضاغطة التي تشكل حالة الاسراع أو الاستعجال مسألة تقديرية لصاحب سلطة اتخاذ التدبير التي تواجه هذه الحالة، بيد أن هذه السلطة ليست مطلقة ولا مستقيمة على مجرد الهوي والرأي الشخصي لصاحب القرار وإنما ينظم هذا التقدير مجموعة من الأسس الموضوعية والقانونية حسبما سنورد لاحقًا في موضعه.

والركن الثالث أو الشرط الثالث يتعلق بإتخاذ تدابير تواجه حالة الاستعجال القائمةـ والتدابير المرادة في هذا الصدد ليست مجرد التصرفات العادية للحكومة والسلطة التنفيذية، لأن هذه التصرفات العادية يكفي لحصولها الاستناد إلى القوانين القائمة أو حتى إصدار قرارات إدارية لائحية لتنظيم مؤسسات السلطة التنفيذية، ولكنها تصرفات أو مواجهات أبعد من ذلك وغير عادية ولا يمكن لسلطات الدولة التعامل معها إلا وفقا لنصوص تشريعية تصدر من مجلس النواب وهو غير قائم، ومن ثم وجب تخويل رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للدولة سلطات التشريع بقرار بقانون حتى يتمكن وأجهزة الدولة من إتخاذ التدبير اللازمة للحفاظ على سلامة البلاد واستقرارها وكفالة وبسط سيادة الدولة المصرية وشعبها على إقليم الدولة أرضًا وبحرًا وجوًا، ورعاية مصالح مصر والمصريين في الداخل والخارج، وتحقيق الأمن والقومي المصري بمعناه الواسع في سائر مناحي الحياة، والحفاظ على علاقات الدول مع العالم الخارجى، واستكمال قيام مؤسسات الدولة وسيرها بانتظام واضطراد، وخلاصة القول إن كل، ما يمكن أن يشكل خطرًا ومساسًا بمصالح الدولة ويؤدي إلى عواقب وخيمة وضارة وينال من استقرار البلاد ولو كان مجرد هواجس وتخوفات بغض النظر عن مدى صحة هذه التخوفات فيكفي فيها مجرد ظن المساس بسلامة الدولة، وبغض النظر عن قدر احتمالية وتوقعات الحصول فإن جميع هذه الموضوعات يصح أن تكون محلًا لاستخدام رئيس الجمهورية لهذه السلطة الاستثنائية التشريعية والشرط الرابع والأخير في استخدام رئيس الجمهوريه لسلطاته في هذا الصدد هو وجوب عرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 156 من الدستور على مجلس النواب ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، وهذا الشرط يثير ستة أمور، أولها تحديد نطاق السريان الزمني للقاعدة الدستورية بوجه عام ويرتبط بذلك مدى خضوع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بعد نفاذ دستور 2014 للقواعد الدستورية الواردة به، والأمر الثاني تحديد مقصود الشرع الدستوري لعبارة (عرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقًا لنص 156 من الدستور على مجلس النواب ومناقشتها والموافقة عليها)، والأمر الثالث تحديد مفهوم ومدلول عبارة ((خلال خمسة عشر يومًا))، الأمر الرابع تحديد أثر موافقة مجلس النواب على هذه القرارات بقوانين خلال لمدة التي حددها الشارع، والأمر الخامس الآثار الناتجة عن رفض مجلس النواب للقرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة المجلس، والأمر السادس أثر عدم عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب مطلقًا أو حتى عرضها عليه بعد فوات الميعاد المذكور بنص المادة 156 سالفة الذكر.

إن تاريخ بدء سريان ونفاذ النص الدستوري يكون هو تاريخ نشر موافقة الشعب بالجريدة الرسمية على ذلك النص المستفتى عليه

ونرى بيانًا لما تقدم أنه بالنسبة للأمور الأول وهو تحديد نطاق السريان الزمني للنص الدستوري بوجه عام، والمراد من ذلك بيان تاريخ بدء نفاذ النص الدستوري وتاريخ انتهاء العمل به والمعول عليه في تحديد تاريخ بدء سريان ذلك النص هو النص الختامي لوثيقة الدستور أو التعديل الدستوري، لقد نصت المادة 247 من دستور عام 2014 على أنه ((يعمل بهذه الوثيقة من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.))، ومؤدى ذلك وجود إجراءين مرتبطين ببعضهما يحددان تاريخ بدء سريان ذلك النص أولهما موافقة الشعب عليه وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه، والإجراء الثانى: هو إعلان موافقة الشعب على النص الدستورى، ويكون ذلك بنشر الوثيقة الدستورية بالجريدة الرسمية التي تصدرها الدوله عبر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وبحصول الإجراء الأخير يصير على النص الدستوري نافذًا أي ملزم لكل الأفراد بجمهورية مصر العربية المقيمين بأراضي الدولة مصريين وعربًا وأجانب، وكذلك لكل الهيئات ومؤسسًات وأجهزه الدولة المصرية، وينطلق ذلك من قاعدة أصولية هي أن النصوص الدستورية قواعد عامة مجردة ملزمة للجميع وتسمو بنفسها فوق جميع القواعد القانونية الأخري سواء التشريعية الصادرة من المجلس النيابي أو اللائحية التي تصدر من جهات الاختصاص، ومن ثم فهي تفرض على الجميع الأمتثال لها والخضوع والاذعان لأوامرها ونواهيها ومقتضيات أعمالها، ومن ثم فإن تاريخ بدء سريان ونفاذ النص الدستوري يكون هو تاريخ نشر موافقة الشعب بالجريدة الرسمية على ذلك النص المستفتى عليه، أما تاريخ انتهاء العمل بالنص الدستوري فيكون أيضًا بإجراءين متلازمين أولهما موافقة الشعب عبر الاستفتاء على إنهاء العمل بالنص الدستوري ونشر هذه الموافقة بالجريدة الرسمية، ويصبح النص لاغيا من تاريخ حصول هذا النشر، وما بين هذين التاريخين يكون نطاق عمل النص الدستوري ومجال سريانه الزمنى، ساميًا بذاته عاليًا فوق هامات جميع النصوص التشريعية القانونية واللائحية ملزما للحكام والمحكومين.

أولاً- التأويلات المختلفة لنص المادة 156

نقول بعد ذلك إن نصوص الدستور المصري الصادر عام 2014 وقد استفتيَ الشعب فوافق عليها ونشرت هذه النصوص بالجريدة الرسمية المصرية بالعدد 3 مكرر ب الصادر في 17 ربيع الأول سنة 1435 هجرية الموافق 18 يناير سنة 2014 ميلادية (السنة السابعة والخمسون)، وبذلك يكون يوم 18 يناير عام 2014 ميلادية هو تاريخ بدء سريان ونفاذ نصوص دستور عام 2014 ومن هذه النصوص نص المادة 156 منه، فإذا كنا قد حددنا تاريخ بدء سريان ونفاذ حكم نص المادة سالفة الذكر، فإننا نتساءل هل قرارات السيد رئيس الجمهورية بقوانين تخضع لحكم المادة 156 من الدستور من عدمه، وما حكم القرارات بقوانين الصادرة في الفترة ما بين العمل بأحكام دستور 2012 وقبل نفاذ نصوص دستور عام 2014، نقول أن المادة 224/1 من دستور عام 2014 تنص على أن ((كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقي نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور))، ومؤدى ذلك أن المشرع الدستوري قد أضفى حصانة على الأعمال المشرعة الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا الدستور، ومن هذه الأعمال ما صدر عقب حل مجلسي النواب والشورى المنتخبين وفقًا لأحكام دستور عام 2012 تطبيقيًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب ثم قرار السلطة المختصة بحل مجلس الشورى، وكذلك الأعمال المشرعة الصادرة في ظل الإعلانات الدستورية الصادرة من السلطة الحاكمة القائمة بمصر عقب ثورة الثلاثين من شهر يونيو عام 2013، بيد أنه بالنسبة للقرارات بقوانين الصادرة من السيد رئيس الجمهورية عقب نفاذ أحكام دستور عام 2014 سواء من السيد رئيس الجمهورية المؤقت أو من السيد الرئيس المنتخب، فإن من أبرز الآراء التي قيلت في هذا الصدد ما أورده السيد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق بمقالة ((ألم يكن الحوار المجتمعي أجدى)) المنشور بالصفحة الثانية عشرة من صحيفة الوطن الصادرة يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015 العدد 1212، والذي يستفاد منه – من ضمن ما يستفاد – أن القوانين التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية تخضع لحكم نص المادة 156 من الدستور، ورأى الأستاذ ضياء رشوان رئيس مركز الدرسات السياسية والإستراتيجية بجريدة الأهرام الغراء بمقاله المنشور بعدد الأهرام الصادر يوم الخميس 27 أغسطس عام 2015 بالصفحة العاشرة تحت عنوان ((القوانين الصادرة في غياب البرلمان – الدستورىة هي الحل)) قال سيادته إنه ((وحسب الدساتير المصرية المتعاقبة أيضًا وآخرها دستورا 2014 فإن المادة ((156)) منه تقضي بالتصرف في تلك القوانين على النحو التالي معرجا بعد ذلك على ذكر كامل نص المادة سالفة الذكر، بما يفهم منه تبني سيادته لرأي وجوب عرض القرارات بقوانين الصادرة من السيد رئيس الجمهورية على مجلس النواب الجديد الذي سوف ينتخب بإذن اللـه تعالى، مضيفًا سيادته ويثير هذا الأمر وتلك التوقيتات الضيقة لعرض ومناقشة وإقرار كل تلك القرارات بقوانين التي صدرت خلال عامين ونصف العام، حالة من الجدال اليومي في الأوساط السياسية والقانونية المصرية حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع شديد الأهمية والحساسية... مضيفًا بأنه قد عرضت خلال الأيام الماضية مجموعة من الحلول لهذا المأزق الدستوري السياسي الذي سيواجه مجلس النواب والبلاد كلها فور انعقاده فهناك أولًا الحلول الدستورية القانونية لهذه الأزمة، والتي عرضها بعض فقهاء القانون الدستوري وهما بالتحديد حلان: الأول يرى أن إقرار المجلس للقوانين الصادرة أثناء غيابه يوجب فقط الموافقة عليها منه بصفة مبدئية خلال الخمسة عشر يومًا الأولى لإنعقاده بحسب المادة 156 فيتم تجاوز المأزق الزمنى، ثم يفتح المجلس بعدها النقاش التفصيلي لمواد كل منها في جلسات تالية، ويستكمل أصحاب هذا الحل تصورهم بأن يتم وضع لائحة المجلس الجديد قبل مناقشة القرارات بقوانين حسبما ينص الدستور، بحيث تتضمن ما يفيد بأن الموافقة المبدئية على القوانين تعني إقرارها، أما الحل الدستوري الثانى، فيرى أصحابه أن المادة 156 لا تنطبق في مضمونها على مجلس النواب القادم، فهو أول مجلس سيتم انتخابه بعد إقرار الدستور الذي يضع ملامح النظام السياسي للبلاد، وأن المادة تتحدث عن برلمان كان موجودًا وحدث شيء عارض مثل حالة حله، مما يوجب إعادة التصويت على القوانين التي صدرت في غيابه، بينما تعيش البلاد حالة تسمى دستوريًا غياب الحياة النيابية، وبالتالي فلا ضرورة أو إلزام ولا نص يوجب عرض القرارات بالقوانين التي صدرت عن الرئيسين المؤقت والمنتخب على مجلس النواب، وأضاف حلين سياسيين أولهما أن يحدث توافق داخل المجلس النيابي على الموافقة على كل هذه القوانين مع اقتراح منفصل من المجلس بأن يتم بعد ذلك مناقشتها تفصيليًا في جلسات تالية، والحل السياسي الثاني هو الموافقة أولًا على القوانين المتفق عليها، أما القوانين المختلف حولها فتحال إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها العاجل حول ما يعرض من تعديلات بها لعرضتها ومناقشتها وإقرارها من المجلس في خلال الأيام الخمسة عشر المحددة، وخلص الأستاذ ضياء رشوان إلى الأكثر حسمًا ودستورية لحل هذه الأزمة هو أن يتقدم أحد الأحزاب أو مجموعة منها للمحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير المادة 156 لكي يتبين للمجلس النيابي القادم حدود اختصاصات الدستورية فيها يتعلق بما جاء فيها، وانطلق سيادته إلى الرأي من نص المادة الخاصة من الدستور وبعض المواد الأخرى التي تعطي للأحزاب دورًا كبيرًا وفاعلًا في الحياة السياسية، وإلا فعلى الحكومة طلب هذا التفسير وفقًا للنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

ولقد أورد الأستاذ محمود نفادي الصحفي بمقاله ((حدث وتحديث)) بالصحيفة التاسعة للعدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية الصادرة يوم الخميس الثالث من شهر سبتمبر عام 2015، ناقلًا رأيًا للأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور يتفق في مضمونه مع الرأي القانوني الدستوري الثاني المذكور نقلًا عن مقالة الأستاذ ضياء رشوان، ولقد تبنى هذا الرأي أيضًا الأستاذ الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العامة للإصلاح التشريعي وعضو لجنة الخبراء التي صاغت الدستور الحالي، فيما أورده بالتحقيق الصحفي المنشور بصحيفة أخبار اليوم بعددها الصادر يوم السبت الثالث من أكتوبر عام 2015 تحت عنوان الشارع السياسي بالصفحة الحادية عشرة، وبذات التحقيق تبني كل من الأستاذين بهاء أبو شقة وعصام الاسلامبولي المحاميين وجهة النظر القائلة بوجوب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من السيد رئيس الجمهورية على المجلس النيابي خلال الميعاد المقرر وفقًا لنص المادة 156 سالفة الذكر، وقال السيد المستشار رفعت السيد بذات التحقيق إن هناك حلين للخروج من هذه الأزمة، الأول أن يعتبر مجلس النواب أن مدة الخمسة عشر يومًا ميعادًا تنظيميًا لا يترتب عليه عدم الالتزام به بطلان القوانين، على أن يبدأ المجلس في مناقشة تلك القوانين وعرضها خلال خمسة عشر يومًا فقط دون اشتراط الموافقة عليها في هذه المدة، والحل الثاني هو أن يقوم المجلس بالموافقة على القوانين وإقرارها في جلسة واحدة ثم يبدأ بعد ذلك في تلقى طلبات الأعضاء حول أي من القوانين التي تمت الموافقة عليها ليعيد مناقشاتها من جديد.

وبعد ذكر كل هذه الآراء القيمة فإنني أبدأ بذكر رأيي الشخصي منطلقًا من القاعدة الدستورية التي ذكرتها سلفًا، وهي أن النصوص الدستورية عامة ومجردة وملزمة لكل الأفراد حكامًا ومحكومين ولكل أجهزة وسلطات الدولة، وثانيًا فإن المادة 247 من دستور عام 2014 نصت على أنه ((يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بغالبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه))، وإذ كانت هذه الوثيقة قد وافق الشعب عليها، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 يناير عام 2014، وعلى ذلك تكون الوثيقة الدستورية نافذة من هذا التاريخ في جميع أقسامها وموادها جملة واحدة وفرادى ومنها المادة 156 سالفة الذكر، والقول بغير ذلك يضعنًا في مأزق خطير هو هل نحن نفذنا وفعلنا بعض أحكام الدستور وتركنا بعضه فلا تخضع القرارات بقوانين التي يصدرها السيد الرئيس للرقابة البرلمانية، ولو صح ذلك إذن ما هو الأساس الدستوري الذي تستقيم عليه سلطة السيد رئيس الجمهورية لإصدار القرارات بقوانين لاتخاذ التدابير اللازمة لإدارة شئون الدولة، لأن عدم إستناد هذه السلطة إلى المادة 156 من الدستور، كما أنه ينأى بها عن الرقابة البرلمانية، يجردها أيضًا من السند الدستوري، فلا يبق ظهيرًا لها سوى القول بأنها مستندة إلى سلطة الواقع، ومصر قد تجاوزت هذه المرحلة بعد ثورتيها الأخيرتين، كما أننا نرى أن هذه الوجهة من النظر تتعارض مع واقع أن السيد رئيس الجمهورية المنتخب قد انتخب على سند من هذا الدستور القائم، ويباشر صلاحياته الدستورية تحت مظلته وهو ما لم يقل أحد بغيره، وأضيف إلى ذلك أن القول بعدم خضوع القرارات بقوانين التي يصدرها السيد الرئيس في هذه المرحلة للرقابة البرلمانية يتنافى مع صريح نص المادة 156 التي لم تستثن هذه المرحله من الرقابة البرلمانية، ويتعارض أيضًا مع صريح نص المادة 247 من الدستور التي أوجبت سريان ونفاذ أحكام مواد الدستور فور نشره بالجريدة الرسمية، كما يتعارض أيضًا مع القاعدة الأصولية في سائر القوانين التي مفادها؛ أنه طالما كانت عبارة النص صريحة وواضحة فلا يجوز الانحراف عنها ولا محل لتفسيرها بغير ألفاظها وعباراتها الظاهرة، وتتعارض رابعًا مع القاعدة الأصولية الفقهية المستقره في القانون العام من حيث السريان الفوري وبأثر مباشر للنصوص القانونية فور إصدارها قانونًا، وأخيرًا وليس آخرا فإن القول بعدم خضوع هذه القرارات بقوانين للرقابة البرلمانية بعد قيام البرلمان المقبل يتأبى  مع تقسيم السلطة الوارد بين ضفتي الدستور ومع ديباجته التي هي جزء منه وفقًا لنص المادة 227 من الدستور التي نصت على أنه ((يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة)).

المادة 118 من الدستور المصري القائم تنص على أنه: يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون

وأخلص من ذلك أن القرارات بقوانين التي يصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال عدم قيام مجلس النواب تخضع لرقابته البرلمانية بعد تشكيلة ولا تنأى عن ذلك.

والأمر الثاني هو تحديد مقصود المشرع الدستوري لعبارة ((عرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 156 من الدستور على مجلس النواب ومناقشتها والموافقة عليها))، وظاهر العبارة السابقة أن الرأي والبحث يجب أن ينصرف إلى تحديد مفهوم ثلاثة ألفاظ هي (العرض – المناقشة - الموافقة) وأعتقد أن كل منها واضح من حيث الدلالة اللغوية الظاهرية، وعلى نحو لا يستلزم صرف جهد في هذا الصدد، إلا أن المشكلة تثور بالنسبة للمدلول الفني لهذه الألفاظ من الناحية التشريعية، لأن تفسير مدلولات هذه الألفاظ لا يكفي فيه بحث الأعمال التحضيرية للنص الدستوري، وإنما يرتبط أيضًا بالنصوص الخاصة بلائحة مجلس النواب التي تحدد أسلوب العرض وكيفيته وظروفه وإجراءات العرض للمناقشة سواء باللجان المتخصصة أو اللجنة العامة للمجلس وكيفية قيام كل فيها بدورة ونظام ذلك ومواعيده، وحقوق وواجبات الأعضاء في المناقشة والتصويت وكيفيته ونصابه، ومسائل أخرى كثيرة ويجري ذلك أيضًا بالنسبة للعرض للموافقة على المجلس النيابي لإقرار القانون أو رفضه، وليس خافيًا عن البيان أو مجهولًا سقوط لائحة كل من مجلس الشعب والنواب السابقين، كما وأن المادة 118 من الدستور المصري القائم تنص على أنه ((يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون))، ومؤدى هذا النص أن تفسير عبارة وألفاظ ((العرض – المناقشة -  الموافقة)) من حيث الكيفية والإجراءات يتوقف على صدور لائحة مجلس النواب ومطالعة نصوصها، والتي يتعين ألا تخالف صريح هذه الألفاظ، وأن تتسق مع سائر نصوص الدستور – وإلا كانت مشوبة بعيب عدم الدستورية وتعرضت للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية ومن ثم الإلغاء مما يشوب الحياة السياسة بعدم الاستقرار.

ثانيًا- تحديد مدلول عبارة "خلال خمسة عشر يومًا"

الأمر الثالث تحديد مدلول ومفهوم عبارة ((خلال خمسة عشر يومًا))، المراد من ذلك هل مدة الخمسة عشر يومًا هي ميعاد حتمي وجوبي يلزم اتخاذ جميع اجراءات العرض والمناقشة والموافقة على هذه القوانين خلالها، أم أنه ميعاد تنظيمي يمكن لوقت العرض والمناقشة والموافقة أن يتجاوزه، بأيام تقل أو تكثر حسب الأحوال، نقول إنه بالنظر إلى أن نصوص القانون الدستوري وقواعده هي المهيمنة على النظام القانوني والسياسي للدولة وترسم حدود توزيع الاختصاصات بين السلطات المختصة بالدولة ومن ثم فإن الفقه والقضاء يسلمان بأن هذه القواعد القانونيه قواعد آمره وملزمة للكافة، وتسمو في مدارج التشريع فوق سائر النصوص، والقول بأن ميعاد الخمسة عشر يومًا ميعاد تنظيمي يفتح الباب للقواعد القانونية الأدني مرتبة في السلم التشريعي لمخالفة القواعد القانونية الدستورية الأسمى منها وأعلي مرتبة، وهو ما لا يمكن أن نسلم به، وإلا سيحدث انهيار تشريعي لأن الهوى يمكن أن يتدخل للعبث بقواعد الدستور انطلاقًا من القول بأنه ليس كل قواعده ملزمة، وأن بعضها تنظيمي، إذا نقول مطمئنين إن ميعاد الخمسة عشر يومًا هو ميعاد حتمي ووجوبي وإلزامي ولا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال وعلى السلطة السياسية في الدولة ومجلس النواب الحفاظ على حرمة هذه القاعدة وحمايتها حفاظًا على شموخ القواعد الدستورية واهتداء بما تضمنه عبارات الديباجة الرائعة صياغة ومضمونًا ودلالة لهذا الدستو، وإلتزامًا بالثوابت الأصلية لقواعد القانون العام التي تواضع عليها الفقه الدستوري والقضاء المصري.

أما بالنسبة للأمر الرابع وهو تحديد أثر موافقة مجلس النواب على هذه القرارات بقوانين خلال مدة الخمسة عشر يومًا التي حددها الشارع، نقول إن أول هذه الآثار أن هذه القرارات بقوانين تعد قانونًا من قوانين الدولة ويعمل بها بهذه الصفة، باعتبارًا لها قبل ذلك – وبإجماع فقه القوانون العام – لا تعدو أن تكون قرارات إدارية بقانون بكل ما يرتبه هذا التكييف القانوني من آثار ومنها خضوعهًا لرقابة القضاء الإداري سواء كانت رقابة إلغاء أم رقابة تعويض، فهو يراقب أسباب وجودها ماديًا وقانونيًا، كما يراقب تكييف الإدارة للوقائع ومدى ملاءمة هذه القرارات مع وصف الاستعجال أو الاسراع الوارد بصدر المادة 156 سالفة الذكر(1)، وفوق ذلك نري أن خضوع هذه القرارات بقوانين لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضًا، لا يمكن أن يحجبها عن الخضوع للرقابة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا، من حيث إلتزامها حدود وضوابط وقيود النص الدستوري المانح لهذه السلطة، فضلًا عن استلهامها روح ومبادئ النصوص الدستورية الأخرى المنظمة لقواعد وأسس والمبادئ العليا لنظام المجتمع المصري والذي يشكل فيه الدستور وديباجته وجميع نصوصه نسيج مترابط وكل لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة، وهو ما دونه المشرع الدستوري حرفًا ولفظًا بنص المادة 227 من الدستور القائم على أن ذلك لا ينسينا أن هذه القرارات بقوانين تخضع لرقابة المشروعية الاستثنائية وليس المشروعية العادية، كما أنها ستخضع أيضًا لرقابة الملاءمة وستكون الدولة مطالبة بالتضمينات اللازمة للمواطنين في حالة إذا ما رأى القضاء الإداري أو القضاء الدستوري أنها حافت عن حدود المشروعية والملاءمة سواء من النواحي الاجرائية أو الموضوعية وتعثرت نصوصها فأصابت أي من الحقوق الأساسية والحريات العامة والخاصة للمواطنين.

نقول إن هذه القرارات بقوانين بعد موافقة المجلس النيابي عليها تدخل في زمرة القوانين مرتقية بذلك درجة في سلم التشريع بالدولة، ومن ثم فإن أي مطاعن على نصوصها بعد ذلك لا تخرج عن إطار الطعن بعد دستورية النص، متحصنًا بذلك ونائيًا عن الخضوع لرقابة الإلغاء والتعويض والمشروعية والملاءمة التي كان يبسطها القضاء الإداري على هذه النصوص.

والأمر الثاني: أن إقرار السلطة التشريعية لهذه القرارات بقوانين يكون بمثابة شهادة اعتماد وتأكيد لصحة هذه التشريعات وإقرار بسلامتها، وتثبيتًا لدعائم المراكز القانونية المختلفة التي تولدت في ظلها.

والأمر الثالث: أن هذه القرارات بقوانين بعد موافقة المجلس التشريعي عليها تنفصل عن سلطة رئاسة الدولة، فلا تباشر بعد ذلك سلطة إلغاء النص أو تعديله إلا في ظل قيام حالة استعمال السلطة الواردة بنص المادة 156 من الدستور، وهي قد كانت تحوزها قبل إقرار المجلس لنصوص القرار بقانون، وتنتقل سلطة التعديل وإلالغاء إلى المجلس النيابي، والأمر الرابع أن الأعمال التحضيرية الخاصة بمناقشة هذه النصوص بالمجلس التشريعي تصبح جزءًا مهما من الفكر القانوني عند الاحتياج إلى تفسير أي من نصوص هذا النوع من التشريعات.

سادسًا: والمسألة السادسة هي تحديد ماهية الآثار الناجمة عن رفض مجلس النواب للقرارات بقوانين التي يصدرها السيد رئيس الجمهورية في غيبة المجلس النيابى: نقول إن المادة 156 من الدستور القائم قد نصت على أنه ((... فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.))، وظاهر هذا النص أن المشرع ساوى بين حالتين الأولى عدم عرض نصوص القرارات بقوانين على المجلس التشريعي مطلقًا الثابتة عرضها على المجلس لكنه لم يقرها، فإذا لم تعرض النصوص وتناقش ويلحق بها حكمًا حالة إذا ما عرضت هذه النصوص على المجلس النيابي بعد مُضيّ ميعاد الخمسة عشر يومًا، وكذلك حالة إذا ما عرضت هذه النصوص في الميعاد وناقشها المجلس لكنه لم يقرها خلال الميعاد سواء كان عدم الإقرار يشكل رفضًا صريحًا لها أو ما يعتبر في حكم ذلك، كما إذا أجل مناقشتها إلى أجل غير مسمى أو شكل لجنة من الخبراء لإبداء الرأي في القانون في وقت لاحق حدده بعد انتهاء مدة الخمسة عشر يومًا المذكورة في النص، فإن النص الدستوري قال ((زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك))، وهي عبارة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض تفسر ذاتها بذاتها، وتتسم بأعلى درجات الخطورة القانونية، لأن الأخذ بالتفسير الظاهري لهذه العبارة سيؤدي إلى اختلال سائر المراكز القانونية – بجميع أنواعها وأشكالها – التي تكونت بناء على هذا القرار بقانون، فنعود إلى الحالة التي كنا عليها يوم صدور هذا القانون، خاصة إذا رفض المجلس النيابي اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، وإزاء ذلك فأنني أدعو إلى أن تتقدم الحكومة بطلب عاجل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير هذه العبارة لتحديد مفهوم ونطاق فكرة الأثر الرجعي المذكورة بالنص، فالقانون قد وجد لحماية الدولة وقديمًا قال الفقية العظيم "سيشورون" إن حماية الدولة مقدمة على حماية القانون، وهو قول نراه جديرًا بالأعمال خاصة في هذه المرحلة الملبدة بالسحب والغيوم، والتي لا يمكن لنا إغفال أثر الظرف السياسي الداخلي الداخلي والخارجي على الحالة القانونية الدستورية والسياسية والاقتصادية التي تعيشها بلادنا.

والمسألة الثانية التي أثارها هذا النص هي (( إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار))، ولا شك أن هذين أمرين مختلفين لأن لفظ ((أو)) الوارد بين العبارتين يفيد لغة المغايرة في الحكم، نعود لنقول إن مؤدى عبارة اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، هو إقرار العمل بالنص التشريعي خلال الفترة الواقعة ما بين إصدار العمل القانوني ونشره وما بين اعتماد نفاذها من مجلس النواب، وذلك تصرف مرن ومتوازن من المشرع العادي يتحقق به استقرار المراكز القانونية التي نشأت وتكونت خلال فتره تطبيق القرار بقانون وحماية الشرعية القانونية الظاهرة حتى ولو كانت شرعية استثنائية وغير عادية، ومنعًا لحصول انهيار تشريعي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في المجالات السياسية والاقتصادية والجنائية وهي موضوعات ذات صلة وثيقة ولا تنفصم عن الأمن القومي المصري في الداخل والخارج.

إن إقرار السلطة التشريعية لهذه القرارات بقوانين يكون بمثابة شهادة اعتماد وتأكيد لصحة هذه التشريعات وإقرار بسلامتها، وتثبيت لدعائم المراكز القانونية المختلفة التي تولدت في ظلها

والحل الثاني الذي ارتآه المشرع الدستوري هو ((أو تسوية ما ترتب عليها من آثار)) ولا شك أن هذا الحل يتضمن فتح الباب للحلول السياسية للآثار التي ترتبت على تطبيق القرار بقانون خلال الفترة السابقة على عرضه على المجلس التشريعي، فلم يحدد المشرع الدستوري ماهية هذه التسوية أو نوعها أو كيفية حصولها أو مع من تتم، ولم يحدد ماذا كانت هذه التسوية تتم بقانون أو بقرار إداري أو بمباحثات ولجان واجتماعات، وما إذا كان المجلس سيفوض بها الحكومة بكاملها أو أحد وزرائها أو يشكل لجنة أو لجانًا من الخبراء، وكل ذلك يتوقف على المواءمات السياسية وهو ما عبرنا عنه بالحلول السياسية، وكل ذلك يجري في إطار من التعاون الوثيق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية ممثلة السيد رئيس الجمهورية والحكومه القائمة بشئون الدولة.

بقي أن نقول إنه في حالة عدم موافقة المجلس النيابي على الأعمال المشرعة التي أصدرها السيد الرئيس في غيبة المجلس، وإذا رأها قد تجاوزت الصلاحيات التشريعية أو القانونية بصفة عامة للسيد مصدر القرار، فليس للمجلس اتخاذ أي إجراء قبل لخلو نص المادة 156 من ذلك، اللهم إلا إذا رأى مجلس النواب استخدام صلاحياته الدستورية المقررة في المادة 159 من الدستور بما يقرره هذا النص من ضمانات لحماية كرامة منصب رئيس الدولة.

سابعًا: الأمر السابع: أثر عدم عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب مطلقًا أو حتى عرضها عليه بعد فوات الميعاد المذكور بنص المادة 156 سالفة الذكر: تحدثنا عن هذه المسألة في البند السابق ومن ثم فيكفي من الناحية القانونية ما ذكرناه في البند السابق، إلا أنه لا يفوتنا في هذا المقام أن نقول إن عدم عرض هذه القرارات بقوانين على المجلس التشريعي في الميعاد لا بد أن يعرض المتسبب في ذلك للمسئولية السياسية أمام مجلس النواب من خلال رقابته البرلمانية على أعمال الحكومة، كما يعرضها أيضًا للرقابة القضائية بصورها المتعددة، وكذلك الرقابة التي تباشرها جهة الإدارة على المسئولين، وأخلص من ذلك إلى إستبعاد فرض عدم عرض العمل التشريعي غير العادي على المجلس النيابي بعد انعقاده سواء كان ذلك عمدًا أم خطأ.

بعد كل ما تقدم فإن المشكلة القانونية تخلص في سببين أولها ضيق مدة الخمسة عشر يومًا وعدم كفايتها زمنيًا العرض ومناقشة والموافقة على التشريعات غير العادية التي أصدرت خلال الفترة السابقة وأهميتها القصوي للأركان الأساسية للدولة، خاصة أن المادة 121/4 من الدستور تنص على أنه ((كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسة والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له))، ومن ثم فإن جميع القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة وتنظم الموضوعات سالفة الذكر لا بد أن تحصل على موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وليس فقط أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس أو أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب أو حتى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين، وهذه في ذاتها معضلة في ظل زيادة عدد أعضاء المجلس وضيق المكان وحداثة هذا النظام، ويضاف إلى ذلك أن المجلس لا يمكن أن ينظر هذه القرارات بقوانين قبل حصول إجراءين متتابعين أولها انعقاد المجلس لاختيار الرئيس والوكيلين، وثانيهما أن يضع المجلس لائحته وقد نصت المادة 118 من الدستور على أنه ((يضع مجلس النواب لائحة الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسة لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون))، وهي أمر ليس بالهين أو البسيط لأنه سينظم ليس عمل السلطة التشريعية فقط وإنما سينظم آليات وضوابط إصدار التشريعات التي تنظم سائر مناحي الحياة في مصر، وترسم حدود العلاقة بين السلطات الرئيسية للدولة، وتضع أسس صناعة الملامح العامة والخاصة لدولة القانون، كما أن هذه اللائحة لا بد بعد أن يشرعها المجلس ينبغي أن ترسل إلى رئاسة الجمهورية حتى يطالعها الرئيس والذي لسيادته حق الأعتراض عليها باعتبارها قانون ذلك وفقًا لنص المادة 123/2 من الدستور القائم، ومن ثم يعيدها إلى مجلس النواب لبحث اعتراضات السيد الرئيس، أما إن وافق سياته على اللائحة فإنه يصدرها كقانون وتنشر بالجريدة الرسمية ولا شك أن كل ذلك يحتاج إلى وقت، فهل ستكفي مدة الخمسة عشر يومًا الواردة بصلب المادة 156 سالفة الذكر لينهض المجلس النيابي القادم بذلك العبء الدستوري الثقيل.

خاتمة

نقول إن أبواب الأمل مفتوحة ونثق بأن مؤسسات الدولة جميعها سوف تتعاون لتحقيق الهدف المنشود وأرى في مجال الحل الدستوري القانوني حزمة من الاقتراحات تتساند مع بعضها، ربما تسهم في إيجاد حل لنا من هذه الأزمة الدستورية، وذلك على النحو التالي:

أولًا: أن تتفضل مؤسسة الرئاسة بتكليف لجنة خبراء من أساتذة القانون المختصين تكون مهمتهم وضع مشروع لائحة جديدة لمجلس النواب القادم تكون جاهزة للعرض علية بأول جلسة انعقاد، ولعل من المفيد أن تتضمن اللجنة نصوصًا تضع أحكامًا مختلفة لأسلوب عرض ومناقشة وإقرار كل من مشروعات القوانين العادية والقرارات بقوانين الصادرة في غيبة المجلس فتمايز بين النوعين، فتكون إجراءات عرض الأخيرة بسيطة، ويكفي أن تعرض مباشرة على اللجنة العامة للتصويت عليها بدون الحاجة للمرور باللجان المختلفة للمجلس حسب مقتضى النظام العادي لمجلس النواب، فإذا ما حصل القرار بقانون عند التصويت على الأغلبية المطلوبة من عدد أعضاء المجلس أنتهي الأمر وصدر كقانون، وإلا أعيد عرضه في الجلسة المسائية وتكرر التصويت، فإن لم يوفق في المرة الثانية عرض على اللجنة المختصة لدراستة وتقديم تقرير عنه للجنة العامة للمجلس خلال ثلاثة أيام على الأكثر فإن وافق عليها المجلس بالأغلبية اللازمة تمت إجازته وصدر كقانون من قوانين الدولة أما إذا لم يحصل على الأغلبية اللازمة ولكن حصل فقط على ثلث أصوات أعضاء المجلس فيعتبر القرار بالقانون نافذًا خلال الفترة السابقة ويوقف سريانه مستقبلًا على أن تسوّى آثاره المستقبلية بما يحافظ على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت خلال فترة نفاذه ما لم يكن قانونًا عقابيًا فتجري الأحكام المفردة في هذا الصدد.

ثانيًا: أن تنشأ لجان جديدة بمجلس النواب فضلًا عن اللجان المعروفة سابقًا وذلك لمواجهة العبء التشريعي الثقيل الملقى على كاهل مجلس النواب ويكون لكل لجنة مجموعة من الخبراء في القانون والمسائل الأخرى المتصلة بعمل اللجنة تساهم في عملها وليس لهم حق التصويت وحتي يتم انجاز أعمال اللجنة السابقة والقادمة على نحو سريع يحقق مصالح الأمة، وغني عن الذكر أيضًا وجوب مساندة كل من السادة رئيس مجلس النواب ووكيليه بعدد وافٍ من الخبراء لذات السبب أيضًا.

ثالثًا: أن تسمع لائحة المجلس وعند الضرورة لرئيس المجلس بأخذ أصوات أعضاء مجلس النواب غير الحاضرين بعذر مقبول ولسبب خارج عن إرادتهم تلغرافيًا أو برسالة على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للمجلس، ويكون ذلك التصويت معدودًا ضمن تصويت المجلس.

رابعًا: أننا لا نرى حرجًا في أن يتكرم سيادة الرئيس بإعطاء فسحة من الوقت قبل دعوة مجلس النواب للاجتماع، وذلك حتى يتم الانتهاء من وضع مشروع لائحة المجلس قبل اجتماعه سيما، وأن الميعاد الذي حددته المادة 115 من الدستور لدعوة السيد الرئيس لمجلس النواب هي ((قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم السابق))، ومن نافلة القول إن ذلك الميعاد قد فات وأن الانتخابات ستجرَى بعد ذلك، ونحن لا نتجاوز فنقول بتأخير الاجتماع إلى شهر أكتوبر المقبل، ولكن يكفي مثلًا شهرًا أو شهران على أكثر تقدير، وليس هناك ما يمنع قانونا من تأجيل الدعوة إلى ذلك الاجتماع لحين انتهاء محكمة النقض من الفصل في الطعون بشأن صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا لنص الماده 107 من الدستور.

رابعًا: أن تتولي لجنة الخبراء بمجلس النواب بدعم من السيد رئيس مجلس النواب تقسيم القرارات بقوانين واجبة العرض على مجلس النواب إلى أربع طوائف:

أ- طائفة القوانين المكملة للدستور.

ب- طائفة القوانين الجزائية.

ج- طائفة القوانين المؤثرة على اقتصاد الدولة.

د- باقي القوانين الأخرى.

هذا وتتولى اللجنة سالفة الذكر عرض القرارات بقوانين على اللجنة العامة وفقًا للترتيب السابق المراعى فيه خطورة هذه القرارات وتأثيرها على السلطات الأساسية في الدولة وأركانها والحقوق والحريات العامة والسياسية، وتحقيق الاستقرار السياسى، ثم الحريات الشخصية، تليها الحريات الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والمالى، وأخيرًا القرارات المنظمة لباقي مناحي الحياة في الدولة.

خامسًا: أنه خلال الفصل التشريعي الأول بما يكون من الأوفق والمستحسن أن يتولى رئاسة المجلس ووكالته ورئاسة اللجان النوعية كبار رجال القانون الذين تمرسوًا في العمل العام، حرصًا على تحقيق الاستقرار التشريعى، فإن لم يتوافر ذلك فرجال السياسة من ذوي الخلفية القانونية، وليس ذلك تمييز لأحد أو تفضيلًا له على غيره ولكنها مقتضيات الضرورة السياسية لا غير.

سادسا:-للتخلص من ضيق مده عرض ومناقشه والموافقة على القرارات بقوانين الصادره من السيد الرئيس في غيبه مجلس النواب وهي خمسه عشر يومًا، أحيانًا بما لا تكفي لمناقشة قانون واحد مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فإننا نري الأخذ بأحد حلين ونفضل أولهما وإن كانا يحتاجان حلا دستوريًا وهو أفضل وأيسر من حصول حاله سقوط أو انهيار تشريعين والحلين هما:

(أ‌)               الأخذ بنظام تقسيم سلطه التشريع بين المجلس النيابي ورئيس الجمهوريه في فرنسا، والذي يحدد مجالات معينه للمجلس النيابي يمارس من خلالها سلطه التشريع، بينما يخص بباقي السطة - وهي الغالبيه منها– السيد الرئيس على أننا نضع حدودًا لذلك، وهي أن يتولى المجلس النيابي إصدار كل القوانين المتعلقة بالحقوق السياسيه للمواطن، والقوانين المتعلقة بلوائح مجلس النواب والمجالس المحلية، وقوانين السلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية الأخري والقوانين العقابية التي تجرم الأفعال الجنائية الموصوفة بوصف الجناية، أما ما عدا ذلك كله فتخول سلطه التشريع فيه للسيد الرئيس بصفه أصلية.

(ب‌)          تعديل عبارة (خلال خمسة عشر يوما) الوارده بصلب الماده (156) من الدستور بأن تستبدل بها عبارة (تعرض خلال شهر من تاريخ أول اجتماع للمجلس) وظاهر ذلك ترك مدة المناقشة والموافقة على هذه القرارات بالقوانين لحرية تقدير المجلس النيابي  بدون خوف من سقوط هذه القوانين، وما يترتب على ذلك من آثار ربما تكون كارثية، خاصة إذا تعلق الأمر بقوانين انتخابات رئيس الجمهوريه ومجلس النواب والمعاهدات الدوليه الخاصة بالدفاع وحالة الحرب وكذلك القوانين الجزائية أي العقابية والإجرائية العقابية.

-نتقدم بهذه الاقتراحات للسادة أولي الأمر في الدولة، يحدونا الأمل في أن نكون قد وضعنا شمعة تضيء الطريق أمامنا جميعًا وتحقيق الخير والتقدم والرفاهية لبلدنا الحبيب.

 

(1)      مصادر المشروعية الادارية ومنحنيايتها دراسة مقارنة أ.د رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة ص266، ط2012/2013، سلطة التقرير المستقلة دراسة مقارنة أيضا ص203 ط2010 دار النهضة العربية.

إرسل لصديق

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟

ما توقعك لمستقبل الاتفاق النووي الإيراني؟